اختتم مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي جلسات الدورة السادسة والعشرين بالدوحة قطر، 1446هـ – 2025م،  بعد مناقشات علمية استمرت لخمسة أيام حول طائفة من قضايا معاصرة تمس الواقع الاجتماعي والاقتصادي والنفسي والمالي في المجتمعات الإسلامية، وأنهى المجمع دورته بإصدار مجموعة من القرارات، بين فيها الأحكام الفقهية لموضوعات، من أبرزها القضايا المستجدة في رعاية الطفولة، ودليل الاستصحاب وتطبيقاته في النوازل والمستجدات المعاصرة، والذكاء الاصطناعي أحكامه وضوابطه، والألعاب الإلكترونية، وحكم الشرع في دفع الزيادة بالقرض من طرف ثالث، الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، الأغذية المعدلة وراثيًا، وتدويخ الحيوانات قبل الذبح وغيرها من الموضوعات.

فيما يلي نص قرارات الدورة الـ26 لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقدة في الدوحة (دولة قطر) في الفترة 6 – 10 ذي القعدة 1446هـ، الموافق 4 – 8 مايو 2025م:

قضايا مستجدة في رعاية الطفولة

قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، وبعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (قضايا مستجدة في رعاية الطفولة)، وبعد استماعه إلى المناقشات والمداولات التي درات حوله بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه، أصدر قرار رقم: 256 (1/26):

أولاً: التأكيد على ما ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم  113 (7/12) والوارِد بشأن حقوق الأطفال والمسنين، وقرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 132 (9/22) بشأن حقوق المعوقين في الفقه الإسلامي.
ثانياً: تحميل الأسرة والمجتمع والدولة المسؤولية الشرعية والقانونية والإنسانية في رعاية الطفل والحفاظ على هويته الإسلامية والوطنية.
ثالثاً: وجوب حماية الطفل من كل ما يؤدي إلى انتهاك حرمته وكرامته، كَالابتزاز المتمثل في ممارسة الضغط والتهديد المادي والمعنوي عليه، والتنمر بوصفه إساءة مادية ومعنوية، والتحرّش اللفظي والجنسي والإلكتروني، والتعنيف بمختلف صوره.
رابعاً: حق الوالدين في التاديب المشروع ليس من التعنيف.
خامساً: وجوب حماية الطفل أثناء النزاعات المسلحة، والحروب، والكوارث، وفي أماكن اللجوء والنزوح، ونحو ذلك.
سادساً: وجوب حماية هوية الطفل الجنسية بما يضمن سلامة فطرته الإنسانية.
سابعاً: وجوب تنشئة الأطفال قيمياً وأخلاقياً لضمان سلامتهم الرقمية وحمايتهم عند استعمال الأجهزة الرقمية (الإلكترونية) المختلفة، بتجنب الدخول على المواقع المشبوهة، وتعزيز الرقابة الأسرية والتربوية والاجتماعية.
ثامناً: وجوب رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والسعي نحو دمجهم في مجتمعاتهم، وتوفير البيئة المناسبة لذلك.
ويُوصي المجلس بما يلي:

  1. تعظيم قيم الإسلام وشعائره في نفوس الأطفال وتربيتهم عليها.
  2. بناء إستراتيجية إسلامية شاملة ومتكاملة للطفولة للدول الإسلامية للاستئناس بها في التشريعات المحلية.
  3. إنشاء الأدلة التوعوية والإرشادية لجميع الفئات العاملة في مجال حماية الطفل ورعايته، والتعريف بحقوقه المقررة له في الدين والدولة.
  4. توفير المخصصات المادية والتدريب بإنشاء أوقاف خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
  5. عقد ورش في المجتمعات المسلمة لتوعية الآباء بآليات مواجهة تحديات الطفولة للحفاظ على الهوية الدينية، وترسيخ الفطرة وحماية الكرامة الإنسانية للطفل.
  6. عقد ندوات متخصصة عن حماية الأطفال أثناء الكوارث والنزاعات المسلحة.

الاستصحاب وتطبيقاته في النوازل والمستجدات المعاصرة

وبشأن الاستصحاب وتطبيقاته في النوازل والمستجدات المعاصرة، فقد رأى مجمع الفقه الإسلامي الدولي بعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع قرار رقم 257 (2/26):
أولاً: الاستصحاب هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناءً على ثبوته في الزمان الأول عند عدم ما يقتضي التغيير.
ثانياً: الاستصحاب دليل شرعي لا ينشئ حكمًا جديدًا، ولكنه يفيد استدامة حكم سابق.
ثالثاً: يأخذ الفقيه حكم الحادثة من استصحاب الحال في النفي والإثبات؛ فإن كان التردد في زواله فالأصل بقاؤه، وإن كان التردد في ثبوته فالأصل عدم ثبوته.
رابعاً: للاستصحاب أهميته في الاجتهاد الفقهي في قضايا معاصرة، في العبادات والمعاملات المالية والأحوال الشخصية والسياسة الشرعية والقضاء، وغيرها من مجالات الحياة.
خامساً: ضوابط العمل بالاستصحاب:

  1. أن يغلب على ظن المجتهد انتفاء الدليل أو السبب المغير للأصل المستصحب، بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع في البحث والطلب.
  2. مراعاة المقاصد العامة والخاصة للشريعة، لأن مراعاة المقاصد بأنواعها أمر واجب؛ فهي الغايات والأهداف التي من أجلها شرعت الأحكام.
  3. الاستصحاب كغيره من الأدلة الشرعية، لا يقوم بتنزيله على الوقائع إلا المؤهلون للاجتهاد، المتمكنون من قواعد الاستنباط، مع بذل الجهد في التثبت والتروي.

الذكاء الاصطناعي: أحكامه وضوابطه وأخلاقياته

وبخصوص موضوع الذكاء الاصطناعي أحكامه وضوابطه، وأخلاقياته، فإن مجمع الفقه الإسلامي الدولي بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول الموضوع، وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة، وبعد النظر في قراره رقم ٤٣(٥/٥) بشأن الحقوق المعنوية، وقراره رقم ۲۳۰ (٢٤/۱) بشأن العقود الذكية (SMART CONTRACTS) وكيفية تفعيلها والإقالة منها، وقراره رقم 243 (5/25) بشأن بيان حكم الصلاة خلف الهاتف والمذياع والتلفاز، وبعد الاطلاع على ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي الخاص بالعالم الإسلامي الصادر عن الايسيسكو (ICESCO) 2025م؛ قرر ما يلي:

 قرار رقم 258 (3/26):
أولاً: الذكاء الاصطناعي: تقنية حديثة تقوم على برامج وآلات تحاكي الذكاء البشري، ويحقق كثيرا المصالح، ولا يخلو من مفاسد.
ثانياً: الأصل في إنشاء الذكاء الاصطناعي واستخداماته الإباحة، ويراعى في إنشائه واستعماله الضوابط الآتية:

  1. أن يكون القصد من الإنشاء، والاستخدام، والتمويل، والمآل، مشروعًا.
  2. أن يحقق جلب المصلحة ودرء المفسدة.
  3. عدم الإساءة إلى المعتقدات والأديان والرموز الدينية.
  4. حماية المعلومات وصون الحريات والحقوق العامة والخاصة.
  5. ألا يشتمل على ما يهدد الأمن الفردي والمجتمعي والوطني.
  6. الالتزام بالأمانة والتوثيق والشفافية عند الاستعمال.

التوصيات
ويُوصي المجلس بما يلي:

  1. دراسة حكم منح الذكاء الاصطناعي شخصية اعتبارية لمزيد البحث.
  2. عقد ندوات متخصصة عن الذكاء الاصطناعي ومستجداته وأخلاقياته.

الألعاب الرقمية الإلكترونية: أحكامها وضوابطها

وفيما يخص أحكام وضوابط الألعاب الرقمية والإلكترونية، قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 260 (5/26)، فيما يلي:
أولاً: الألعاب الرقمية (الإلكترونية): نشاطات تفاعلية حركية وذهنية عبر تقنية حديثة أو تطبيق رقمي، كألعاب الحركة والمغامرة والألغاز والألعاب الرياضية الإلكترونية، ونحو ذلك.
ثانيًا: الأصل في ممارسة الألعاب الرقمية (الإلكترونية) الإباحة، وعليه تجوز ممارستها إذا لم تشتمل على محرمات شرعية، ولم تصحبها إضرار بالدين أو النفس أو العقل أو المال أو النسل، ولم تؤد إلى الاعتداء على غيره، أو تفويت الواجبات، والمسؤوليات الدينية والدنيوية.
ثالثًا: يجوز إنتاج الألعاب الرقمية (الإلكترونية) والاتجار بها إذا خلا من المفاسد المذكورة في الفقرة (ثانيا)،  ويثبت لصاحبها حق الملكية الفكرية.
رابعًا: يجوز الاتجار ببطاقات الألعاب الرقمية (الإلكترونية) إذا كانت من البطاقات السابقة الدفع.

التوصيات
ويوصي المجلس بما يلي:

  1. إصدار أدلة التربية الرقمية وسَنِّ الأنظمة والتشريعات التي تحد من مخاطر الألعاب الرقمية (الإلكترونية)،  وتفعيل أدوات الرقابة عليها.
  2. توجيه الآباء والأمهات وأولي الأمور والقائمين على شؤون الأطفال إلى تعزيز الرقابة على الألعاب الرقمية (الإلكترونية) وفقا للفئات العمرية.
  3. عقد ندوات ولقاءات عبر الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة حول إيجابيات وسلبيات الألعاب الرقمية (الإلكترونية)
  4. توجيه المبرمجين والمتخصصين في الألعاب الرقمية (الإلكترونية) إلى إيجاد بديل يتمتع بالجذب والتشويق لتحقيق المنافسة المرجوة.

أثر الأمراض النفسية على الأهلية في الشريعة الإسلامية

أما ما يتعلق بشأن أثر الأمراض النفسية على الأهلية في الشريعة الإسلامية، فقد أصدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرر رقم 261 (6/26)، وهو كما يلي:
أولاً: الأهلية: صَلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، وصحة التصرفات الصادرة عنه؛ وهي نوعان: أهلية وجوب وأهلية أداء، وتتعلق أهلية الأداء بالقدرة على فهم الخطاب، وهو بالعقل، والقدرة على العمل به، وهو البدن.

ثانيًا: الأمراض النفسية: مجموعة أعراض متلازمة، وذات دلالة سريرية تؤثر في إدراك الفرد أو سلوكه أو وجدانه، وتسبب لديه ضعفا أو اختلالا في الأداء على المستوى الشخصي أو الأسري أو المهني أو الاجتماعي.
ثالثًا: الأصل أن المريض النفسي البالغ كامل الأهلية مسؤولية كاملة ما لم يثبت غير ذلك من جهة اختصاص معتمدة.
رابعًا: تنقسم الأمراض النفسية حسب إثبات تأثيرها من أهل الاختصاص على الإدراك والتمييز والإرادة إلى ثلاثة أنواع:

  1. أمراض نفسية مفقِدة للأهلية.
  2. أمراض نفسية منقصة للأهلية.
  3. أمراض نفسية غير مؤثرة في الأهلية.

خامسًا: معيار تحديد المرض النفسي ومدى تأثيره في الأهلية مرتبط بمدى التأثير في الإدراك، والتمييز، والفهم، وسلامة اتخاذ القرار، وهي مسألة تخصصية منوطة بأهل الاختصاص من الأطباء النفسيين، ومن في حكمهم.
سادسًا: يكون المريض النفسي فاقدا لأهلية الأداء إذا ثبت فقدانه القدرة على الإدراك والتمييز، أو السيطرة على تصرفاته، ويكون ناقص الأهلية إذا نقصت القدرة على الإدراك والتمييز، أو السيطرة على تصرفاته.
سابعًا: القضاء هو الذي يقرر فقدان القدرة ونقصانها على الإدراك والتمييز.

التوصيات
ويُوصي المجلس بما يلي:

  1. عقد دورات تثقيفية للعاملين في مجال القضاء والإفتاء؛ لزيادة الوعي بالأمراض النفسية. وتأثيراتها المختلفة.
  2. عقد دورات مشتركة بين الأطباء والفقهاء والقضاة ومن في حكمهم؛ لإعداد أدلة إرشادية متخصصة مشتركة.

الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية والإسلامية المعاصرة

وفيما يخص الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية والإسلامية المعاصرة فقد قرار مجلس المجمع مايلي، قرار رقم 262 (7/26):
أولاً: التأكيد على قرار المجمع رقم 177 (3/19) بشأن دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية: أهميتها وشروطها وطريقة عملها واستقلاليتها، وقراره رقم: 177 (3/19) الذي جاء فيه بشأن  ضوابط الاجتهاد والفتوى في الهيئات الشرعية.
ثانيًا: الحوكمة الشرعية: منظومة من الأنظمة والقواعد والسياسات والإجراءات التي تضبط الالتزام الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية بما يحقق التوازن بين الأهداف الاقتصادية، والامتثال الشرعي، والحفاظ على السمعة المؤسسية.
ثالثًا: العمل على توحيد المرجعية الشرعية للصناعة المالية الإسلامية بما يحفظ هويتها، ويطور عملها في إطار هذه المرجعية.
رابعًا: لا يجوز لإدارة المؤسسات المالية أن يكون لها أي سلطة تؤثر بها على استقلال أعضاء الهيئات الشرعية.
خامسًا: اعتبار قرارات المجمع مرجعية شرعية عليا للدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة.
سادسًا: أن تتأكد الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية وجهات التصنيف والتدقيق الشرعي على اختلاف أنواعها من التزامها بقرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وأن تراعي توصياته، وأن تتجنب تطبيق المنتجات التي منعها المجمع.
سابعًا: أن تلتزم السلطات الإشرافية بحوكمة إصدارات الصكوك بما يضمن توافقها مع قرارات المجمع، وعلى وجه الخصوص ما يؤكد ملكية حملة الصكوك لموجوداتها ملكية منتجة لآثارها مع تحملهم لتبعاتها.

إرضاع الأطفال الخداج بلبن أمهات معروفات وغير معروفات

بعد عرض الأبحاث التي قدمها أصحاب الفضيلة والسعادة الفقهاء، والأطباء المختصون إلى الندوة الفقهية الطبية بعنوان: إرضاع الأطفال الخداج بلبن أمهات معروفات وغير معروفات وبعد الاستماع إلى تعقيبات وتعليقات المشاركين والمشاركات فى الندوة على الأبحاث التي تناولت بالدراسة والتحليل والتحقيق موضوع الندوة، واستنادا إلى قرار المجمع رقم 6 (2/6) بشأن بنوك الحليب، فإن مجلس المجمع  أصدر قرار رقم 264 (9/26)، وهو فيما يلي:
أولاً: الرضاعة اسم لوصول لبن امرأة إلى جوف طفل يبلغ من العمر سنتين فما دونهما، عن طريق المص من الثدي، أو الوجور، أو السعوط؛ والوجور هو صب اللبن عن طريق الفم، والسعوط : هو صَبُّ اللبن عن طريق الأنف.

ثانيا: الطفل الخديج هو كل طفل ولد قبل بلوغ الحمل سبعة وثلاثين (37) أسبوعًا.

ثالثا: إرضاع الطفل واجب على ذويه، سواء أكان الطفل خديجا أم غير خديج ويتأكد هذا الوجوب للطفل الخديج، وذلك لحاجته إلى الرضاعة، مما يجعل الاستعانة بالوسائل المشروعة لارتضاعه أمرًا يجب العناية به.

رابعا: يحق للمتبرعات بألبانهن للطفل الخديج الاشتراط على ذويه عدم نشر معلومات عنهن، ويجب على ذويه وعلى الجهات ذات العلاقة الالتزام بذلك الشرط.
خامسًا: تضع الجهات المعنية القوانين والتشريعات المنظمة للتبرع بألبان الأمهات حماية لهذه الفئة العمرية من الأطفال، مراعاة للمقاصد الشرعية الكلية في حفظ النفس والكسب، وما ينبته من محرمية.

سادسا: يجب على الشركات التي ترغب في تصنيع أدوية مشتقة من البان متبرعات للأطفال الخداج تمكين ذويهم وأقاربهم من معرفة المتبرعات بالبانهن تحقيقا لمقصد حفظ المحرمية.

التوصيات

ويوصي المجمع بالآتي:

دعوة وزارات الصحة والسلطات الصحية المعنية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي إلى توفير مزيد من الرعاية والعناية، وتشجيع مبادرات الاسترضاع لهذه الفئة من الأطفال.

حكم الشرع في تناول وتسويق اللحوم المستزرعة والحشرات والأغذية المحوّرة وراثيًا

وبخصوص حكم الشرع في تناول وتسويق اللحوم المستزرعة والحشرات والأغذية المحوّرة وراثيًا من أصل حيواني، فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي بعد استماعه إلى المناقشات والمداولات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه، واستنادًا إلى قرار المجمع رقم ۱۹۸ (4/21) بشأن الاستحالة والاستهلاك والمواد المضافة في الغذاء والدواء، وقراره رقم 94 (2/10) بشأن الاستنساخ البشري فإن المجمع يقرر ما يأتي:

الموضوع الأول: اللحوم المستزرعة

أولاً: اللحوم المستزرعة: غذاء مصنع من خلايا تؤخذ من حيوان حي في الغالب ثم تزرع في مختبر آمن على مدار أسابيع بإضافة عناصر غذائية أساسية كالجلكوز، والفيتامينات، والأملاح غير العضوية، وغيرها، وتعرف باللحوم المنتجة مخبريًا، أو اللحوم المصنعة، أو اللحوم المستنبتة، أو اللحوم النظيفة.

ثانيًا: يجوز استهلاك اللحوم المستزرعة وتسويقها وفقا للضوابط الآتية:

  1. أن تستخلص الخلايا من حيوان مباح الأكل، ومذكى ذكاة شرعية فيما تشترط له الذكاة.
  2. ألا تستزرع في وسط محرم كدم مسفوح، وألا يضاف لها ما هو محرم كالجلاتين المستخرج من الخنزير.
  3. أن تجرى عملية الاستزراع في مراحلها كافة تحت إشراف جهة مختصة موثوقة.

ثالثا:

  1. أن تفصح الشركات عن المعلومات اللازمة للمستهلكين بما يحقق الضوابط الواردة فى البند السابق، وعلى الجهات الإشرافية التحقق من التزامها بهذه الضوابط.
  2. أن يكون المنتج النهائى صالحًا للأكل وغير مضر بالصحة وفقا للمعايير والإجراءات التي تضعها الجهات المختصة.

رابعا: ألا تكون اللحوم المستزرعة بديلا عن لحوم الحيوان، وتجوز الاستفادة منها إلى جانب اللحم الحيواني توسعة على المستهلكين.

الموضوع الثاني: الأغذية المحورة وراثيا

أولا: الأغذية المحورة وراثيا: منتجات غذائية تستخلص مكوناتها من حيوانات حية خضعت مادتها الوراثية لتعديلات باستخدام تقنيات الهندسة الجينية، وتتضمن هذه التعديلات إدخال جينات جديدة مأخوذة من حيوانات أخرى، أو حذف جينات موجودة، أو تعديلها، أو إعادة ترتيب المادة الوراثية للحيوان ويهدف التحوير إلى زيادة مقاومة الحيوان للآفات، وتحسين قيمته الغذائية، وتسريع معدلات نموه، أو تمكينه من التكيف مع ظروف بيئية محددة.

ثانيا: يباح استهلاك الأغذية المحورة وراثيا من أصل حيواني وفق الضوابط الآتية:

  1. أن تتم عملية التحوير بطرق آمنة، غير مخالفة للشرع، وغير مضرة بالصحة.
  2. أن يكون التحوير بين حيوانين يباح أكلهما شرعًا.
  3. أن يفصح عن اللازم من معلومات الغذاء المحور وراثيا وآلية إعداده.

الموضوعات المؤجلة للمزيد من البحث

وقرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي في هذه الدورة تأجيل البتّ في عددٍ من الموضوعات إلى مزيدٍ من البحث والدراسة، وكانت هذه الموضوعات:

  •  حكم دفع الزيادة في القرض من طرف ثالث وحكم الأجر على خطاب الضمان والاعتماد المستندي
  • تدويخ الطيور والحيوانات قبل ذبحها وأثره على شرعية الذبح
  • حكم الشرع في الحشرات.