كثيراً ما يسألُ الناسُ عن الوصية في الإسلام، وما يتعلَّق بها، فإليكم البيان:

1– معنى الوصية:

لغة: مأخوذ من وصَّيْتَ الشيءَ أوصيت: إذا وصلته، فالموصي وصلَ ما كان له في حياته بما بعد موته بإذن الشارع الحكيم. وهي في الشرع: تفويضُ تصرُّفٍ خاص بعد الموت. وفي الحديث الشريف: «إنَّ اللهَ تصدَّق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتِكم زيادةً في حسناتِكم»([1]) روي من طرق متعددة يقوّي بعضُها بعضاً، وهو دليل على جواز الوصية بالثلث، وأن المحتضرَ على فراش الموت لا يُمنع منها.

أما الوصية من الله تعالى لعباده فمعناها الأمر والعهدُ:

{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] والله تعالى أرحم بالأولاد من آبائهم وأمهاتهم.

2– حكم الوصية:

قيل: كانت واجبة في بداية الإسلام بجميع المال للأقربين، لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180]

ثم نُسخت بآية المواريث التي أعطت كلَّ ذي حق حقه، وفصَّلت في ذلك، وبقيت الوصية مستحبة في الثلث فما دونه في حق غير الوارث، وفي الصحيحين: «ما حق امرئ مسلم له – أو عنده – شيء يُوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيتُه مكتوبةٌ عنده»([2]).

وقيل: لم تكن واجبة بل مستحبة من الأصل وليس في الآية نسخ، بل هي محكمة ومعناها:

كُتب عليكم أن تنفِّذوا ما أوصى الله به في آية المواريث، ليأخذ كل وارث حقه كاملاً دون نقص أو حيف كما أمر الله تعالى: {نَصِيباً مَفْرُوضاً} [النساء: 7]

وأن لا يحرم من شيء منه كيداً أو سعياً وراء ثناء أو فخر.

فقد جرت عادة أهل الجاهلية قبل الإسلام، أن يُوصوا للأبعدين الأجانب طلباً للفخر والشرف والثناء، ويتركوا الأقارب على فقر وعوز، فَنَزلت الآية تمنع من ذلك وتفرضُ وتضمنُ لكل قريب وارث حقه.

وقيل: هذه الآية تفرض وصيةً للوالدين والأقربين غير الوارثين، وهم المحجوبون عن الإرث بوجود غيرهم، كالجد عند وجود الأب، وابن الابن عند وجود الابن، والقاعدة: «كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة». وجعلَ ذلك وصيةً واجبةً، وأخذَ بذلك قانون الأحوال الشخصية، وهو ما نميل إليه، واعتبرها وصيةً واجبة، فيأخذ أولاد المتوفى من إرث جدهم حصةَ أبيهم الذي مات قبل جدهم، وكأن أباهم حيٌّ يرث أباه، شريطة أن لا يزيد ذلك على الثلث الباقي بعد تجهيزه وحق الدائنين، وقصرها القانون على أولاد الابن (الذكر) المتوفى، وكنا نتمنى لو شملت أولاد البنت المتوفاة أيضاً، رحمةً باليتامى، وعوناً لهم إن كانوا على بؤس وفاقة، فالآية محكمة غير منسوخة، وتضييق دائرة النسخ هو ما نميل إليه تأييداً لكبار العلماء، والرحمة باليتيم والضعيف من مبادئ الإسلام وروحه، وهذا لا يتعارض مع حديث: «لا وصية لوارث»([3]) لأن المحجوبَ في مسائل الإرث غير وارث.

والحق أن الوصية تعتريها الأحكام الخمسة فهي:

1– واجبة: وهي أن يسجلَ ماله على الناس وما عليه للناس، ليضمن حق الورثة وحق الدائنين.

ومنها الوصية الواجبة التي سبق ذكرها، وفيها رحمة للصغار الذين فقدوا أباهم في حياة جدهم، فتعينهم هذه الوصية على مصاعب ومطالب الحياة، وتخفف من آلامهم:

إن البلاء يُطاق غيرَ مضاعف فإذا تضاعفَ صارَ غيرَ مُطاق

2- مندوبة: وهي الوصية في وجوه الخير للأقرباء غير الوارثين، كالخال والعمة وأولادهم، أو أهل العلم والصلاح، والحديث الشريف دليل على ذلك: «ما حقُّ امرئٍ مسلم له شيءٌ يُريد أن يُوصيَ فيه، يبيتُ ليلتين إلا وصّيتهُ مكتوبة عندَه»([4]) فقوله: (يريدُ)، يدلُّ على أنها مندوبة مسنونة لا واجبة، وقد قام الإجماع على أن من لم يُوص هذا النوع من الوصية، قسم جميع ماله على الورثة بعد تجهيزه إلى قبره وأداء الديون التي عليه لله وللناس، ولو كان هذا النوع من الوصية واجباً لأخرج من ماله سهم لها.

وهذه الوصية المندوبة يجب أن تكون ضمن ثلث المال الباقي بعد أداء كل واجب في التركة، من تجهيز أو دين أو وصية واجبة. فقد سمحَ الرسول r بالثلث لسعد بن أبي وقَّاص، وقال له: «الثلثُ والثلثُ كثيرٌ، إنك أن تذرَ ورثتَك أغنياءَ خيرٌ من أن تذرهم عالةً يتكفَّفُون الناسَ»([5]). وقد آثر ابن عباس رضي الله عنهما الربع على الثلث لقوله : «والثلث كثير».

3- مباحة: وهي الوصية لجار أو لصديق لا يُوصف بعلم أو صلاح، فلو نوى فيها البرَّ والصلة كانت مندوبة، لنية الطاعة، ويُثاب عليها؛ لقوله : «إنما الأعمالُ بالنيات»([6]) وهي والمندوبة قبلها تكون في حدود الثلث الذي شرحناه آنفاً.

4– مكروهة: وهي أن يُوصيَ بما كرهَ الشارعُ فعلَه، كإطعامِ النَّاس يوم وفاته، وجعل منها بعضهم أن يوصي لغريب وفي أقاربه محَاويج، أو ورثته فقراء والمال الذي تركه قليل. ولعلَّ في الآية ما يدلُّ على ذلك وهو: ]إِنْ تَرَكَ خَيْراً[ [البقرة: 180] أي: مالاً كثيراً.

وقوله تعالى: {وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ} [العاديات: 8] أي: أن الإنسان يحبُّ المال كثيراً.

وكلمة (خيراً) الواردة في الآية تعني بالإضافة إلى كثرة المال كونه من خلال، ولذا قال بعض السلف: لا يُقال للمال: إنه خير إلا إذا كان كثيراً، ومن كسب طيب حلال.

ويؤيده ما وردَ عن سيدنا علي كرم الله وجهه، أنه دخل على مريض ومنعه أن يُوصي فسأله المريض عن السبب فقال له: إنما قال الله تعالى: {إِنْ تَرَكَ خَيْراً} [البقرة: 180]

وأنت فقير تركت شيئاً يسيراً، وأولادك أحق به، وقد مرَّ معنا أن الرسول قال لسعد: «إنك أن تذرَ ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرَهم فقراءَ يسألون الناسَ»([7]).

ولذا قال بعضُ السلف: لا يُوصي إن ترك أقل من ألف دينار، وقال غيره: لا يُقال للمال: هو خير إلا إذا كان أكثر من ألف دينار، والحق أن يُقال: إن تقديرَ ذلك الخير يرجعُ إلى العرف، لاختلاف ذلك زماناً ومكاناً.

5- محرمة: كأن يُوصي بما حرَّمة الشارعُ الحكيم، كما لو أوصى أن يوضع بعض ماله في عمل محرَّم أو بدعة، أو بما يحقِّق ضرراً للورثة، ومثل هذه الوصية باطلة لا تنفذ، قال تعالى:{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} [النساء: 12]

إذ لا ضررَ ولا ضرار، كما وردَ في الحديث الشريف عن ابن عباس مرفوعاً: «الإضرار في الوصية من الكبائر»([8]).

3– شروط الوصية المتطوع بها:

أ- أن تكون في حدود الثلث كما ذكرنا سابقاً والرُّبع أولى عند ابن عباس رضي الله عنهما، وقد بينا السبب.

ب- لا تجوز لوارث للحديث الشريف: «إن اللهَ أعطى كلَّ شيء حقه فلا وصيةَ لوارث»([9]).

فإن أوصى لوارث توقف تنفيذها على إجازة الورثة، فإن أجازوا نفذت وإلا فلا، وقد وردَ عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الدارقطني: «إلا أن يشاءَ الورثة»([10]) بإسناد حسن، وقال بعض الفقهاء: «إذا أجاز الورثة كان ذلك هبةً منهم لا إنفاذاً للوصية، والخلاف على أية حال لفظي.

فإذا غيَّر الورثة رأيهم ورجعوا عن إجازتهم، ففي المسألة قولان:

  1. لا رجوعَ لهم بعد أن أجازوا، لا في حياة الموصي ولا بعد مماته.
  2. لهم الرجوع في حياته لا بعد مماته، لانقطاع الحق بالموت.

4– كيفية تنفيذها:

أ- بعد موت الموصي أو أي ميت نبدأ بتجهيزه إلى قبره من ماله، بتغسيله وتكفينه وحملة والصلاة عليه ودفنه في قبره، ونتجنب كل إسراف أو بدعة، ويرى بعضهم أنه يبدأ بديون الأعيان قبل التجهيز، كسجادة اشتراها قبل وفاته ولم يستعملها فترد لصاحبها.

ب- تسد الديون التي عليه، وهي نوعان:

  1. ديون لله كالكفارات والنذور والزكاة ومنها الحج إن لم يحجّ، وأوصى أن يُحَجَّ عنه أو لم يوص، فنرسلُ من يَحُجَّ عنه من ماله.
  2. ديون للناس فتسدد جميعها ولو استغرقت تركته كلها.

ج- الوصية الواجبة التي ذكرناها سابقاً، وتسدد من ثلث ما يبقى بعد تجهيزه ودفع ديونه بنوعيها.

د- الوصية المتطوع بها، وتُسدَّد من ثلث ما يبقى بعد التجهيز ودفع الديون والوصية الواجبة.

ﻫ- وما تبقى بعد ذلك يُصرف للورثة بحسب أوامر الشرع، فإن لم يُوجد من يستحق الإرث فرضاً أو تعصيباً، صُرف المال لذوي الأرحام كالخال والخالة.

فإن لم يوجد رُدَّ المالُ إلى بيت مال المسلمين.

5– سبب تقديم الوصية على الدَّين في القرآن الكريم:

قد يسأل مستفسر: ما دامت الديون مقدَّمة على الوصية، فلم وردَ ذكر الوصية قبل الدَّيْن في القرآن الكريم في سورة النساء أربع مرات؟

{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]

{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]

{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]

{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء: 12]

والتقديم والتأخير في القرآن من وجوه إعجازه، وهو قائم على منطق وهدف وحكمة، ولعل من حكم تقديم الوصية على الدَّيْن هنا:

1- أن الوصية شيء يُؤخذ أو يعطى بغير عوض، أما الدين فهو بعوض، وتنفيذ الورثة للوصية ودفع المال إلى الموصى له وهو ليس منهم شاق عليهم، وهو مَظنَّة التفريط أو الإهمال، أو ظلم الموصى له بنقص شيء من حقه؛ فقدمت الوصية ليحرصَ الورثة على تنفيذها كما وردت دون حيف أو مماطلة.

2- الوصية حظ الفقير والمسكين، والدَّين حظ الغريم، وهو مضمون يطلبه بقوة، فقدمت الوصية على الدين ترغيباً للموصى أن يوصي بها، فهي فضل من الله تعالى له ليزدادَ إحساناً وبرّاً قبل وفاته، فيحظى بنعيم الله تعالى وثوابه الجزيل في آخرته.

6– حكم الإشهاد مع الكتابة:

اكتفى بعض الفقهاء بالكتابة ولم يَشترطوا الإشهاد عليها، وإن كان الإشهاد مع الكتابة أولى، واحتجوا بقوله : “إلا وصيته مكتوبة عنده”([11]). فقد نصَّ على الكتابة دون الإشهاد، وقالوا: إن كل وصية قابلة للتغيير من زيادة أو نقص حسب حال الموصي قبل وفاته، كما أن اللوازم والحقوق متجددة، فيصعب ويتعسر إحضار الشهود كلما أراد الموصي أن يغير في الوصية، فاكتفي بالكتابة رفعاً للحرج، وإن تيسر الإشهاد فهو أولى.

وقال جمهور الفقهاء: المراد من الحديث الشريف أن تكون الوصية مكتوبة عند الموصي بشرطها المعروف، وهو الإشهاد؛ لقوله تعالى في سورة المائدة:

{شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 106]

وقالوا: إن الخط قابل للتزوير والتحريف والتبديل، فلا بد من الشهود لإظهار الحق على ألسنتهم.

والتحقيق: أنه إذا لم يتيسر الشهود وعُرف الخط وحصلَ اليقين أو غلبة الظن بأنه خط الموصي، اكتفي بالكتابة دون الشهود، رفعاً للحرج، وتحقيقاً لمصلحة الفقير الموصى له.

وللخطوط اليوم خبراء اختصاصيون يُميِّزون بينَ الخطوط وينسبون كل خط إلى كاتبه على وجه الصحة والدقة. وهذا خاص بالوصية، على أن الأولى للموصي أن يدعم الكتابة بالشهود، فهو أقوم، وأثبت، وأبعد عن الشكوك والخصام.

7– هل ينفذ إقرار الموصي المريض مرض الموت بشيء من ماله للوارث؟

أجاز ذلك الأوزاعي وبعض الفقهاء، ومنعه الإمام أحمد رحمهم الله جميعاً، وقال أحمد: إن الموصي حين يعلم أن لا وصية لوارث فإنه يجعل ما يريدُ أن يوصي به إقراراً، فيقرُّ له بدين عليه كذباً، فيمنعُ ذلك سداً للذريعة.

وقال من أجاز ذلك: إن حال المريض مرض الموت تذكره بربِّه وآخرته، فيقول الحق ويعدل ولا يظلم، فإن أقرَّ لوارث أقرَّ صادقاً. وأقول: ليس هذا بلازم فقد يُوجد مَنْ لا يخافُ الله وهو على فراش الموت وإن كان نادراً. ففي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي: «إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران، فتجب لهما النار» وكلمة يُضَارَّان تشمل أموراً كثيرة منها:

  1. حرمان البنت من إرثها، وتسجيل كل شيء للأولاد الذكور.
  2. الإقرار للورثة بديون كاذبة لينقص حق الدائنين أو يضيع.
  3. الوصية لوارث، رغبة في الحيف، أو نكاية بغيره، أو تفضيلاً له على غيره.
  4. طلاق الرجل لامرأته التي ليست أم أولاده، وغالباً ما يكون ذلك بطلب من أولاده لئلا ترث مالاً كثيراً، فترثه إن مات وهي في العدة، وقال البعض: ترثه ولو انقضت عدتها وتزوجت من غيره وولدت من غيره؛ منعاً له عن الظلم وإحقاقاً للحق وسدّاً لذريعة الإفساد والظلم، وهو ما تميل إليه النفس، وقد أفتى به سيدنا عثمان بن عفان وهو خليفة. فليتق الله كلُّ مورث، وليذكر أن الإرث نصيب مفروض، وأن حرمان صاحبه منه معصية كبيرة وظلم مُستطير، يُؤجِّج العداوة في الأسرة ويشتت الشملَ ويُفسد في الأرض. وقد قالَ تعالى بعد آية المواريث.

{وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء: 14]

والله يمهلُ ولا يهملُ، فلا يغتر عاص بحلمِ الله، فالله شديد العقاب لمن ظلم، أو طغى، أو خالف أوامره وتعدَّى حدُودَه.

والخلاصة:

1- خير الوصية أن يبدأها الموصي بما أخرجَ عبد الرزاق بسند صحيح، عن أنس رضي الله عنه موقوفاً: أنهم كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان أنه يشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريبَ فيها، وأن الله يبعثُ من في القبور، فاتقوا الله من بعدي وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا اللهَ ورسولَه، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون»([12]).

وأرى أن يُضيفَ إلى ذلك: «وادعُوا لي بالرَّحمة والمغفرة والرضوان» فالميت في قبره كالغريق المستغيث، ينتظرُ دعوةً صالحة من ولد صالح أو حبيب أو قريب تنقذه، وأن يوصيهم بتجنب البدع والضلالات، وأن يصبروا صبراً جميلاً.

2- أن يذكرَ ما يُريد أن يوصيَ به من مال وصية متطوعاً بها لغير الوارثين من أقارب أو غرباء محتاجين من أهل الصلاح والاستقامة، وأن يشهد على ذلك ذوي عدل من أهل العلم والتقوى.

هذا إن ترك خيراً ومالاً كثيراً، وأن يكون ما أوصى به ضمن حدود ثلث ماله أو أقل، والربع أولى.

3- أن يذكرَ في وصيته ماله من دُيون على الناس، وما للناس من ديون عليه إن كان دائناً أو مديناً، ضماناً لحقوق الناس وحقوق ورثته، وأن يُرفَق ذلك بالمستندات الموثوقة، أو يدلَّ على مكانِها.

اللهم أحسن ختامنا إليك، وأحسن وقوفنا بين يديك، ولا تخزنا يوم العرض عليك.


([1])  رواه أحمد.

([2])  رواه البخاري ومسلم.

([3])  رواه الترمذي والنسائي.

([4])  رواه البخاري ومسلم.

([5])  رواه البخاري ومسلم.

([6])  رواه البخاري ومسلم.

([7])  رواه البخاري ومسلم.

([8])  رواه الدارقطني.

([9])  رواه الترمذي والنسائي.

([10]) رواه الدارقطني.

([11]) رواه البخاري ومسلم.

([12]) رواه عبد الرزاق في مصنفه.