تعد مسألة التداوي من المسائل القديمة الحديثة، وبسبب اختلاف الوسائل وتطورها لابد من الرجوع إلى فقه التداوي في الإسلام والبحث في الأحكام الفقهية التي سطرها أهل الفقه في هذا المجال، حيث  ينطلق الإسلام في مسألة العلاج والتداوي من الأمراض من منطلق الحفاظ على النفس والبدن والعقل، وهي من الضروريات الخمس الأساسية التي جاءت الشريعة بالحفاظ عليها، وحمايتها وتنميتها.

لقد اجتهد الفقهاء قديما لكنهم لم يجمعوا على حكم موحد فيها، ولهذا فقد تباينت آراؤهم واختلفت، واعترت المسألة الأحكام الخمسة بتفاوت بين المؤيدين لكل حكم، ولهذا سنذكر أهم الآراء الواردة في الموضوع، وفي هذا يقول ابن تيمية متحدثا عن فقه التداوي في الإسلام: “والتحقيق أن منه ما هو محرم، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو مستحب، وقد يكون منه ما هو واجب، وهو ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره.

و في إطار فقه التداوي في الإسلام، يتم التمييز في مواقف الفقهاء من التداوي بين ثلاثة:

الموقف الأول: إباحة التداوي

وهذا الرأي ذهب إليه جمهور الفقهاء، وقد بين ابن عبد البر هذا بقوله: “وقد كان من خيار  هذه الأمة وسلفها وعلمائها قوم يصبرون على الأمراض حتى يكشفها الله ومعهم الأطباء، فلم يعابوا بترك المعالجة، ولو كانت المعالجة سنة من السنن الواجبة لكان الذم قد لحق من ترك الاسترقاء والتداوي، وهذا لانعلم أحدا قاله… وإنما التداوي-والله أعلم- مباح لميل النفوس إليه وسكونها نحوه…لا أنه سنة ولا أنه واجب، وعلى إباحة التداوي والاسترقاء جمهور العلماء.”

وقال ابن تيمية “وأما التداوي فلا يجب عند أكثر العلماء، وتنازعوا هل الأفضل فعله أم تركه على سبيل التوكل”. وقال الذهبي :”أجمعوا على جوازه، وذهب قوم أن التداوي أفضل لعموم قوله : (تداووا…) . وقال ابن الحاج: “وخرج مسلم عن جابر عن رسول الله أنه قال “لكل داء دواء فإذا أصاب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى”[هذا مذهب الجمهور من العلماء والأئمة من الفقهاء في إباحة الدواء والاسترقاء وشرب الدواء”. وقال في هذا ابن الحاجب المالكي “وأخذ الدواء مباح غير محظور، وقد احتجم عليه السلام وشاور الأطباء، والتداوي بسائر النجاسات جائز.

ويتبين من هذه الأقوال التي ذكرنا في مسألة فقه التداوي في الإسلام أن التداوي مباح، ولا يصل إلى درجة الوجوب، وبناء عليه يجوز للمكلف التداوي، وهذا الفريق حمل الأمر الوارد في حديث: “تداووا عباد الله…” على الإباحة  لا على غيرها.

الموقف الثاني: وجوب التداوي.

ذهب إلى هذا  القول جماعة من أصحاب الشافعي وبعض الحنابلة، لكنهم اشترطوا أن يكون هذا الدواء نافعا. والذين اعتمدوا هذا الرأي استندوا لحديث رسول الله : “تداووا عباد الله… ، فحملوا الأمر على الوجوب، ومن خالفهم حمله على الندب أو الإباحة، لكن القاضي عياض حكى الإجماع في عدم وجوب التداوي.

الموقف الثالث: كراهة التداوي.

وذهب أصحاب الفريق إلى كراهة التداوي انطلاقا من أن المؤمن يجب عليه أن يترك التداوي “اعتصاما بالله تعالى، وتوكلا عليه، وثقة به، وانقطاعا إليه، وعلما بأن الرقية لا تنفعه، وأن تركها لا يضره. إذ قد علم الله أيام المرض وأيام الصحة وزمن الداء… “. وقال البهوتي: “ترك الدواء أفضل… لأنه أقرب إلى التوكل، واختار القاضي وأبو الوفاء وابن الجوزي وغيرهم فعله لأكثر الأحاديث.. “.

وخلاصة القول في مسألة فقه التداوي في الإسلام أن التداوي تعتريه الأحكام الخمسة، بحسب الضرر المترتب على تركه ومدى نجاعته ونسبة نجاحه، ففي الحالات التي يكون أثر الدواء أخذه كعدمه فهذا يبقى على الجواز، لكن إذا ترجح أن نفعه محقق فهو على الاستحباب، وإذا ظهر أن ضره أكبر من نفعه فهو على الحرمة والكراهة، أما إذا كان الداء قد استفحل في أبناء الأمة خاصة إذا كان من الأمراض المعدية أو غيرها، وتيقن الطب من أن دواء ما يعالجه أو يقلل من استفحاله، فإن التداوي يصبح واجبا، على اعتبار أن التداوي أو التطبيب إنما جعل لتخفيف الألم ودفع الضرر، ورفع الحرج عن المرضى وتحقيق المصالح لهم.

والتداوي عموما سبيل لتحقيق الأمن الصحي، لما فيه من دفع للمضار وجلب للمنافع، وتخفيف للآلام وعلاج للأسقام، والمرضى يتشبثون بكل شيء قد يُعيد العافية والسلامة لأبدانهم.

أقوال الفقهاء في التداوي

حث النبي – – على التداوي من الأمراض ، وأمر به ، وقد يكون التداوي واجبا إذا ترتب على عدمه هلاك النفس ، وقد يكون مندوبا إذا غلب على الظن أن العلاج به سيكون سببا في الشفاء بإذن الله تعالى ، كما أنه لا ينافي التوكل على الله تعالى .

يقول الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي : اختلف الفقهاء في حكم العلاج على عدة أقوال، والذي تشهد له الأدلة الشرعية ومقاصد الشريعة هو أن الأحكام التكليفية الخمسة (الوجوب، والندب، والتحريم، والكراهة، والإباحة) ترد عليه.

أولا: القول بالوجوب:

فالعلاج واجب إذا ترتب على عدم العلاج هلاك النفس بشهادة الأطباء العدول، لأن الحفاظ على النفس من الضروريات الخمس التي يجب الحفاظ عليها، وكذلك يجب العلاج في حالة كون المرض معديًّا، مثل: مرض السل، والدفتريا، والتيفود، والكوليرا، وغيرها من الأوبئة وترتب مثل هذا الحكم لوجود مجموعة من النصوص الدالة على دفع الضرر، ومنها قول النبي –-: “لا ضرر ولا ضرار” (رواه أحمد ومالك وابن ماجة).

بل إن بعض الفقهاء ومنهم جماعة من الشافعية وبعض الحنابلة يذهبون إلى أن العلاج واجب مطلقاً، وقيَّده بعضهم بأن يُظَن نفعه. وقد ذهب الحنفية إلى وجوبه إن كان السبب المزيل للمرض مقطوعاً به، وذلك كما أن شرْب الماء واجب لدفع ضرر العطش، وأكْل الخبز لدفع ضرر الجوع، وتركهما محرّم عند خوف الموت، وهكذا الأمر بالنسبة لعموم العلاج والتداوي.

جاء في الفتاوى الهندية: “اعلم بأن الأسباب المزيلة للضرر تنقسم إلى مقطوع به كالماء المزيل لضرر العطش، والخبز المزيل لضرر الجوع… أما المقطوع به فليس تركه من التوكل، بل تركه حرام عند خوف الموت. وقد استدل هؤلاء الفقهاء بالأحاديث الآمرة بالتداوي، مثل حديث أسامة بن شريك قال: “أتيت النبي – - وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلَّمت، ثم قعدت، فجاء الأعراب من ههنا وههنا، فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: تداووا فإن الله تعالى لم يضع داءً إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم” (رواه أبو داود والترمذي والنسائي).

ولحديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله –-: “إن الله أنـزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تتداووا بحرام” (رواه أبو داود). فإذا كان العلاج واجباً فيكون تركه حراماً كما في حالة كون المرض معديًّا، أو كون الشخص مهددًّا بالموت، أو بضرر كبير إذا لم يتم العلاج.

ثانيا : القول بالاستحباب

ويرون التداوي مستحبًا إذا كان التداوي بما يمكن الاستشفاء به حسب الظن وليس اليقين، وذلك اقتداءً بتداوي الرسول -- في قوله وفعله. وفيما عدا ذلك فهو مباح مشروع، وهذا رأي جمهور الفقهاء . قال حجة الإسلام أبو حامد الغزالي: “اعلم أن الذين تداووا من السلف لا ينحصرون، ولكن قد ترك التداوي أيضاً جماعة من الأكابر” ثم ذكر بأن الرسول -- تداوى، ولو كان نقصانًا لتركه، إذ لا يكون حال غيره في التوكل أكمل من حاله.

هل التداوي يخالف التوكل؟

الرد على من قال إن التداوي يخالف التوكل : وقد ردّ الغزالي على من قال بأن التداوي يخالف التوكل بأن ذلك نوع من المغالطة، لأن الرسول –- تداوى وهو سيد المتوكلين، وأمر به في أكثر من حديث.

ثم إن التداوي مثل استعمال الماء للعطشان، والأكل لدفع الجوع فلا فرق بين هذه الدرجات، فإن جميع ذلك أسباب رتبها مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، وأجرى بها سنته، ويدل على أن ذلك ليس من شرط التوكل ما روي عن عمر –رضي الله عنه وعن الصحابة- في قصة الطاعون، فإنهم لما قصدوا الشام وانتهوا إلى الجابية بلغهم الخبر أن به موتاً عظيماً ووباءً ذريعاً، فافترق الناس فرقتين، فقال بعضهم لا ندخل على الوباء فنلقي بأيدينا إلى التهلكة.

وقالت طائفة أخرى: بل ندخل، ونتوكل على الله، ولا نهرب من قدر الله تعالى، ولا نفرّ من الموت كمن قال الله تعالى في حقهم: “أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ…” (البقرة: 243)، فرجعوا إلى عمر فسألوه عن رأيه، فقال: نرجع، ولا ندخل على الوباء، فقال له المخالفون لرأيه: أنفرّ من قدر الله تعالى؟ قال عمر: نعم، نفرُّ من قدر الله تعالى إلى قدر الله تعالى.. فلما أصبحوا جاء عبد الرحمن فسأله عمر عن ذلك، فقال: عندي فيه يا أمير المؤمنين شيء سمعته من رسول الله -- يقول: “إذا سمعتم به -أي بالطاعون- بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه” (متفق عليه).

التداوي والأخذ بالأسباب

فالعلاج سبب من الأسباب يؤخذ به كما يؤخذ بالأسباب في كل الأمور الأخرى، بل إن تركها إذا ترتب عليه ضرر يكون محرماً. وقد أكد هذه المعاني ابن القيّم في كتابه: الطب النبوي، وبيّن أن العلاج سبب مشروع، وقدر من قدر الله تعالى، وسنة من سننه. ويكون التداوي مباحاً جائزاً تركه، إذا كان العلاج لا يجدي نفعاً وأن الدواء لا ينفعه، حيث ذكر الغزالي خمسة أسباب لترك التداوي منها أن تكون العلة مزمنة، والدواء الذي يؤمر به موهوم النفع .

أسس المنهج الإسلامي في العلاج

أرشد الله -تعالى- رسوله الكريم – – في كتابه، فقال: {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} البقرة: 195، فهذه الآية تنص على النهي عن قتل النفس، وإيذائها وإلقائها إلى التهلكة، بأي طريقة من طرائق التهلكة، وكذا قوله -تعالى-: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} النساء: 29، وكذلك الأحاديث النبوية الشريفة، كقوله – -: “لا ضررَ ولا ضِرار”. رواه أبوداود.

كما أمرت السنة النبوية الشريفة بالتداوي: كما في حديث أسامة بن شريك – رضي الله عنه – قال: أتيت النبي – – وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت، ثم قعدت، فجاء الأعرابُ من ههنا وههنا، فقالوا: يا رسول الله، أنتداوى؟ فقال: تَدَاووا فإن الله -تعالى- لم يَضع داءً، إلاّ وضع له دواء، غير داءٍ واحدٍ: الهَرَم.  رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، والحاكم وصححه، ونستطيع أن نلخص المنهج الإسلامي في الطب والعلاج في النقاط الآتية:

أولاً: الإيمان بالقضاء والقدر

الإيمان بالله -تعالى- وبالقضاء والقدر، وإرجاع الأمر كله إلى الله -تعالى-؛ فما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، ومالم يشأ لم يكن، ومع ذلك، فالشريعة حثت على الأخذ بالأسباب المتاحة لدفع المرض والضرر، والحيطة والوقاية قبل الوقوع والإصابة، وإذا أصيب الإنسان فله الأخذ بالأسباب المباحة والمتاحة للعلاج والشفاء.

ثانياً: الصّبر والمصابرة

الصّبر والمصابرة إذا ما أصاب الإنسان مرضٌ أو شيء، محتسباً لله -تعالى- الأجر العظيم؛ فلكل مصابٍ أجره بقدر مصيبته، وأن يكون راضيا بما قدّر الله -تعالى.

ثالثاً: أهمية الأذكار

يأمر الإسلام بالوقاية والحماية من الأمراض وأهلها، والتحصن بذ كر الله -تعالى-، كما في الطب النبوي الوقائي، فعن عثمان بن عفان – رضي الله عنه – قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ – – يَقُولُ: «مَنْ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ، لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُمْسِيَ». رواه أبو داود (5088)، والترمذي (3388) ، قال القرطبي -رحمه الله- عن هذا الحديث: «هذا خبَرٌ صحيحٌ، وقولٌ صادق علمناه دليلَه دليلاً وتجربة، فإنِّي منذ سمعته عملت به فلم يضرَّني شيءٌ إلى أنْ تركته، فلدغتني عقربٌ بالمدينة ليلاً، فتفكرتُ فإذا أنا قد نسيت أنْ أتعوذ بتلك الكلمات». انظر  (الفتوحات الربانية) لابن علان 3/100.

ومن الأذكار التي تقي من السوء وتدفع الضرر بإذن الله: ما رواه عبد الله بن خبيب – رضي الله عنه – قال: خَرَجْنَا فِي لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ – – لِيُصَلِّيَ لَنَا، فَأَدْرَكْنَاهُ فَقَالَ: أَصَلَّيْتُمْ؟ فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، فقَال: قُلْ. فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا. ثُمَّ قال: قُلْ. فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا. ثُمَّ قَال: قُلْ. فقُلْتُ: يا رسُولَ اللَّهِ! ما أَقُولُ؟ قَال: قُلْ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي، وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ،تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ». رواه أبو داود (5082) والترمذي (3575، فالحاصل أن الأدعية والأذكار السابقة تحفظ المسلم من الضر والأذى بأنواعه -بإذن الله تعالى-، فمن أصابه من البلاء مع محافظته على هذه الأذكار، فذلك بقدر الله -تعالى-، وله سبحانه الحكمة البالغة في أمره وقَدَرِه.

رابعاً: الأمر بالتداوي

يأمر الإسلام بعد ذلك المسلم بالتداوي، وفي فقه التداوي في الإسلام يوسع الإسلام دائرة التداوي بالأدوية المباحة كلها، والعلاج الطبي والعمليات ونحوها، وقد دلّ القرآن الكريم، والسنة النبوية الصحيحة، على أنواع من الأدوية النافعة، كالعسل والحجامة والحبة السوداء.

خامساً: لكل داءٍ دواء

يبين الإسلام للناس جميعاً بأنَّ لكل داءٍ دواء، ولكلّ مرض شفاء، عَلِمه مَنْ علمه من الناس، وجَهِله من جهله؛ حيث يقول الرسول الكريم – -: «إنَّ الله لم يُنْزل داءً، أو لم يَخْلق داءً إلاّ أنزل أو خَلَق له دواء، علمه من علمه، وجهله من جهله إلاّ السام، قالوا: يا رسول الله، وما السام؟ قال: الموت». رواه أحمد (1/446) ورواه النسائي مختصراً (2/64) وابن حبان (1398)، وصححه الألباني في السلسلة (1650، وهذ الحديث الصحيح يُعطي أملاً لكل مريض بالشفاء مما هو فيه؛ حيث بيّن وحكم – – بأن لكلّ داء دواء، ولكل مرض شفاء، وبذلك لا يفقد المريض الأمل، مهما كان مرضه خطيراً، على عكس ما هو الحال اليوم؛ حيث تصنف بعض الأمراض على أنه لا شفاء لها.

ضوابط وأحكام وآداب

وقد وضعت الشريعة مجموعة من الضوابط والأحكام والآداب، للمعالج الذي يعالج الإنسان، أي معالجة كانت، سواء كانت معالجة للجانب البدني، أم النفسي، نذكرها هنا بإيجاز:

  • أن يكون المعالج ذا علم وخبرة وحذق بمهنته الطبية، وفي وقتنا الحاضر: ضرورة الحصول على الشهادة الطبية، والإذن بممارسة المهنة الطبية من الدولة، وهو أمر معتبر أيضاً في الشرع.
  • أن يكون مخلصاً في عمله، أميناً محافظاً على حقوق الآخرين، يبذل ما في وسعه للإتقان والإبداع.
  • أن يعرف الأحكام الشرعية الخاصة بالطب والمريض.
  • أن يتخلق بالأخلاق الإسلامية الراقية.
  • أن يحترم تخصصه الطبي، مع احترامه تخصص الآخرين.
  • أن يلتزم أسرار المهنة، وقيمها الأخلاقية الإنسانية التي أقرها الإسلام.
  • ألا يقوم بإجراء التجارب على مرضاه، إلاّ بعد الحصول على إذنهم، وعلى موافقة جهة الاختصاص.
  • أن يلتزم القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات الصحية، التي تصدر عن السلطات المختصة.