جاء البيان عن الميقات لمن يريد الحج أو العمرة من خلال أحاديث رسول صلى الله عليه وسلم، فقد حدد مواضيع خاصة لتكون مواقيت الناس للحاج أو المعتمر حسب الجهات التي يقبل الناس منها.

وهذه هى المواقيت للحج والعمرة

1- أهل المدينة ومن يمر عليها “ذا الحليفة” وهو موضع بينه وبين مكة ‏450 كيلو متر، ويعرف بـ “أبيار علي”.
2- أهل الشام ومن في طريقهم “الجحفة” وهي فى الشمال الغربي من مكة، بينه وبينها ‏187 كيلو متر، وهى قريبة من “رابغ ” بينها وبين مكة ‏204 كيلو متر.‏ وقد صارت ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم الجحفة .‏
3- أهل نجد “قرن المنازل ” وهو جبل شرقي مكة يطل على عرفات ، بينه وبين مكة ‏94 كيلو متر.‏
4- أهل اليمن “يلملم ” وهو جبل جنوبي مكة بينه وبينها ‏54  كيلو متر.‏
5- أهل العراق “ذات عرق ” وهي موضع في الشمال الشرقي لمكة بينه وبينها ‏94 كيلو مترا .‏

هذه هي المواقيت التي عينها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال فيها “هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة” أي أن هذه المواقيت هى لأهل هذه البلاد ولمن مر بها ، ومن كان بمكة وأراد الحج فميقاته منزله ، ومن كان في مكان لا يمر بهذه المواقيت ، أي بين مكة ‏366 كيلو متر والمواقيت فميقاته من مكانه .

ومن كان فى جهة غير جهة هذه المواقيت كأهل السودان مثلا الذين يمرون بجدة فهو حر يحرم فى أى ميقات ، أو من حيث شاء برا وبحرا وجوا كما قال ابن حزم ، ومن أحرم قبل مروره بهذه المواقيت صح إحرامه .‏

وهي أيضا مواقيت لمن يريد العمرة ، إلا أهل مكة فميقاتهم أدنى الحل ، يخرج من مكة ويحرم من هناك ، وأقربه هو “التنعيم ” أو مسجد السيدة عائشة .‏

ومن تجاوز الميقات للحج والعمرة دون إحرام وجب عليه أن يعود ليحرم منه وإلا وجب عليه دم ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .‏

وفي فقه الشافعية أن من سلك طريقا لا تنتهي إلى ميقات أحرم من محاذاته ، فإن حاذى ميقاتين أحرم من محاذاة أقربهما إليه ، فإن استويا في القرب إليه أحرم من محاذاة أبعدهما من مكة .‏

وإن لم يحاذ ميقاتا أحرم على مرحلتين من مكة، أي مسافة قصر “حوالى ‏80 كم “.