تعريف مفهوم الحقّ في اللغة: دارت معاني كلمة “الحق” في المعجم القرآني على الثبوت، والوجوب، والنصيب، ونقيض الباطل، وبيانها في لسان العرب:

– الحق: نقيض الباطل، وجمعه حقوق وحِقاق، قال تعالى: “بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق” (الأنبياء/ 18).

– الحق: الثابت، وحقَّ الأمر يحِقُّ ويحُقُّ حقًّا وحقوقًا صار حقًّا وثبت، قال تعالى: “قال الذين حقَّ عليهم القول” (القصص/ 63) أي ثبت عليهم القول.

– الحق: الوجوب، ويحِقُّ ويحُقُّ عليك أن تفعل كذا: يجب، قال تعالى: “ولكن حقَّ القول مني” ( السجدة/ 13) أي وجب.

– الحق: الحظ والنصيب، قال تعالى: “وفي أموالهم حقٌّ للسائل والمحروم” (الذاريات/ 19) أي نصيب.

– الحق: اسم من أسماء الله تعالى، وقيل من صفاته، قال تعالى : “ثم ردوا إلى الله مولاهم الحقّ” (الأنعام/62)

الحقّ عند فقهاء المسلمين القدامى

– لم يهتم فقهاء المسلمين القدامى بتعريف كلمة “الحق”، على الرغم من كثرة استخدامهم لها في كتاباتهم، فلم يذكروا تعريفًا اصطلاحيًا للحق، ولذلك كان تعريفهم يدور حول معنى الحق من الناحية اللغوية:

– قال الإمام القرافي في الفرق الثاني والعشرين من فروقه، وهو الفرق بين “قاعدة حقوق الله وقاعدة حقوق الآدميين”: (حق الله تعالى أمره ونهيه، وحق العبد مصالحه)، أي أن كل الأوامر التي أمرنا الله بها، والنواهي التي نهانا عنها، هي حقوق لله تعالى، وأن حقوق الناس هي الأمور التي تتحقق بها مصالحهم..

ويلاحظ أن الحق عند الإمام القرافي يعني الأمر نفسه لا الفعل، وأوَّل رحمه الله حديث: “حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا” والذي يقتضي أن حق الله على العباد نفس الفعل لا الأمر، فقال: (الظاهر أن الحديث من باب إطلاق الأمر على متعلقه الذي هو الفعل)، إلا أن الإمام قاسم بن عبد الله الأنصاري عارض قول الإمام القرافي هذا فقال إن حق الله تعالى ليس أمره ونهيه، وإنما متعلق أمره ونهيه، أي عبادته، واستدل بالحديث السابق، وبقوله تعالى: “وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون“، وعلق رحمه الله على قول القرافي بأن (حق العبد مصالحه) بأنه إذا كان المراد بحق العبد حقه على الجملة أي الأمر الذي يستقيم به في أولاه وأخراه فحقه مصالحه، أما إن أراد حقه على الله تعالى فإن ذلك ملزوم عبادته إياه، وهو أن يدخله الجنة، ويخلصه من النار.

– وعرف الإمام زين العابدين بن نجيم الحق بقوله: (الحق ما يستحقه الرجل) ، وهو تعريف يكتنفه الغموض، لأنه لفظ “ما” عام يشمل المنافع والأعيان والحقوق، كما أنه مبهم وغير واضح.

– وفرق الإمام الشوكاني بين “الحق” و”الملك” عند شرحه للبابين “باب النهي عن منع فضل الماء” و”باب الناس شركاء في ثلاث”، حيث قال: (والماء على أضرب: حق إجماعًا كالأنهار غير المستخرجة والسيول، وملك إجماعًا كماء يحرز في الجِرار ونحوها، ومختلف فيه كماء الآبار والعيون والقناة المحتفرة في الملك) ، ومن هذا يتضح أن الإمام الشوكاني يستخدم “الحق” في مقابل “الملك”، فالحق ما كان مشتركًا مباحًا لكل الناس، والملك ما كان خاصًا بأحد الناس أو فئة منهم.

من هذه التعريفات يتضح أن (فقهاء الإسلام لم يعنوا بذكر حدٍّ أو رسمٍ للحق) (وكأنهم رأوه واضحا فاستغنوا عن تعريفه) كما يقول الشيخ علي الخفيف رحمه الله تعالى.

الحق عند فقهاء المسلمين المحدثين

عندما لم يجد عدد من الفقهاء المعاصرين فيما كتبه الفقهاء السابقون تعريفًا محددًا للحق، اجتهدوا في تعريفه تعريفًا اصطلاحيًّا، لاقتناعهم بضرورة وجود تعريفٍ محددٍ للحق حتى يتميز عن غيره، يقول الشيخ علي الخفيف: (إن استعمال الحق كثير متنوع، وإن أنواعه متعددة مختلفة) ولذلك فهو (في حاجة إلى تعريف حتى يتميز عن غيره).

وهذه بعض هذه التعريفات:

– عرفه الشيخ علي الخفيف بأنه (مصلحة مستحقة شرعًا) ويشرح التعريف بقوله: (إن الحق يجب أن يكون مصلحة لمستحقه، تتحقق بها له فائدة مالية أو أدبية، ولا يمكن أن يكون ضررًا، ولا بد من أن تكون هذه المصلحة والفائدة لصاحبٍ يستحقها ويختص بها، ويكفي في المصلحة أن يترتب عليها فائدة ولو لغير المنسوبة إليه، وعلى هذا يتناول التعريف حقوق الله، مع أنه تعالى لا يناله فائدة منها، وإنما الفائدة لجميع الناس، وذلك كحقه تعالى في إقامة الأحكام الشرعية).

ويرد على هذا التعريف ما ورد على تعريف الإمام القرافي من أنه جعل جوهر الحق المصلحة، وليست المصلحة سوى متعلق للحق.

وأتى الشيخ علي الخفيف بتعريف آخر للحق، وهو: (ما ثبت لإنسان بمقتضى الشرع من أجل صالحه) ، ويلاحظ في هذا التعريف أنه جعل المصلحة غاية الحق وليس جوهر الحق كما في التعريف السابق، إلا أن هذا التعريف يرد عليه أنه غير جامع، لأنه لم يشمل الحقوق الغيرية، وكذلك الحقوق التي تثبت لغير الإنسان كالأشخاص الاعتبارية.

– عرفه الأستاذ مصطفى الزرقا بأنه (اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفًا) ، ويحلل تعريفه في عدة نقاط:

أ – الاختصاص هو علاقة تشمل الحق الذي موضوعه مالي كاستحقاق الدين في الذمة بأي سبب كان، والذي موضوعه ممارسة سلطة شخصية كممارسة الولي لولايته.

ب – هذه العلاقة لكي تكون حقًا يجب أن تختص بشخص معين أو بفئة.

جـ- اشتُرط إقرار الشرع لهذا الاختصاص، وما ينشأ عنه من سلطة أو تكليف، لأن نظرة الشرع هي أساس الاعتبار، فما اعتبره الشرع حقًا كان حقًا، وما لا فلا.

د – تحديد السلطة والتكليف لأن الحق تارة يتضمن سلطة كحق الولاية على النفس أو حق الملكية، وتارة يتضمن تكليفًا كقيام الأجير بعمله أو وفاء الدين.

هـ- يشمل هذا التعريف بعمومه جميع أنواع الحقوق، كحق الله تعالى، والحقوق الأدبية كحق الطاعة في معروف للوالدين، وحقوق الولاية العامة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن كل ذلك وأشباهه إما سلطة يختص بها من أثبتها له الشارع، وإما تكليفًا بأمر على مكلف به شرعًا.

و – مما تقدم يتبين أن الحق بهذا المعنى الاصطلاحي لا يشمل الأعيان المملوكة لأنها أشياء مادية، وليست اختصاصًا به سلطةٌ أو تكليف.

ويلاحظ على هذا التعريف أنه مبهم وغير واضح وفيه الكثير من اللبس، فإنه يقول (سلطة أو تكليفًا) لا يتضح “لمن” أو “على من” هذه السلطة أو هذا التكليف إلا بعد قراءة التوضيح، وليس من مجرد التعريف.

– عرّف الدكتور محمد يوسف موسى الحق بأنه: (مصلحة ثابتة للفرد أو المجتمع أو لهما معًا، يقررها الشارع الحكيم).

ويلاحظ على هذا التعريف أيضًا أنه عرف الحق بغايته، وهذا خطأ، لأن الحق ليس هو المصلحة، إنما هو وسيلة إلى المصلحة.

– عرف الأستاذ عيسوي أحمد عيسوي الحق بأنه: (مصلحة ثابتة للشخص على سبيل الاختصاص والاستئثار يقررها المشرع الحكيم).

ويلاحظ كذلك على هذا التعريف أنه عرف الحق بغايته كما فعل غيره من الفقهاء المعاصرين.

– عرف الدكتور أحمد فهمي أبو سنة –في بحث له بعنوان “نظرية الحق”- الحق بقوله: (الحق في لغة العرب هو الثابت، وفي عرف الفقهاء هو ما ثبت في الشرع للإنسان أو لله تعالى على الغير).

ويلاحظ على هذا التعريف أنه متسع وغير محدد، كما أنه لا يتجاوز ما قرره علماء اللغة من أن معنى الحق هو الثبوت، ولم يضف عليه إلا أن هذا الثبوت من الشارع للإنسان أو لله تعالى على الغير.

– عرف الدكتور فتحي الدريني الحق بأنه: (اختصاص يقر به الشرع سلطة على شيء، أو اقتضاء أداءٍ من آخر تحقيقًا لمصلحة معينة).

وهذا التعريف –كما يقول الدكتور الدريني-:

أولاً- يميز بين الحق وغايته، فالحق ليس هو المصلحة، بل هو وسيلة إليها.

ثانيًا- تعريف جامع يشمل حقوق الله تعالى، وحقوق الأشخاص الطبيعية والاعتبارية بنوعيها العينية والشخصية.

ثالثًا: يبين مدى استعمال الحق بما ألقي عليه من قيد “تحقيقًا لمصلحة معينة” إذ فيه تعليل لتقرير الشارع الاختصاص ولوازمه، فكل حق في الشرع ممنوح لتحقيق غاية معينة، وتظل حماية الشرع مبسوطة على هذا الاختصاص ما دام يتجه صاحبه إلى تحقيق تلك الغاية.

رابعًا: استبعد المصلحة من تعريف الحق، كما استبعد الإرادة، لأن الأولى غاية الحق، والثانية شرط لمباشرته واستعماله، وبيّن جوهر الحق، وأنه علاقة شرعية اختصاصية.

خامسًا: شمل التعريف حقوق الأسرة، وحقوق المجتمع، وغيرها من الحقوق الغيرية أو الوظيفية التي لا ترجع فيها المصلحة إلى صاحب الحق، ولا إلى مباشره، بل إلى الغير، غير أن الشريعة أسمتها حقوقًا.

سادسًا: لم يجعل الحماية الشرعية للحق عنصرًا فيه، بل الحماية من مستلزمات وجود الحق، وكذلك الدعوى ليست من مقومات الحق، بل وسيلة تلك الحماية، فهي صفة بعدية تالية في وجودها على وجود الحق).

ولعل تعريف الدكتور فتحي الدريني للحق، هو أفضل التعاريف التي ذكرها فقهاء المسلمين المعاصرون، لأنه تعريف جامعٌ مانع.. والله تعالى أعلم.

الحقّ عند فقهاء القانون الوضعي

يعتبر تعريف الحق من أكثر مسائل القانون التي كثر فيها الجدل واحتدم فيها الخلاف، ولن نتطرق هنا لكل التعريفات التي قيلت في هذا الشأن، وإنما سنتعرض للاتجاهات التي تُرَدُّ إليها هذه التعريفات، وهي ثلاثة اتجاهات أساسية: الاتجاه الشخصي، والاتجاه الموضوعي، والاتجاه المختلط.

أ – الاتجاه الشخصي:

يُعرِّف هذا الاتجاه “الحق” من خلال النظر إلى صاحبه، فالحق هو: (تلك القدرة أو السلطة الإرادية التي يخولها القانون لشخص من الأشخاص في نطاق معلوم) فحق الدائنية –مثلاً- قدرة للدائن على أن يقتضي من المدين عملاً أو شيئًا ما كمبلغ من النقود مثلاً.

وقد تعرض هذا التعريف لنقد شديد، فهو يربط بين الحق والإرادة، في حين أن الحق قد يثبت لشخص دون أن تكون له إرادة، كما في حالة المجنون والطفل غير المميز، وقد يثبت الحق للشخص دون علمه كما في حالة الغائب، كما أن هذا التعريف يتنافى مع وجود “أشخاص اعتبارية” تثبت لها حقوق كالأشخاص الطبيعية، إذ لو قيل بأن للأشخاص الطبيعية إرادة تكون مناطًا لما يثبت لها من حقوق، فمن العسير التسليم بأن للأشخاص الاعتبارية إرادة حقيقية، أو بأن لها حقوقاً بالتالي.

فالحق –إذن- لا يفترض وجود إرادة مهيمنة أو ناشطة، ويوجد دون وجود هذه الإرادة، وليس يطعن في ذلك أن الإرادة تكون مطلوبة في شأن استعمال الحق أو مباشرته، فوجودها حينئذ لا يكون شرطًا لقيام الحق، ولكنه يكون شرطًا لمجرد مباشرته، فالحق يثبت للطفل غير المميز، ولكن يباشره وليه أو وصيه نيابة عنه.

ب – الاتجاه الموضوعي:

ينظر هذا الاتجاه إلى الحق من خلال موضوعه والغرض منه، وليس من خلال شخص صاحبه، فالحق عنده هو: (مصلحة يحميها القانون)، فعنصرا الحق في التعريف هما المصلحة أو الفائدة التي تتحقق لصاحب الحق، والحماية القانونية أي الدعوى القضائية.

وقد عيب على هذا التعريف أنه عرّف الحق بالغاية منه، وهي المصلحة، التي تعتبر هدفًا للحق لا ركنًا فيه، وفضلاً عن ذلك فإن الحماية القانونية عن طريق الدعوى تأتي كنتيجة لحق قائم فعلاً، فهي لاحقة عليه، وليست جزءًا منه، فليس صحيحًا أن يقال: إن ما يعتبر حقًا هو كذلك لأن القانون يحميه، بل الصحيح أن يقال: إن القانون يحميه لأنه حق.

جـ- الاتجاه المختلط:

تولّد هذا الاتجاه من التزاوج بين الاتجاهين السابقين، فهو ينظر إلى الحق من خلال صاحبه ومن خلال موضوعه أو الغرض منه على حد سواء، فيعرِّفه بأنه إرادة ومصلحة في آن واحد.

وقد اختلف أنصار هذا الاتجاه في تحديد أي العنصرين تكون له الأهمية، وتعقد له الغلبة، فبعضهم يغلِّب دور الإرادة على دور المصلحة، فيعرِّف الحق بأنه هو القدرة الإرادية المعطاة لشخص من الأشخاص في سبيل تحقيق مصلحة يحميها القانون، والبعض الآخر يغلِّب دور المصلحة على دور الإرادة، فيعرِّف الحق بأنه المصلحة التي يحميها القانون وتقوم على تحقيقها والدفاع عنها قدرة إرادية معينة.

وهذا الاتجاه أيضًا غير مقبول، لأن الحق –كما قيل سابقًا- لا يفترض وجود قدرة إرادية لدى صاحبه وأنه ليس هو المنفعة أو المصلحة التي تعود على صاحب الحق من وراء حقه.

وبذلك نجد أن الاتجاهات الثلاثة ليست محكمة في تعريف الحق وتعيين جوهره وذاتيته، وهذا ما حدا بالدكتور حسن كيرة أن يسلك في تعريف الحق مسلكًا تحليليًا يعتمد على فكرة وجود صلة أو رابطة قانونية، وفكرة اختصاص شخص من الأشخاص على سبيل الاستئثار بمركز قانوني ممتاز.

فالرابطة القانونية هي رابطة اقتضاء أو رابطة تسلُّط يحكمها القانون، فرابطة الاقتضاء هي الرابطة التي تخوِّل لشخص معين اقتضاء أداء معين من شخص آخر يُلزَم بالخضوع لهذا الاقتضاء، أما رابطة التسلُّط فهي رابطة تخوِّل لشخص معين سلطة على شيء معين، كحق الملكية مثلا.

والاستئثار بما تخوِّله هذه الرابطة القانونية من اقتضاء أو تسلُّط هو قيام الحق على أساسٍ من عدم التساوي بين مراكز الأفراد، فيختص صاحب الحق بمركز ممتاز يتفرد به دون غيره من الناس، فالمالك مثلاً يستأثر وحده بالتسلُّط على ملكه، فلا يكون لأحد غيره من الناس مثل هذا التسلُّط على نفس هذا الملك.

وعلى ضوء ما سبق يعرِّف د. حسن كيرة الحق بأنه: (الرابطة القانونية التي بمقتضاها يخوِّل القانون شخصًا من الأشخاص –على سبيل الانفراد والاستئثار- التسلُّطَ على شيء أو اقتضاء أداءٍ معين من شخص آخر).

ويلاحظ على هذا التعريف أنه لم يعرِّف الحق بغايته –وهي المصلحة- كما أنه لم يذكر الحماية القانونية أو الدعوى، لأن الدعوى لا تعدو أن تكون أثرًا من آثار وجود الحق واستناده إلى القانون، فهي مجرد وسيلة يصطنعها القانون لحماية الحق، فهي تالية في الوجود لوجود الحق، وبذلك لا تعتبر من عناصر الحق الجوهرية ولا من مكوناته الذاتية.

وبذلك يسلم هذا التعريف من المآخذ التي أخذت على الاتجاهات الثلاثة السابقة.

نظراتٌ في “الحقّ” بين الشريعة والقانون

اتفق معنى “الحقّ” في الشريعة والقانون في أمرين:

1- يقف حقُّ الشخص “سواء كان طبيعياً أو اعتباريا” حين تتعارض غاية منحه هذا الحقَّ مع غاية منح حقٍّ آخر لشخصٍ آخر.

2- حماية صاحب الحقِّ من الآخرين، وبقاء هذه الحماية ما دام صاحب الحقِّ يتَّجه إلى الغاية التي مُنِح الحقَّ لأجلها.

اختلف معنى “الحقّ” في الشريعة والقانون في ثلاثة أمور:

– نظرة الإسلام للحقِّ مبنيةٌ على أنه واجبٌ على الغير، بينما نظرة القانون له على أنَّه حقٌّ مستحقٌّ لمباشره.

– مبنى الإسلام في نظرته للحقوق هو مصلحة الجماعة، بينما مبنى نظرة القانون هو مصلحة الفرد.

– يشمل تعريف “الحقّ” في الإسلام من قد لا يناله فائدة من ذلك كحقوق الله تعالى، بينما “الحقّ” في القانون مرتبطٌ بمستفيد.