عن أداء فريضة الحج على نفقة الغير قال فضيلة الدكتور محمود عبد الله العكازي -أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر:
الحج عبادة معروفة تنتظم من الإنسان قلبه وبدنه وماله، وليس ذلك لغيرها من العبادات يقوم بها المستطيع من المسلمين في زمن معلوم، وأمكنة معلومة امتثالاً لأمر الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}.

والحج فريضة فرضها الله على كل مسلم عاقل بالغ قادر على أعباء الحج من الذكور والإناث، وقد بين الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذلك حيث جعل الحج عند تحقق شروطه أحد الأركان التي بني الإسلام عليها.

وما دام قد هيأ الله سبحانه للعبد سبيل أداء الحج بطريق مشروع، وبمال حلال، وصحة تمكنه من القيام بأفعاله، فإنه يتعين عليه الأداء، ولا يقبل منه اعتذار عن عدم أدائه، وعدم القيام به؛ لأن الحج تجارة رابحة جزاؤه الجنة مصداقًا لقوله صلى الله عليه وسلم: “الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة”.

والحجاج والعمار وفد الله وضيوفه إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم، وسيباهي بهم ملائكته الأطهار فيقول: (انظروا إلى عبادي أتوني شعثًا غبرًا أشهدكم أني غفرت لهم ذنوبهم وإن كانت عدد قطر السماء ).

وأقول للأخ السائل: إن تبرع غيرك بحجك لا مانع منه، ويُقبل إن شاء الله ما دام المال الذي أنفقه عليك حلالاً لم يدنسه أي شبهة تحريم، ولم يكن يتعلق هذا الحج بشيء يغضب الله تعالى، ولم تكن أنت قد طلبته منه بإلحاح وإراقة ماء الوجه، وفوق هذا كله إخلاص النية لله منك ومنه مصداقًا لقوله سبحانه: {وما أُمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين}. والله تعالى سيتقبل منكما، وسيجزي هذا المتبرع خيرًا على عمله هذا، ويقبل منك هذا الحج. إنه نعم المولى ونعم النصير.

فضيلة الدكتور محمود عبد الله العكازي -أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر