دراسة عن الحج زمن جائحة كورونا : يعتبر الحج من المواسم الدينية الإسلامية السنوية، التي تشهد اجتماعا كثيفا للناس، ومن مختلف دول العالم بالكامل في أقدس بقعة في العالم – بيت الله الحرام -، فقد أوجب الله عز وجل حج بيت الله الحرام على المسلم القادر عليه، المستطيع لأداء شؤونه ومناسكه، قال تعالى: ” ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ” سورة آل عمران / 197.

و في الحديث الشريف: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، و حج البيت” [1]رواه البخاري ومسلم

ومعلوم أن أشهر الحرم، هي: شهر شوال، وشهر ذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، تبتدئ من أول الشهر، فالاستعداد بالإحرام له، يبتدئ من شهر شوال لمن رغب.

قال عبد الله بن عمر، و جماهير الصحابة و التابعين و من بعدهم: ” هي شوال و ذو القعدة، و عشر من ذي الحجة ” [2]

وقال الشيخ أبو الحسن اللخمي في تبصرته:” للحج وقت يبتدئ فيه عقده، و منتهى ينحل منه فيه، و الأصل في ذلك قول الله تعالى:” الحج أشهر معلومات ” فأوله شوال، و اختلف عن مالك في آخرها، فقال: عشر من ذي الحجة، و قال: ذو الحجة كله “[3]

و اعتبارا لكوننا على بعد أيام من أشهر الحج، والحال أن العالم بالكامل، و منه الأمة الإسلامية على الخصوص، لا زالت أغلب دولها تنتشر فيها جائحة كورونا، أو داء كوفيد 19، فإنه حري بنا – والحال الصحي لم يستقر بعد – أن نتناول هذا الموضوع بالدرس و التحليل، للوقوف عند بعض أحكامه الضرورية الشرعية -الاستثنائية-، مما لابد منها،  وتحديد  ما يلزم القيام به في هذا الظرف الحرج.

و لما كان الحج في أغلب مناسكه و ترتيباته، عبارة عن: إحرام، تجرد من المخيط و المحيط، و صلوات – فردية وأغلبها تكون جماعية – و طواف و سعي، ووقوف بالمشعر الحرام، ورمي الجمرات، و هي  مشاعر كلها يشوبها الاختلاط والازدحام والاقتراب الشديد مع الاحتكاك، خصوصا في الطواف والسعي بين الصفا و المروة، وعند ركوب الحافلات، زيادة على السكن  المشترك بكل مرافقه الضرورية.

وحيث إن جائحة كورونا ” كوفيد19″  هي عبارة عن مرض معد، و عدواه متأكدة، و سهلة الانتقال وبطرق متعددة، حددتها الأجهزة الطبية،  منها:

الاقتراب الشديد بين الناس، و الاختلاط ، و استعمال الأدوات و المرافق المشتركة، و هذه كلها متوقعة في موسم الحج، وكل مصاب، بدون شك تنقل عدواه للغير، و يسبب الضرر للغير بالتأكيد، فإن الأمر بناء على  هذا الحال،أصبح يتطلب منا وقفة، تشخص الوضع و الحالة  أولا، و تنزيل الحلول الشرعية الناجعة ثانيا.

والمسألة،  يتوقف حلها اعتمادا على آليتين  اثنتين:

  1. الأولى: الاحتكام إلى القواعد الفقهية المساعدة في ضبط النازلة، و محاولة تنزيلها، و هي مستنبطة من النصوص القرآنية و الحديثية، وكذا الاعتماد على  المقاصد الشرعية.
  2. الثانية: التزام  تعليمات  أولي الأمر.

الآلية الأولى: تحكيم القواعد الفقهية

و هي كثيرة و متعددة منها:

قاعدة :” لا ضرر و لا ضرار ” و هذه بناء عليها، ذهب السادة الفقهاء إلى القول:  بأن المصاب بالمرض المعدي – عموما – يسقط عنه فرض الحج. لأن تحقيق مصلحة المجتمع في السلامة من المرض، مقدمة على مصلحة الفرد في أداء فريضة الحج. كما أن الضرر لون من ألوان الظلم، و الظلم قد حرمه الله في جميع كتبه، و على هذا فيمنع الضرر ابتداء، كما لا يجوز مقابلة الضرر بمثله، وهو الضرار ، كما لو أضر شخص آخر في ذاته أو ماله، لا يجوز للشخص المتضرر أن يقابل ذلك الشخص بضرر، بل يجب عليه أن يسعى لرفع الضرر عنه بالطرق المشروعة.

و أصل القاعدة أن الرسول صلى الله عليه و سلم قال: ” لا ضرر و لا ضرار “، و قد استنبطت هذه القاعدة من القرآن الكريم،  قال الحق سبحانه:” و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا” سورة البقرة الآية/ 231.

و قد نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الضرر و الضرار معا في أكثر من موضع في السنة المطهرة،منها  قوله صلى الله عليه و سلم: ” من ضار أضر الله به[4]، و من شاق شاق الله عليه” [5] رواه الإمام أحمد في مسنده [6]. و الضرر ما يكون بغير قصد، و الضرار ما يكون بقصد.

و قريب من هذه القاعدة، قاعدة: ” درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ” معناها، أن مصالح العباد لو اختلطت بالمفاسد، لألغيت تلك المصالح من أجل المفاسد، فما دام أن فوائد الحج ومنافعه على العبد ستختلط و تصطدم  بمفسدة عدوى كوفيد 19  وهذا فيه إلقاء بالنفس إلى التهلكة أيضا، فلا حرج على من وجب عليه، و أعد له عدته.

الآلية الثانية: طاعة والتزام تعليمات أولي الأمر

امتثالا لقوله تعالى:” يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول، و أولي الأمر منكم “، و منه استنبطت  قاعدة:” تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة “.

و على ضوء هذه الآية و القاعدة، يجب على الإمام أن يتخذ من الإجراءات و التدابير الوقائية التي تمنع من انتشار العدوى في المجتمع، و تعريض المواطنين لخطر الإصابة بها .

فطاعة ولي الأمر،  واجبة إن تعلقت بالمصلحة العامة الشرعية، و لم تخالف نصا من النصوص الشرعية ، فولي الأمر، له الحق في  أن يسن من القوانين و التشريعات التي تعمل على تحقيق مصلحة من تحت رعايته ، و يجب أن يكون المقصد من فعله، هو المصلحة العامة، لا مصلحة فئة على حساب فئة، و المصلحة المرادة هنا، هي جلب المنفعة، و دفع المفسدة، فما على الرعية إلا الالتزام، بقرارات و تعليمات ولي الأمر .  وقد أكد هذا، القرار الصادر عن  المجمع الفقهي بجدة، على أنه:” لولي الأمر الإلزام بالتداوي في بعض الأحوال، كالأمراض المعدية،  و التحصينات الوقائية “[7].

و لأن في عدم تقييد حرية المصابين بالأمراض المعدية، تهديد لسلامة أمن المجتمع، و لذا تعين عزلهم، و على الإمام أن يسن من القوانين التي تمنع من تفشي الأوبئة، و قواعد الشرع – كما ذكرنا سابقا-  تقضي بجواز هذا الفعل، حيث إن تصرف الإمام منوط بالمصلحة، و من مصلحة المجتمع، عزل المصابين إذا تبث أن مرضهم سيهدد سلامة المجتمع، لأن في رفض المصاب بالمرض المعدي هذا التقييد، يعد محاربة منه لحق الآخرين في الحرية، و كان هذا السلوك منه سلوك من يريد إلحاق الضرر بالمجتمع، فجاءت القوانين السالبة لحريته، لكي تحافظ  على حق المجتمع في السلامة.

فما دام أنه تأكد لنا أن عدوى فيروز كوفيد 19 محققة، أو يغلب على الظن حصولها، فإن هذا الداء، مسقط لوجوب الحج في هذا الظرف إلى حين. أي حتى يتحقق رفع الوباء، بناء على قاعدة:” درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ” خاصة و أن المصلحة في الحج، تعود على الشخص نفسه، أكثر مما تعود على غيره، أما المفسدة فتصيب كثيرين غيره.

و من أجل النهي عن الضرر و الضرار، حرم الإسلام على حامل ميكروب المرض أن يخالط الأصحاء، أو يتسبب في الإصابة بالمرض بطريق مباشر أو غير مباشر، و لذلك حرم البصاق في الطريق و الأماكن العامة، و حرم التبول و التبرز في موارد المياه، و مواقف الظل، و كل الأماكن التي يرتادها الناس، كما أمر الشارع بإبادة الهوام و الحشرات الضارة  التي قد تتسبب في نقل الفيروزات، و تساهم في انتشار العدوى .

و لقد روى إمامنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حازم، عن ابن أبي مليكة، أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – رأى امرأة مجذومة تطوف بالبيت، فقال لها: ” يا أمة الله لا تؤذي الناس، لو جلست في بيتك، فجلست، فمر بها رجل بعد ذلك، فقال لها: إن الذي كان قد نهاك قد مات فاخرجي، فقالت:  ما كنت لأطيعه حيا و أعصيه ميتا ” [8]

قال أبو عمر: فيه أنه يحال بين المجذوم، و مخالطة الناس لما فيه من الأذى، و هو لا يجوز، و إذا منع أكل الثوم من المسجد، و كان ربما أخرج إلى البقيع في العهد النبوي، فما ظنك بالجذام، و هو عند بعض الناس يعدي، و عند جميعهم يؤذي.

و يرتبط بالموضوع، فروع فقهية ثلاثة، هي:

الفرع الأول: العدوى بين النفي و الإثبات

ناقش السادة الفقهاء هذا الموضوع، وانقسموا إلى فريقين: ناف للعدوى، ومثبت لها.

  • الفريق الأول

جمهور الفقهاء، فقد ذهبوا إلى القول بأن المرض لا يعدي بطبعه، و إنما ذلك يتم بفعل الله و قدره سبحانه، و منهم الصحابي الجليل عمر بن الخطاب –رضي الله عنه – و جماعة من السلف الصالح، و عيسى بن دينار المالكي الأندلسي [9] كلهم ذهبوا إلى القول بنفي العدوى، استنادا إلى حديث أخرجه الإمام البخاري في الصحيح، عن عبد الله بن عمر، أن  أبا هريرة قال: سمعت  رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول  :” لا عدوى  ” [10].

و في حديث آخر، أن أبا هريرة –رضي الله عنه – قال: إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:” لا عدوى ” فقام أعرابي، فقال: أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء، فيأتيها البعير الأجرب فتجرب ؟ قال النبي صلى الله عليه و سلم:” فمن أعدى الأول ” [11].

و ممن ذهب إلى القول بعدم العدوى، حافظ المغرب ابن عبد البر القرطبي الأندلسي، قال: أما قوله:”لا عدوى ” فمعناه، أنه لا يعدي شيء شيئا، و لا يعدي سقيم صحيحا، و الله يفعل ما يشاء، لا شيء إلا ما شاء.

و قال ابن الملقن  في التوضيح:” زعم عيسى بن دينار أن قوله ” لا عدوى ” ناسخ لقوله:” لا يورد ممرض على مصح ” [12]

و كانت العرب، أو أكثرها تقول بالعدوى و الطيرة، و منهم من كان لا يصدق بذلك  و ينكره، و لكل طائفة منهم في مذهبه أشعار، و قد ذكرت منها في التمهيد ما يكفي    ” [13].

و في موضوع المجذوم، يقول ابن قتيبة: المجذوم تشتد رائحته حتى يسقم من أطال مجالسته، و محادثته و مضاجعته، و كذا يقع كثيرا بالمرأة من الرجل و عكسه، و لذا أمر الأطباء بترك مخالطة المجذوم، لا على طريق العدوى، بل على طريق التأثر بالرائحة.

قال: و من ذلك قوله صلى الله عليه و سلم:” لا يورد ممرض على مصح”[14]،  لأن الجرب الرطب، قد يكون بالبعير، فإذا خالط الإبل أو حككها، وصل إليها بالماء الذي يسيل منه.

قال: و أما قوله:” لا عدوى ” فله معنى آخر أيضا، و هو أن يقع المرض بمكان، كالطاعون، فيفر منه مخافة أن يصيبه، لأن فيه نوعا من الفرار من قدر الله.” [15]

و ختم الكندهلوي حديثه حول الموضوع،  بأن قرر أن:” العمل بنفي العدوى أصلا و رأسا، و حمل الأمر بالمجانبة على سد الذريعة، لئلا يحدث للمخالط شيء، فيظن أنه بسبب المخالطة، فيثبت العدوى التي نفاها الشارع، و إلى هذا القول ذهب أبو عبيد، و تبعه جماعة، فقال أبو عبيد: ليس في قوله ” لا يورد ممرض على مصح إثبات العدوى، بل لأن الصحاح لو مرضت بتقدير الله، ربما وقع في نفس صاحبها أن ذلك من العدوى فيفتتن، فأمر باجتنابه “[16].

و ذهب مؤلف عون الباري بحل أدلة البخاري، الشيخ محمد صديق خان القنوجي البخاري بأن المراد بنفي العدوى: ” أن شيئا لا يعدي بطبعه، نفيا لما كانت الجاهلية تعقده، من أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله تعالى، كما سبق، فأبطل اعتقادهم ذلك، و أكله مع المجذوم ليبين لهم، أن الله تعالى هو الذي يمرض و يشفي، و نهاهم عن الدنو من المجذوم، ليبين أن هذا من الأسباب التي أجرى الله العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها، ففي نهيه إثبات الأسباب، و في فعله إشارة إلى أنها لا تستقل، بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواها، فلا تؤثر شيئا، و إن شاء أبقاها، فأثرت، و على هذا جرى أكثر الشافعية “[17].

  •  الفريق الثاني:

قد ذهبوا إلى القول بإمكانية العدوى، و استدلوا على ذلك بما جاء في الحديث المروي عن عمرو بن الشريد عن أبيه، قال:” كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه و سلم: ” إنا قد بايعناك فارجع “.

كما استدلوا بحديث:” الطاعون آية الرجز،  ابتلى الله عز و جل به أناسا من عباده، فإذا سمعتم به، فلا تدخلوا عليه، و إذا و قع بأرض و أنتم بها، فلا تفروا منه ” [18]

قال ابن القيم الجوزية: و في المنع من الدخول إلى الأرض التي قد وقع بها الطاعون عدة حكم:

إحداها: تجنب الأسباب المؤذية، و البعد منها.

الثانية: الأخذ بالعافية التي هي مادة المعاش و المعاد.

الثالثة: أن لا يستنشقوا الهواء  الذي قد عفن و فسد،  فيصيبهم المرض.

الرابعة: أن لا يجاوروا المرضى الذين قد مرضوا بذلك، فيحصل لهم بمجاورتهم من جنس أمراضهم.

الخامسة: حمية النفوس عن الطيرة و العدوى، فإنها تتأثر بهما، فإن الطيرة على من تطير بها.

و بالجملة، ففي النهي عن الدخول في أرضه، الأمر بالحذر و الحمية، و النهي عن التعرض لأسباب التلف، و في النهي عن الفرار منه، الأمر بالتوكل و التسليم و التفويض.

فالأول: تأديب و تعليم، و الثاني تفويض و تسليم.”[19]

و استدل آخرون بإمكانية العدوى، بما رواه أبو هريرة،أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:” لا عدوى، و لا طيرة، و لا هامة، و لا صفر، و فر من المجذوم كما تفر من الأسد ” [20].

و رد على هذا، بأن الأمر بالفرار، ليس من باب العدوى، بل لأمر طبيعي، و هو انتقال الداء من جسد إلى جسد، بواسطة الملامسة و المخالطة، و شم الرائحة، فليس على طريق العدوى، بل بتأثير الرائحة، لأنها تسقم من واظب استشمامها، و نحو ذلك [21].

و تساءل البعض عن التوفيق بين الحديثين ” لا عدوى و لا طيرة  ” و ” فر من المجذوم فرارك من الأسد “؟

فأجيب: بأن لا منافاة عند أهل العلم بين هذا و هذا، و كلاهما قاله النبي صلى الله عليه و سلم حيث قال:” لا عدوى و لا طيرة و لا هامة، ولا صفر…الحديث ” و ذلك نفي لما يعتقده أهل الجاهلية، من أن الأمراض كالجرب تعدي بطبعها، و أن من خالط المريض أصابه ما أصاب المريض، و هذا باطل، بل ذلك بقدر الله و مشيئته، و قد يخالط الصحيح المريض المجذوم، و لا يصيبه شيء كما هو واقع و معروف، و لهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم لمن سأله عن الإبل الصحيحة يخالطها البعير الأجرب فتجرب كلها، قال له عليه الصلاة و السلام:” فمن أعدى الأول “.

و أما قوله صلى الله عليه و سلم:” فر من المجذوم فرارك من الأسد ”  و قوله:” صلى الله عليه و سلم في الحديث الآخر:” لا يورد ممرض على مصح ” فالجواب عن ذلك، أنه لا يجوز أن يعتقد العدوى، و لكن يشرع له أن يتعاطى الأسباب الواقية من وقوع الشر، و ذلك بالبعد عمن أصيب بمرض  يخشى انتقاله منه إلى الصحيح بإذن الله عز و جل كالجرب و الجذام، و من ذلك عدم إيراد الإبل الصحيحة على الإبل المريضة بالجرب و نحوه، توقيا لأسباب الشر، و حذرا من وساوس الشيطان الذي قد يملي عليه أن ما أصابه  أو أصاب إبله، هو بسبب العدوى.

  • الترجيح بين الآراء

و إن المرجح في المسألة، و الكلمة الفصل فيها، هي للطب أولا ، فأمام تطور الطب و أدواته المستعملة، المساعدة في عملية الكشف، ثم أمام النتائج التي حققها في مختلف الميادين، لا يمكن  الاستغناء عنه، سيما و أنه أصبح باستطاعته تحديد نوعية الفيروزات أو الأوبئة و أنواعها، و درجة خطورتها، و كيفية الوقاية منها، و البحث لها عن أدويتها. و إن مما يعزز هذا الطرح، ورود الأحاديث الكثيرة، و فتاوى السادة العلماء، التي تحث على التطبيب و التماسه، و هي كثيرة، ظهرت زمان ظهور الأوبئة في الأزمنة الماضية منها على سبيل المثال ما جاء في نوازل معيار الونشريسي أنه سئل عمن وقع فيهم الوباء، ففروا عن بعض ما يجب عليهم من حقوق إخوانهم، لما عاينوا من سريان الوباء في الأكثر، هل في ذلك فسحة أولا ؟ و قد أشرفوا في بعض المواضع على الفناء أجمعون؟

فأجاب: القيام بحقوق المسلمين من التمريض و الغسل و الدفن فرض لا يجوز إهماله……”[22] و جواب النازلة طويل .

الشاهد هنا: أن الإمام أحمد الونشريسي  بدأ بالتماس حل التطبيب أولا. فلابد من مراجعة الطب أولا، لإبداء الرأي في النازلة و أسبابها، فالطب فتواه معتمدة بالدرجة الأولى في مثل هذه النوازل [23].

و بخصوص هذه النازلة الوبائية “كوفيد 19″، فقد تصدى لها طب الاختصاص، و تأكد لديه، و بلا ريب، أن المرض قابل للانتقال من إنسان إلى إنسان، عن طريق ما يسمى بالعدوى،و قد أثبته المختبر و التجربة،  وأكد أنه قابل للانتشار و الانتقال من جهة إلى جهة، ومن بلد إلى بلد، و بطبيعة الحال بتقدير قادر، و بإذن الله. هذا مجمل القول عن فرع: العدوى بين النفي و الإثبات.

الفرع الثاني : لو رفع الوباء في أغلب البلدان، وبقيت جهات موبوءة

لو أن هذا الوباء رفعه الله عن الإنسانية في أغلب البقاع، و منها الحرمين، و أذنت سلطة الحرمين  للناس بالحج، و تتفاجأ بعد حين، بوجود جهات بها  بؤر موبوءة، فإنه حينئذ يطبق على هذه  الجهات الموبوءة : حكم الإحصار بالمرض المعدي.

و موضوع الإحصار بالمرض عن الحج،  تناوله السادة الفقهاء بمختلف مذاهبهم، في باب حج  المحصر،  بكتاب الحج [24].

قال الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد الحق اليفرني التلمساني، وقد جعل الإمام مالك – رحمه الله تعالى- “الإحصار” من المرض و العدو، لأنه قال في ترجمة الباب الأول:” ما جاء فيمن أحصر بعدو”، و قال في ترجمة الثاني:” ما جاء فيمن أحصر بغير عدو” [25].

و المشهور عند أهل اللغة، الخليل و غيره، أن يقال للرجل الذي يمنعه الخوف أو المرض من التصرف: أحصر فهو محصر .”

قال ابن عبد البر:” و قال جماعة من أهل اللغة: يقال: أحصر من عدو، و من المرض جميعا، و قالوا: حصر، و أحصر، بمعنى واحد، في المرض و العدو،  ومعنى أحصر: حبس. و احتج من قال هذا من الفقهاء بقول الله عز و جل:” فإن أحصرتم ” البقرة/ 196، و إنما أنزلت هذه في الحذيبية، و كان حبسهم و منعهم يومئذ بالعدو.”[26]

فلو فرضنا أن الحاج كان قد أحرم بالحج بعد رفع هذا الوباء، أو العمرة مثلا، ثم أصابه داء كوفيد 19، أو غيره من الأمراض المعدية، فالحكم الشرعي، أنه إن كان قد اشترط عندما  نوى أنه إذا منعه مانع، أو حبسه حابس،  فمحله حيث حبسه الله، فإنه يحل من هذا الإحرام بلا فدية، و ذلك لحديث ضباعة بنت الزبير حين دخل عليها النبي صلى الله عليه و سلم فقال لها:” لعلك أردت الحج ” ؟ قالت: و الله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها: حجي و اشترطي، و قولي: اللهم محلي حيث حبستني “.

أما إذا لم يشترط هذا الشرط، فله أن يتحلل من إحرامه، و عليه الهدي، لقوله تعالى:” فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ” سورة  البقرة الآية/ 196. و هذا على رأي جمهور الفقهاء، أما على رأي السادة فقهاء المالكية، فلقد قالوا بعدم وجوب الهدي، و هو الأليق الأنسب في زماننا.

و النتيجة، أن لا هدي على من كان مبرمجا في حج هذه السنة، أي زمن جائحة كورونا، لسببين: إما بسبب الإحصار بالإصابة بالمرض، أو بسبب العدو، والعدو في هذه النازلة، هو المرض المتفشي هناك، فهو بمثابة عدو للحاج، مانع له من أداء مناسكه   .

و عن ابن عباس –رضي الله عنهما – أن النبي صلى الله عليه و سلم قد أحصر فحلق، و جامع نساءه، و نحر هديه، حتى اعتمر عاما قابلا،، و الحديث رواه الإمام البخاري، و قد استدل بهذا، جمهور من العلماء، على أن المحصر، يجب عليه ذبح شاة أو بقرة أو نحر بدنة،  وخالفهم الإمام مالك – رضي الله عنه -، قال : لا يجب، فإنه لم يكن مع كل المحصرين من الصحابة هدي، و هذا الهدي الذي كان مع النبي صلى الله عليه و سلم ساقه من المدينة متنفلا به، و هو الذي أراده الله تعالى بقوله:” و الهدي معكوفا أن يبلغ محله”  و الآية،  لا تدل على الوجوب.

الفرع الثالث: لو بقي الوباء بأرض الحرمين، و عم الشفاء باقي البلدان، فهل يمنع الحج  حتى لا يؤذى الحاج، و كذاحتى لا ينقل الوباء و العدوى منها إلى غيرها ؟

هنا، لابد أن نستحضر الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في الطاعون، أنه إذا وقع في أرض، فلا تدخلوها، و إذا كنتم بها، فلا تفروا منها ” و في رواية: “فلا تخرجوا منها “.

و معناه: أنه إذا ظهر المرض المعدي في بلد من البلدان – أيا كانت -، حرم الدخول إليها، و كذلك يحرم الخروج منها، و هذا ما يعرف:”بالحجر الصحي ” و هو يعد من أقوى وسائل مكافحة الأمراض الوبائية المعدية، كما أنه يعد ركيزة أساسية من ركائز:”الطب الوقائي”.

لكن إذا سلمنا بتطبيق هذا على جميع البلدان، فهل ينطبق أيضا على بلاد الحرمين ؟ بمعنى هل يمنع الحج حتى لا ينتقل وباء كورنا 19 منها إلى غيرها من البلاد مع الحجاج ؟

قال الإمام النووي: و الصحيح، النهي عن القدوم عليه والفرار منه، لظاهر الأحاديث الصحيحة.

قال العلماء: و هو قريب المعنى من قوله صلى الله عليه و سلم:” لا تمنوا لقاء العدو، و اسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا “، هذا و اتفق العلماء على جواز الخروج بشغل و غرض غير الفرار، و دليله صريح الأحاديث [27].

ترجيحات أحكام مسألة هذا الفرع

الذي يمكن ترجيحه، في إطار الحفاظ على ضروري من الضروريات الخمس الأساسية، و هو “ضروري الحفاظ على الدين “، وقياسا أو  تخريجا على ما أقدمت عليه السلطات السعودية الإدارية و الطبية، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية و الحج، بالسماح بالعمرة لحاضري مكة، و كذا إقامة الصلوات الخمس لعدد محدود بالمسجد الحرام، بعد التأكد من سلامتهم من مرض جائحة كورونا “كوفيد 19″، فإن الذي يمكن اللجوء إليه و تطبيقه، ينحصر في احتمالين:

الاحتمال الأول:  هو السماح  بتطبيق نفس الإجراء في فريضة الحج، إذا ضاق الوقت، واستمرت الأزمة خلال أشهر الحج، بالسماح لعدد محدود بإقامة شعيرة الحج، و الأحسن الاقتصار على أهل البلد الحرام، اعتبارا لإقامتهم بالبلد، وقربهم من المشاعر، و إمكانية القيام بالمناسك بيسر و سهولة، و إمكانية ضبط الإجراءات الاحترازية الضرورية، هذا أولا  .

ثانيا: ما دام أن السلطات السعودية، و هي البلد المضيف، قد – سبق لها أن –  دعت دول العالم الإسلامي إلى التريث حتى تضح لها الرؤية، قبل القيام بأي خطط للحج، و ذلك من منطلق مسؤولية المملكة تجاه الصحة العامة للحجيج  و سلامتهم، كما أنها مسؤولة على تهيئة المدينتين: مكة و المدينة المنورة للحج، و فتحهما في وجه المسلمين القادمين من جميع أنحاء العالم .

و الاحتمال الثاني: أنها قد تسمح بنسبة قليلة من عدد الحجاج لكل دولة، مع فرض قيود قد تشمل منع الحاج الكبير السن، و إجراء فحوص طبية دقيقة، و هو احتمال ضعيف، لصعوبة إعداد الترتيبات اللازمة لهم، بسبب ضيق الوقت.

و على العموم: فالأصل أن لا مانع من تعليق الشعيرة إذا أخذ القرار بطريقة علمية مدروسة في إطار الحفاظ على النفس، و تأجيله إلى  السنة المقبلة، و ذلكم بناء على:

  1. أن حفظ النفس مقصد أساس من مقاصد الشريعة، لقوله تعالى:” و لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ” النساء/29
  2. رفع الضرر على الناس واجب شرعي، و في المسند عن ابن عباس قال:” قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:” لا ضرر ولا ضرار “
  3. أن يكون القرار، مبني على دراسة علمية رصينة.
  4. أن يكون القرار، قرارا جماعيا، يتم فيه التنسيق مع الجهات الوصية على ملف الحج بالدول الإسلامية، والمراكز الإسلامية بالدول الغربية التي تمثل الأقليات الإسلامية، حيث يشارك فيه علماء الأمة، و مسؤولوا ملف الحج، لما في الحج من خاصية العالمية.
  5. يجب على المسلمين الالتزام بما تصدره الجهات المسؤولة، سواء في أرض الحرمين، أو بقية ديار المسلمين.

و بناء على كل ما تقدم، فإنه لا يسمح باتخاذ ما لا يجوز، ولا  التحايل في البحث عن سبل الوصول إلى بيت الله، بأي نوع من أنواع طرق الوصول للحرمين. لأنه لابد من مراعاة ظروف بلاد الحرمين أولا، لأنه البلد المضيف، و قد سبق أن اتخذ مجموعة من القرارات حفاظا على صحة المعتمرين – قبل -، فأحرى الحجاج، وباعتبارها وصفتها راعية الحرمين الشريفين  .

و قديما أفتى علماء الأندلس بتعليق الحج بسبب عدم توفر الاستطاعة، و منهم الإمام ابن رشد، حيث قال: الحج ساقط في زماننا عن أهل الأندلس، لعدم الاستطاعة، و هي القدرة على الوصول مع الأمن على النفس و المال، و إذا سقط الفرض كان نفلا مكروها للضرورة.

و قال الإمام أبو بكر الطرطوشي: الحج حرام على أهل المغرب، فمن خالف و حج سقتط فرضه، و لكن أثم بما ارتكبه من الغرر.

و أفتى الإمام أبو عمران الفاسي، و أبو بكر بن عبد الرحمان، بسقوط الحج عن أهل الأندلس منذ أزمان….”[28].

و هذه الأجوبة و غيرها، يزكي ما أقدم عليه أولي الأمر بكل دولة، و كذا الدولة الراعية للحرمين، من تعليق موسم حج هذه السنة ، بناء على تقارير الأطباء و فتاوى الفقهاء، المنبهة إلى عدم توفر الاستطاعة .

لكن في إطار الحفاظ على الدين،  لا تعطل الشعيرة مطلقا، بل كما يصلي الآن بعض الناس بالبيت الحرام وقت الحجر الصحي، يمكن و يستحسن  أن يسمح بالحج لمجموعة – رمزية – ممن توفرت فيهم الاستطاعة، و هي هنا:  السلامة من العدوى، و بشرط  التزام الاحترازات الوقائية المفروضة من قبل السلطة  الطبية و الإدارية، حتى تتحقق بهم الفريضة.

و بمراعاة هذا كله، سنحافظ على شعيرة الركن الخامس، الحج،  و صحة من يؤدون الشعيرة، وبه أيضا  يتحقق ضروري الحفاظ  النفس و الدين معا، بطريقة سلسة و مرنة، روعيت فيها المقاصد الشرعية، و حوفظ فيها على ضروري إقامة الدين   .

و عليه، فكما ينبغي حفظ النفس، يجب أيضا حفظ الدين، و كلاهما مقصد ضروري من مقاصد الشريعة، و بهذه الطريقة، سنحافظ على إقامة الحج، مع  الحفاظ على إقامة الضروريات المرتبطة بشعيرته، بطريقة روعي فيها المحافظة على النفس، بناء على الاحتكام إلى مقاصد الشريعة، والتطبيق للقواعد الفقهية، ومراعاة الحفاظ على ضروري النفس أولا، و الدين ثانيا،  و امتثالا لأوامر و تعليمات  أولي الأمر…. .

و الحمد لله الذي بفضله و نعمته تتم الصالحات.

أ. د. حميد لحمر أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله – فاس


الهوامش

[1] -أخرجه البخاري تَابُ الإِيمَانِ ، باب قَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه و سلم : بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ ، حديث رقم : 8

[2] -انظره في المستدرك :2/197 .

[3] – انظره في كتاب التبصرة 3/1163 كتاب الحج الأول، فصل في ابتداء الحج و منتهاه. وفي  كتاب النوادر و الزيادات لابن أبي زيد القيرواني :2/340.

و انظر أيضا شرح جامع الأمهات لابن عبد السلام التونسي: 4/66 كتاب الحج  ، فصل في الميقات الزماني للحج .

[4] -من ضار أي مؤمنا ، بأن أوصل إليه الضرر ابتداء ضاره الله به أي : جازه بعمله و عامله معاملته ، ففيه نوع من المشاكلة و المقابلة ..

[5] – و أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الأحكام ، باب من شاق شق الله عليه حديث رقم 6499 و أخرجه مسلم حديث رقم 2987 و انظره في كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح لسراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن 32/451.

[6] -أخرجه أبو داوود في السنن حديث رقم 3635 و الخرائطي في مساوئ الأخلاق ، حديث 583.

[7]– قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7إلى 12 ذي القعدة 1412ه الموافق ل 9-14 ماي 1992م .

[8] – أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب العدوى و الطيرة حديث رقم : 961.

[9] -و في كتاب : أوجز المسالك إلى موطأ مالك للكندهلوي نقلا عن القاضي عياض ، قال :” قال عياض : اختلفت الآثار في المجدوم ، فجاء ما تقدم عن جابر : “أن النبي صلى الله عليه و سلم أكل مع مجذوم ” قال : فذهب عمر –رضي الله عنه – و جماعة من السلف إلى الأكل معه ، و رأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ ، و ممن قال بذلك عيسى بن دينار من المالكية ” 16/560 كتاب العين ، باب عيادة المريض و الطيرة.

[10] * كتاب الطب ، باب : لا عدوى حديث رقم :5773 ، كما أخرجه الإمام مالك في الموطأ ، باب الطيرة و العدوى ، حديث رقم : 1763

[11] – أخرجه البخاري في صحيحة ، كتاب الطب ، باب لا عدوى ، حديث رقم : 5775

[12] – انظره في التوضيح لشرح الجامع الصحيح ل لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن .27/427 كتاب الطب

[13] – انظره في الاستذكار 8/422 كتاب الطب

[14] – أخرجه الإمام مسلم في صحيحه حديث رقم : 222

[15] – انظره في أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك للكندهلوي 16/562 كتاب العين ، باب عيادة المريض و الطيرة .

[16] – انظره فبي أوجز المسالك : 16/563

[17] – انظره في كتاب عون الباري بحل أدلة البخاري ، للشيخ محمد صديق خان القنوجي البخاري9/260-262-266

[18] – أخرجه البخاري في صيحيح كتاب الطب و الرقى ، باب ما يذكر في الطاعون ، حديث رقم : 5396 .وأخرجه في صحيح مسلم كتاب الطب  الرقى  ، باب الطاعون و الطيرة و الكهانة و نحوها.حديث رقم : 4226

[19] – أنظره في : زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية . 4/44-45

[20] – أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الطب ، حديث رقم : 1911

[21] – انظره في عون المعبود بحل أدلة البخاري : 9/263.

[22] – انظر المعيار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية و الأندلس و المغرب لأبي العباس أحمد الونشريسي 11/358. فتوى : لا يترك المصابون بالوباء  عرضة للفناء.

[23] -و قريب من هذه الفتوى ورد في فتاوى ابن رشد : 2/883-884 في إمام ظهر عليه داء الجذام .

[24] – منهم الإمام مالك في الموطا ، كتاب الحج ، قال في ترجمة الباب :”  ما جاء فيمن أحصر بعدو ” و قال في ترجمة الثاني :” ما جاء فيمن أحصر بغير عدو ”

[25] – انظره في الاقتضاب في غريب الموطأ و إعرابه على الأبواب : 1/400-401

[26] – انظره في الاستذكار : 4/170-171 كتاب الحج ، باب ما جاء فيمن أحصر بعدو .

[27] – انظره في صحيح مسلم بشرح النووي :14/207.

[28] – انظر النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس و غيرهم من البدو و القرى لأبي عيسى المهدي الوزاني :2/229 كتاب نوازل الحج