تتناول هذه الورقة أربعة اتجاهات نظرية لتجديد علم أصول الفقه يمثلها كل من الدكتور حسن الترابي، الدكتور محمد الدسوقي، الدكتور طه جابر العلواني و الدكتور يوسف القرضاوي .

قبل عرض هذه الإتجاهات باختصار نقف أولا عند الدواعي التي حملت أصحاب مشاريع التجديد لعلم أصول الفقه عامة إلى الدعوة لتجديده وذلك لنفهم أهمية الموضوع والقصد منه.

يكتسي موضوع تجديد علم أصول الفقه حساسية لدى المشتغلين في الفكر الإسلامي في عصرنا الحالي .وهو في الحقيقة (هذا الموضوع) إشكالية ارتبطت بالتراث العربي الإسلامي وبمناهج قراءته ودراسته وتحليله ونقده.

فالخطاب العربي الإسلامي منذ القديم إلى يومنا هذا وفي مجتمعاتنا “التاريخية التراثية” ارتبط بالوحي وبالعلوم التي انبثقت عنه ، وعلم أصول الفقه واحد من هذه العلوم ، بدأ مع نزول الوحي، وجاءت قواعده ومناهجه متناثرة بين اجتهادات النبي والتابعين والأئمة الفقهاء والعلماء بعد ذلك، حتى تأسس كعلم قائم بذاته مع الرسالة للشافعي، وتطور في الموافقات للشاطبي، ومنذ عصر هذا الاخير لم يعرف تطورا حتى بداية القرن الرابع الهجري حيث شهد حركة تجدد وانتعاش.

كان أول عيب دخل إلى علم أصول الفقه حسب أبو الحسين البصري (ت 436هـ) والغزالي (ت 505هـ) هو تسرّب الدخيل إليه مع دخول علماء الكلام مجال التأليف فيه، وهي قضية اشتكيا منها معا.

يقول أبو الحسين البصري في مقدمة كتاب المعتمد: “… ثم الذي دعاني إلى تأليف هذا الكتاب في أصول الفقه.. أني سلكت في الشرح مسلك الكتاب في ترتيب أبوابه… وشرح أبواب لا تليق بأصول الفقه من دقيق الكلام… فأحببت أن أؤلف كتابًا مرتبة أبوابه غير مكررة، وأعدل فيه عن ذكر مالا يليق بأصول الفقه من دقيق الكلام؛ إذ كان ذلك من علم آخر لا يجوز خلطه بهذا العلم، وإن تعلق به من وجه بعيد”(1).

ويقول الغزالي في معرض بيانه لسبب إدخال المتكلمين والفقهاء لما هو ليس من أصول الفقه ضمن مباحثه: “فشرعوا في بيان حدّ العلم والدليل والنظر ولم يقتصروا على تعريف صور هذه الأمور، ولكن انجرّ بهم إلى إقامة الدليل على إثبات العلم على منكريه من السوفسطائية، وإقامة الدليل على النظر على منكري النظر، وإلى جملة من أقسام العلوم وأقسام الأدلة، وذلك مجاوزة لحدّ هذا العلم، وخلط له بالكلام، وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على طبائعهم، فحملهم حبّ صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة..إلخ”(2)

يتبين من خلال هذين النصين أعلاه أن من أهداف المؤلفَين (أبو الحسين البصري والغزالي )في تأليف كتابيهما بطريقة مخالفة لما كان عليه من قبلهما أن في مباحث الأصول ما ليس من صميمها،فكان من أسباب التأليف التجديد.

بعد المرحلة التي مال فيها علم الأصول إلى التوسّع والاستطراد، اتِّجه التأليف مرة أخرى إلى الاختصار والإلغاز، وهو الأمر الذي انتقده الزركشي (794هـ) بشدّة في قوله: “… ثم جاءت أُخْرى من المتأخّرين، فحجَّروا ما كان واسعًا، وأبعدوا ما كان شائعًا، واقتصروا على بعض رؤوس المسائل، وكثّروا من الشّبه والدلائل، واقتصروا على نقل مذاهب المخالفين من الفِرق، وتركوا أقوال مَنْ لهذا الفنّ أصلّ، وإلى حقيقته وصلّ، فكاد يعود أمره إلى الأول، وتذهب عنه بهجة المعول”(3)

فكان إذا هذا العلم (أصول الفقه) حسب ما ذكر بين طرفي نقيض، طرف أدخل فيه ما ليس منه وطرف اختصره فحذف منه أمورا مهمة.

هذه إذن بعض ابرز الانتقادات التي وجهها القدامى لهذا العلم، أما المعاصرون ومنهم الطاهر بن عاشور فقد ذكر في كتابه مقاصد الشريعة أن هذا العلم(أصول الفقه) يجب استبداله بعلم المقاصد لأنه أبعد من الخلاف والنزاع المذهبي وذوبان قواعد أصول الفقه في بوتقته(4) ومن ثم فإنه لابد من البحث عن منهج جديد له “يمنع – كما يقول الدكتور محمد الدسوقي – من التفرق والتنازع، ويحصر الاختلاف في الرأي في دائرته المحمودة، ويحمي طاقات الأمة أن تُهْدر أو تُنفق فيما لا جدوى منه”(5)

والدكتور حسن الترابي (سنفصل في رؤيته أكثر في ثنايا الورقة)(ت1437هـ) يقول : “جاء(أي علم أصول الفقه) عقيمًا منبتًا عن الواقع الخصب بالحياة، لا يكاد يؤهل الماهر فيه لأن يولِّد فقها أو يمارس اجتهادًا”(6)

للأسف ليس أغلب ما قدم من مشاريع تجديدية يصب فيما ينفع الأمة لأن كلمة ” التجديد ” نفسها هذه، اقترنت بها ملابسات تاريخية جعلت كثيرًا من المتدينين الملتزمين يتخوفون من إطلاقها.

فإذا قامت محاولات من بعض المستغربين في الأمة، أرادوا بها طمس هويتنا التاريخية، وذاتيتنا الإسلامية، تحت مسمى ” التجديد “.

وفيهم سخر أديب العربية والإسلام مصطفى صادق الرافعي، حين قال: إنهم يريدون أن يجددوا الدين واللغة والشمس والقمر!!

و أشار إليهم شاعر الإسلام الهندي محمد إقبال، حين قال في بعض محاوراته: إن جديدهم هو قديم أوربا. . . وقال: إن الكعبة لا تجدد، ولا تجلب لها حجارة من الغرب! .

و بعد هذا لا نشك أن هذا اللون من دعوى التجديد مرفوض يقينًا،فالتجديد الحقيقي مشروع بل مطلوب في كل شيء كما يقول الدكتور يوسف القرضاوي:” إذا كان الشارع قد أذن ” بتجديد الدين ” نفسه، وعرف تاريخ المسلمين فئة من الأعلام أطلق عليهم اسم « المجددين » من أمثال الإمام الشافعي والإمام الغزالي، وغيرهما. . . فلا حرج علينا إذن من ” تجديد أصول الفقه “وما ” أصول الفقه “؟(7)

 اتجاه الدكتور حسن الترابي

أفرد الدكتور حسن الترابي رسالة خاصة لهذا الموضوع تحمل عنوان «تجديد أصول الفقه الإسلامي»، ومن خلال دراسة هذه الرسالة الصغيرة الحجم، والتي كانت في الأصل محاضرة ألقيت في أحد المنتديات العامة سنة 1980م؛ نعرض للعناوين الكبرى التي بنى عليها الترابي مشروعه التجديدي لعلم أصول الفقه.

1- القياس الواسع : مما اقترحه ما سماه القياس الواسع الفطري الذي لا ينضبط بقواعد المنطق الصوري، دون أن يعطي له حدا ولا شروط ولا أمثلة اللهم ما يفهم من كلمة “الفطري” المقترنة به والتي تفيد أنه لا يحتاج إلى علم أو تعلم، والحر هو الذي لا ينضبط بضابط، ومثل هذا القياس هو الذي ينسجم مع الفقه الشعبي الذي دعا له أيضا في موضع آخر.

2- الاستصحاب الواسع اقترح أيضا ما أسماه “الاستصحاب الواسع”دون ان يفصل كذلك في المقصود به و في حقيقته و دلائل إثباته،وقال «حسب قاعدة الاستصحاب الفقهية الأصل في الأشياء الحل وفي الأفعال الإباحة وفي الذمم البراءة من التكليف » وهذا يفيد حسب ما يظهر أن لا جديد في مفهوم الاستصحاب سوى إضافة كلمة :   « الواسع » .

3- الفقه الشعبي : المصدر الثالث من مصادر التشريع عند الترابي ما سماه “الفقه الشعبي” وقد جعله بديلا عن دليل الإجماع في شريعة الإسلام ، والذي يظهر للناظر أن هذه الدعوة هي فتح لباب الاجتهاد لجميع الناس، والسماح لأي كان من أفراد المجتمع أن يتكلم في الحلال والحرام والسياسة العامة وأحكام الاقتصاد والاجتماع وغير ذلك وهذا ما يجعلنا نتساءل: هل يعقل أن يجتهد في الطب إلا الأطباء وفي الكمياء إلا الكميائيون؟ وهل يقبل كلام العوام من الأعاجم في مسائل النحو والعربية؟

هذا وذكر  الترابي في حجته الأساسية لهذا الفقه الشعبي الذي دعا له أن الأصول كانت متطورة في الصدر الأول للإسلام، لكنه لم يعطي  نماذج من الاجتهاد الشعبي في عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنه ولا حتى في عصر تابعيهم علما أن  الآثار المنقولة تذكر أن العامة كانوا يرجعون إلى فقهاء الصحابة والتابعين ، ولم يكن كل واحد يعمل برأيه الخاص.

يقول الدكتورعدنان أمامة  وهو أحد المنتقذين بشدة للترابي في هذا الشأن:« إن الترابي بهذا الرأي يقترب خطوات كبيرة من العلمانيين الذين يجعلون الشعب وليس الشرع مصدرا للسلطة والحكم»(8)

غير أنه نجد في طرف أخر أن الدكتور راشد الغنوشي في كتابه” الحريات العامة في الإسلام” ( من الصفحة121إلى الصفحة 125) يورد ما مضمونه أن البرلمانات الديمقراطية هي الشورى الإسلامية، وأن الإجماع نوعان إجماع خاص في الأمور التشريعية وأهله هم العلماء والقادة وأصحاب السلطان، وإجماع عام في الأمور السياسية وأهله عامة الناس،(9) وبهذا يقترب من رأي الترابي.

4- أوامر الحكام : وذكر في هذا الباب أن الفقهاء أغفلوا هذا المصدر لما رأوا أن الحكام قد انحرفوا عن نمط الخلافة الإسلامية الراشدة وعن نموذج الحكم الديني الذي تقتضيه الشريعة، وجردوهم من حقهم في التشريع، وأصبح الفقه الإسلامي في “قطاعا خاصا بالفقهاء” قال :«بالرغم من أن أصول القرآن الكريم تجعل لولاة الأمر حق الطاعة من بعد طاعة الله والرسول، ولقد سكت الفقهاء عن هذا الحق فلا تكاد تجد له أثرا في كتب أصول الفقه أو أصول الأحكام، حتى لو قرأت كتابا حديثا عن أصول الفقه الإسلامي، فإنك لا تكاد تقع فيه على ذكر الحكومة البتة»(10)

وقال في موضع آخر مبينا خلاصة ما يبتغي الوصول إليه عبر هذا التجديد:« ويمكن بذلك أن تتغير أصول الفقه والأحكام، ويصبح إجماع الأمة المسلمة أو الشعب المسلم، وتصبح أوامر الحكام كذلك أصلين من أصول الأحكام في الإسلام»(11)

الخلاصة:قام الترابي من خلال عمله التجديدي لأصول الفقه هذا ب:

– تغليب المنحى العملي على المنحى التجريدي

– تطوير المناهج والقواعد الأصولية

– توسيع أدوات الاجتهاد: وخصوصاً أداتي القياس والاستصحاب.

وهو ما فصل فيه الدكتور عبد السلام بلاجي بشكل جيد في كتابه القيم”نشأة علم اصول الفقه وتطوره”.

 


(1) المعتمد في أصول الفقه، أبو الحسين محمد بن علي بن عبد الطيب البصري، تحقيق محمد حميد الله وآخرون (دمشق: المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، 1384هـ/ 1964)، ج1، ص7.

(2) المستصفى من علم الأصول، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، ضبط وترتيب محمد عبد السلام عبد الشافي (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1413هـ/ 1993م) ص9.

(3) البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، ج1، ص4.

(4) مقاصد الشريعة، ابن عاشور، ص13.

(5) “نحو منهج جديد لدراسة علم أصول الفقه”، الدسوقي، ص 148.

(6) قضايا التجديد، الترابي، ص 193.

(7) حول قضايا الإسلام والعصر،القرضاوي ص84 “بتصرف بسيط”

(8) التجديد في الفكر الإسلامي،عدنان أمامة ، ص 460.

(9) الحريات العامة في الإسلام،راشد الغنوشي

(10) تجديد الفكر الإسلامي للترابي، ص 44

(11) المرجع نفسه ، ص 48 .