غلبَ إطلاق مناسك الحج على أفعال الحج وشعائره، وهو المشار في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا ‌قَضَيْتُمْ ‌مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ﴾ [البقرة: 200]،  وجاء في الحديث الشريف: (خذوا عني مناسككم) يقصد أعمالكم في الحج والعمرة، وهي  ما اشتمل على هيئات العمرة والحج  من الأركان والواجبات والمستحبات، بأن يحرم في العمرة من الميقات، ويطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق أو يقصر.

وأما الحج فهو أن يحرم من الميقات، أو من مكة إن كان بمكة، ويخرج إلى منى، ثم إلى عرفة، ثم إلى مزدلفة، ثم إلى منى مرة ثانية، ويطوف، ويسعى ، ويكمل أفعال الحج. وقد صنف الفقهاء أجزاء علمية جامعة لمناسك الحج، ولابن تيمية كتاب خاص بعنوان مناسك الحج، يشرح فيه بعض دقائق المسائل التي يحتاج إليها غالب الحجاج في غالب الأوقات، نستكشف مباحثه بشكل مختصر.

1 – الإحرام بالحج أو العمرة: أول ما يفعله قاصد الحج أو العمرة إذا أراد الدخول فيهما أن يحرم بذلك، ويفعل ذلك حين يصل إلى الميقات.

والمواقيت خمسة: ذو الحليفة[1]، والجحفة[2]، وقرن المنازل[3]، ويلملم[4]، وذات عرق[5].

– ومن وافى الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين أنواع الحج الثلاثة: التمتع، والإفراد، والقران

– إن شاء أحرم بعمرة، فإذا حل منها أهل بالحج، وهذا الذي يختص باسم التمتع.

– وإن شاء أحرم بهما جميعا، أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف؛ وهو القران.

– وإن شاء أحرم بالحج مفردا، وهو الإفراد.

2 – نية الإحرام: فإذا أراد الإحرام:

– فإن كان قارنا قال: لبيك عمرة وحجا.

– وإن كان متمتعا قال: لبيك عمرة.

– وإن كان مفردا قال: لبيك حجة.

ولا يجب التلفظ بالنية باتفاق العلماء، بل متى لبى قاصدا للإحرام؛ انعقد إحرامه باتفاق المسلمين. ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء.

ولو أهل ولبى كما يفعل الناس قاصدا للنسك، ولم يسم شيئا بلفظه، ولا قصد بقلبه لا تمتعا ولا إفرادا ولا قرانا؛ صح حجه أيضا، وفعل واحدا من الثلاثة.

3– ومن محظورات الحج:

– الرفث وهو اسم للجماع قولا وعملا، يقول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} [البقرة: 197].

– الفسوق: اسم للمعاصي كلها، ولا يختص بالسباب فقط.

– الجدال وهو المراء في أمر الحج.

وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث، فلهذا ميز بينه وبين الفسوق.

أما سائر المحظورات؛ كاللباس والطيب؛ فإنه وإن كان يأثم بها، فلا تفسد الحج عند أحد من الأئمة المشهورين.

4 – سنن الإحرام:

– يستحب أن يحرم عقيب صلاة؛ إما فرض، وإما تطوع إن كان وقت تطوع، في أحد القولين من العلماء، وفي الآخر إن كان يصلي فرضا أحرم عقيبه، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح.

– ويستحب أن يغتسل للإحرام، ولو كانت نفساء أو حائضا.

– وإن احتاج إلى التنظيف؛ كتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، ونحو ذلك؛ فعل ذلك.

– ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين، فإن كانا أبيضين فهو أفضل، ويجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة؛ من القطن والكتان والصوف. والسنة أن يحرم في إزار ورداء.

– والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر، فإن لم يجد نعلين لبس خفين، وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين.

5 – من محظورات الإحرام:

  • نهي النبي صلى الله عليه وسلم  المحرم أن يلبس القميص والبرنس والسراويل والخف والعمامة
  • ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرأس بمخيط ولا غيره، فلا يغطيه بعمامة أو كوفية أو قلنسوة إلا لحاجة، ونهاهم كذلك أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت.
  • وأمر من أحرم في جبته أن ينزعها عنه، فما كان من هذا الجنس من القميص والبرنس والخف فهو في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
  • ولا يجوز لبس ما كان في معنى الخف؛ كالموق والجورب ونحو ذلك.
  • ولا يجوز أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه، أو يتعمد لشم الطيب.
  • وينهى المحرم عن تقليم الأظفار بعد الإحرام ولا قطع الشعر.
  • ولا يَنكَح المحرم ولا ينكِحُ، ولا يخطب.
  • ولا يصيد صيدا بريا، ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب، ولا غير ذلك.
  • ويحرم على المحرم الجماع أو مقدماته وهي القبلة أو المس بشهوة أو النظر بشهوة. ويفسد الحج بشيء من هذا الجنس.  

– أما المرأة المحرمة فإنها عورة فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تسترها، وتستظل بالمحمل، لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب أو تلبس القفازين. ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه؛ جاز بالاتفاق. وإن كان يمسه: فالصحيح أنه يجوز -أيضا[6].

– وليس للمحرم أن يلبس شيئا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلا لحاجة  مثل: البرد أو مرض ونحوهما، وعليه أن يفتدي؛ إما بصيام ثلاثة أيام، وإما بنسك شاة، وإما بإطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير، أو مد من بر.

6 – الفدية: يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله وبعده. ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة. ويصوم الأيام الثلاثة متتابعة إن شاء، أو متفرقة إن شاء، فإن كان له عذر أخر فعلها، وإلا عجل فعلها.

7 – فإذا أحرم لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك». ويلبي من حين يحرم، سواء ركب دابته  أو لم يركبها.

– ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال، مثل: أدبار الصلوات، وإذا صعد نشزا، أو هبط واديا، أو سمع ملبيا، أو أقبل الليل والنهار، أو التقت الرفاق، وكذلك إذا فعل ما نهي عنه.

– وإن دعا عقيب التلبية، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل الله رضوانه والجنة، واستعاذ برحمته من سخطه والنار؛ فحسن.

8 – دخول مكة: إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب، لكن الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.

9 – دخول المسجد الحرام: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى البيت رفع يديه وقال: «اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرّفه وكرّمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما».

وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل المسجد ابتدأ بالطواف، ولم يصل قبل ذلك تحية  المسجد، ولا غير ذلك، بل تحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت.

وإذا دخل المسجد الحرام: بدأ بالطواف، فيبتدئ بالحجر الأسود؛ يستقبله استقبالا، ويستلمه، ويقبله إن أمكن، ولا يؤذي أحدا بالمزاحمة عليه، فإن لم يمكن: استلمه وقبل يده، وإلا أشارإليه.

10 – الطواف بالبيت : ثم ينتقل للطواف، ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا، ولا يخترق الحجر في طوافه؛ لأن أكثر الحجر من البيت، والله أمر بالطواف به لا بالطواف فيه.

11– الرمل والاضطباع في أشواط الطواف الثلاثة الأول:

– يستحب له في الطواف الأول: أن يرمل من الحجر إلى الحجر في الأطواف الثلاثة، والرمل: مثل الهرولة، وهو مسارعة المشي مع تقارب الخطى، فإن لم يمكنه الرمل للزحمة؛ كان خروجه إلى حاشية المطاف والرمل أفضل من قربه إلى البيت بدون الرمل، وأما إذا أمكن القرب من البيت مع إكمال السنة فهو أولى[7].

– ويستحب أن يضطبع في هذا الطواف. والاضطباع: هو أن يبدي ضبعه الأيمن، فيضع وسط الرداء تحت إبطه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر.

– وإن ترك الرمل والاضطباع؛ فلا شيء عليه.

– ويستحب له في الطواف: أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما يشرع، وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس.

– ولا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك، وهذا باتفاق العلماء. ولو قدمت المرأة حائضا؛ لم تطف بالبيت، لكن تقف بعرفة، وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض إلا الطواف فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك، ثم تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف فطافت؛ أجزأها ذلك على الصحيح من قولي العلماء.

12 – ركعتا الطواف: فإذا قضى الطواف؛ صلى ركعتين للطواف، وإن صلاهما عند مقام إبراهيم فهو أحسن، ويستحب أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص: {قل يا أيها الكافرون}، و {قل هو الله أحد}، ثم إذا صلاهما استحب له أن يستلم الحجر.

ثم يخرج إلى الطواف بين الصفا والمروة، ولو أخر ذلك إلى ما بعد طواف الإفاضة؛ جاز.

13 – السعي بين الصفا والمروة: فإذا خرج للسعي خرج من باب الصفا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى على الصفا والمروة.

– فيطوف بالصفا والمروة سبعا؛ يبتدئ بالصفا، ويختم بالمروة، فينتهي طوافه عند المروة، ويستحب أن يسعى في بطن الوادي؛ من العلم إلى العلم، وهما معلمان هناك، وإن لم يسع في بطن الوادي، أجزأه باتفاق العلماء، ولا شيء عليه.

– فإذا طاف بين الصفا والمروة؛ حل من إحرامه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما طافوا بهما أن يحلوا، إلا من كان معه هدي فلا يحل حتى ينحره.

– والمفرد والقارن لا يحلان إلا يوم النحر.

14 – القصر والحلق: ويستحب له أن يقصر من شعره ليدع الحلاق للحج، وكذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم.

وإذا حل حل له ما حرم عليه بالإحرام.

15 – يوم التروية: فإذا كان يوم التروية أحرم وأهل بالحج، فيفعل كما فعل عند الميقات، إن  شاء أحرم من مكة، وإن شاء من خارج مكة.

– والسنة أن يبيت الحاج بمنى، فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولا يخرجون منها حتى تطلع الشمس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

16 – الوقوف بعرفة: ثم يسير الحجاج من منى إلى نمرة يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، فيقيمون بها إلى الزوال، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

– ثم يسيرون منها إلى بطن الوادي، وهو موضع النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه الظهر والعصر وخطب، وهو في حدود عرفة ببطن عرنة.

فيصلي هناك الظهر والعصر قصرا وجمعا، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلي خلفه جميع الحاج؛ أهل مكة وغيرهم، قصرا وجمعا، يخطب بهم الإمام.

– ويقف الحجاج بعرفات إلى غروب الشمس، لا يخرجون منها حتى تغرب الشمس، وإذا غربت خرجوا.

– ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة دعاء ولا ذكرا، بل يدعو الرجل بما شاء من الأدعية الشرعية، وكذلك يكبر، ويهلل، ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس.

17 – الإفاضة من عرفات: فإذا أفاض من عرفات ذهب إلى المشعر الحرام، فيؤخر المغرب إلى أن يصليها مع العشاء بمزدلفة، ولا يزاحم الناس، بل إن وجد خلوة أسرع.

18 – المبيت بمزدلفة: فإذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء، ويبيت بمزدلفة، ومزدلفة كلها يقال لها: المشعر الحرام.

19 – يوم النحر وهو يوم العيد: فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى، فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، ويرفع يده في الرمي، وهي الجمرة التي هي آخر الجمرات من ناحية منى، وأقربهن من مكة، وهي الجمرة الكبرى، ولا يرمي يوم النحر غيرها، يرميها مستقبلا لها.

– ويستحب أن يكبر مع كل حصاة، وإن شاء قال مع ذلك: «اللهم اجعله حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا».

– ولا يزال يلبي في ذهابه من مشعر إلى مشعر؛ مثل: ذهابه إلى عرفات، وذهابه من عرفات إلى مزدلفة حتى يرمي جمرة العقبة، فإذا شرع في الرمي قطع التلبية؛ فإنه حينئذ يشرع في التحلل.

– فإذا رمى جمرة العقبة: نحر هديه إن كان معه هدي.

– ثم يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل من التقصير.

– وإذا فعل ذلك: فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول، فيلبس الثياب، ويقلم الأظفار، وكذلك له – على الصحيح – أن يتطيب، وأن يتزوج، وأن يصطاد، ولا يبقى عليه من المحظورات إلا الجماع.

20 – طواف الإفاضة: وبعد  ذلك يدخل مكة؛ فيطوف طواف الإفاضة إن أمكنه ذلك يوم النحر، وإلا فعله بعد ذلك، لكن ينبغي أن يكون في أيام التشريق.

21 – السعي للحج: ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج، وليس على المفرد والقارن إلا سعي واحد.

واختلف العلماء في الحاج المتمتع، ولعل الأصح انه يكتفي بالسعي الأول الذي فعله في عمرته قبل التحلل.

22 – المبيت بمنى ورمي الجمرات أيام التشريق:

ثم يرجع إلى منى فيبيت بها، ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال، يبتدئ بالجمرة الأولى التي هي أقرب إلى مسجد الخيف، ويستحب أن يمشي إليها فيرميها بسبع حصيات.

– ويستحب له أن يكبر مع كل حصاة، وإن شاء قال: «اللهم اجعله حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا».

– ويستحب له إذا رماها أن يتقدم قليلا إلى موضع لا يصيبه الحصى، فيدعو الله تعالى مستقبل القبلة، رافعا يديه، بقدر قراءة سورة البقرة.

– ثم يذهب إلى الجمرة الثانية فيرميها كذلك، يتقدم عن يساره، يدعو مثل ما فعل عند الأولى.

– ثم يرمي الجمرة الثالثة، وهي جمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات أيضا، ولا يقف عندها.

– ثم يرمي في اليوم الثاني من أيام منى مثل ما رمى في الأول.

– ثم إن شاء رمى في اليوم الثالث، وهو الأفضل، وإن شاء تعجل في اليوم الثاني بنفسه قبل غروب الشمس؛ كما قال تعالى: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى} [البقرة: 203]، فإن غربت الشمس وهو بمنى؛ أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث.

– ويستحب ألا يدع الصلاة في مسجد منى -وهو مسجد الخيف- مع الإمام؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون بالناس قصرا بلا جمع بمنى.

23 – طواف الوداع: فلا يخرج الحاج حتى يودع البيت، فيطوف طواف الوداع؛ حتى يكون آخر عهده بالبيت.

24 – وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع هدي؛ إما بدنة، أو بقرة، أو شاة، أو شرك في دم.

فمن لم يجد الهدي: صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر، وسبعة إذا رجع إلى بلاده.


[1]  ذو الحليفة: بضم الحاء وفتح اللام، موضع معروف مشهور، بينه وبين المدينة ستة أميال، وقيل سبعة، قاله عياض وغيره، وتسمى الآن آبار علي.

[2]  قال في توضيح الأحكام (4/ 43): (كانت قرية عامرة محطة من محطات الحاج بين الحرمين، ثم جحفتها السيول، فصار الإحرام من قرية رابغ، الواقعة عنها غربا ببعد (22) ميلا، ويحاذي الجحفة من خط الهجرة: الخط السريع من المدينة باتجاه مكة، وتبعد عن مكة (208) كيلو)

[3]  قال في تيسير العلام (1/ 360): (وهذا الميقات اشتهر اسمه الآن: بالسيل الكبير، ومسافته من بطن الوادي إلى مكة المكرمة: (78) كيلا).

[4]  يلملم واد عظيم، ينحدر من جبال السراة إلى تهامة، ثم يصب في البحر الأحمر عند ساحل يمسى “المجيرمة”، والاسم لهذا الوادي من فروعه حتى مصبه، ومكان الإحرام منه الذي يمر طريق تهامة المملكة العربية السعودية، وتهامة من ضفته الجنوبية تبعد عن مكة مسافة (120) كيلو متر).

[5]  ويسمى الضريبة – بفتح الضاد بعدها راء مكسورة ثم ياء ساكنة-، واحدة الضراب، وهي الجبال الصغار، ويقع عن مكة شرقا بمسافة قدرها (100) كيلو متر، والآن مهجور لعدم وجود الطرق عليه.

[6]  «مناسك الحج لابن تيمية ط ركائز» (ص49).

[7]  «مناسك الحج لابن تيمية ط ركائز» (ص73)