ناقش مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، مؤخرا ثلاثة وعشرين موضوعا فقهيا وفكريا في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة، خلال الفترة من: 19-23 صفر 1440هـ، الموافق: 28أكتوبر- 1نوفمبر 2018م.

 

يمكن تصنيف هذه الموضوعات كالتالي:

المجموعة الأولى : موضوعات عالقة

موضوعات عالقة منذ سنوات طوال، بعضها يصل إلى إحدى وعشرين سنة، مثل موضوع  (المفطرات في مجال التداوي) فقد ناقش المجمع هذا الموضوع من قبل في دورته عام 1997م، وأصدر في تلك الدورة بعض القرارات، وقرر تأجيل البعض الآخر بسبب احتياجها إلى مزيد من البحث والدراسة.

وجاء قراره في هذه الدورة كالتالي :

استكمالا لقرار مجلس المجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 93 (1/10) بشأن المفطرات في مجال التداوي، والذي حدد المسائل المطلوب بحثها في هذه الدورة، وهي:

1- بخاخ الربو.

2- الفصد والحجامة.

3- أخذ عينة من الدم للفحص المخبري، ونقل الدم من المتبرع به، أو تلقي الدم المنقول.

4- الغسيل الكلوي الدموي، والغسيل الكلوي البريتواني.

5- ما يدخل الشرج من حقنة شرجية أو تحاميل أو منظار.

6- العمليات الجراحية بالتخدير العام.

وبعد اطلاع المجلس على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص الموضوع، وبعد استماعه إلى المناقشات الموسعة التي دارت حوله،

قرر ما يأتي:-

أولا : المفطرات هي تعمدُ الأكل والشرب والجماع -وما في معناه- والقيء.

ثانيا : الجوف الذي يفسد الصوم بما يصل إليه هو ما تجاوز الحلق إلى الجهاز الهضمي، ووصل إلى المعدة مغذياً كان أم غير مغذٍ، من طريقٍ معتاد أو غير معتاد.

أ. ما لا يفسد معه الصيام:

1- بخاخ الربو لا يؤثر على صحة الصوم، فهو يستهدفُ الجهازَ التنفسي، وما يصل إلى المعدة منه جزء يسير مغتفر غير مقصود، أقل مما يصل المعدةَ من بقايا المضمضة والسواك.

2- سحب الدم للتحاليل المخبرية أو التبرع به.

3- كل ما يدخل عن طريق الشرج من حقن وتحاميل ومنظار ومراهم، ما عدا الحقن المغذية.

4- لصقة إزالة الشعور بالجوع.

5- عملية شفط الدهون ما لم تترافق باستخدام السوائل المغذية.

6- المنظار الشرجي وإصبع الفحص الطبي.

7- الحجامة والفصد.

8- فقد الوعي (الإغماء) بسبب التخدير العام لجزء من النهار، ولو استمر فقدان الوعي بقية يومه؛ إن كان قد وقع التخدير أثناء الصوم، مالم يصاحب ذلك إعطاء السوائل.

ب. ما يفسد الصوم:

1- كل ما يدخل إلى الجهاز الهضمي متجاوزاً الفم والبلعوم، و مما هو محيل- هاضم-للطعام، وهو المريء والأمعاء الدقيقة.

2- كل ما يتغذى به جسم الصائم، ومن أي منفذ طبيعي، لأنه في معنى الأكل، ولمنافاته لمقصد الصوم كالحقنة المغذية.

3- جهاز التبخير الرئوي (البنيوليزر) المستخدم في علاج الربو مفطر، لأن الكمية الداخلة منه إلى المعدة أكبر بكثير من القدر المعفو عنه.

4- نقل الدم لاحتوائه على كمية كبيرة من الماء.

5- الغسيل الكلوي البريتواني والدموي، لما فيه من إدخال كمية كبيرة من الماء والأملاح والسكر.

6- الكبسولات المستخدمة في بخاخ الربو المحتوية على البودرة الجافة، لخروج جزء منها وهو جرم يصل إلى المعدة.

الإعسار والإفلاس

ومن الموضوعات العالقة منذ ست سنوات ما يتعلق بأحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة، حيث كان المجمع قد ناقش هذا الموضوع في دورته العشرين بوهران عام 2012م، وفي تلك الدورة أصدر بعض القرارات، وأجل البعض الآخر.

وفي هذه الدورة الثالثة والعشرين أصدر مزيدا من القرارات في هذا الصدد، وجاء قراراه على النحو التالي :

بعد اطلاع المجمع على التوصيات الصادرة عن الندوة العلمية: أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية) خلال الفترة 31 نوفمبر – 1 ديسمبر 2017م، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

أولاً: التأكيد على ما ورد في قرار المجمع رقم: 186 (1/20) فقرة (1) من تعريف الإعسار والمدين المعسر، ويراعي العرف في تحديد تطبيقات الإعسار.

ثانياً: التأكيد على ما ورد في الفقرة (2) من القرار السابق بخصوص ضابط الإفلاس، مع مراعاة مايلي:

1- لا يكون الإفلاس إلا بحكم قضائي.

2- أحكام الإفلاس تجرى على الشخص الطبيعي والاعتباري على السواء.

ثالثاً: التأكيد على ما ورد في الفقرات: (ثانياً، وثالثاً، ورابعاً) من القرار السابق الإشارة إليه.

رابعاً: من مسائل الإعسار والإفلاس في المؤسسات المالية الإسلامية ما يلي:

1 – التعثر عن السداد هو إعسار، ولا يعتبر إفلاساً من الناحية الشرعية إذا كانت الأصول التي تملكها المؤسسة أو الشركة تفي بديونها، وللدائن اللجوء إلى القضاء لإصدار حكم بالتفليس، وكذلك للشركة أو المؤسسة المدينة اللجوء إلى القضاء لإلزام الدائنين بالإنظار (Restructuring).

2 – من الحلول المقترحة لمعالجة الإعسار (تعثر) الشركات والمؤسسات المالية الإسلامية:

أ. بذل أصل مالي معين، أو منفعة عين معينة لسداد الدين المستحق.

ب. تحويل الديون إلى أسهم (رسملة) عن طريق زيادة رأس مال الشركة المدينة من خلال إصدار أسهم عادية يساهم فيها الدائن بدينه المستحق على الشركة، فيصبح مالكا لحصة في الشركة وموجوداتها بمقدار ما كان له من دين المدينة.

3 – اتفاق الشركة أو المؤسسة المدنية مع الدائن على الإنظار حسب ما تراه جهة خبيرة معتمدة بتقدير أوضاع الشركة أو المؤسسة وتحديد شروط الإنظار إن لزم الأمر.

توصيات عامة

1- يوصي المجلس بدراسات موسعة مستفيضة للحلول العملية لمعالجة الإعسار (تعثر) في المؤسسات المالية بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

2- يوصي المجلس بأهمية سن أنظمة وقوانين تحمي المتعاملين مع الشركة من دائنين ومدينين مع مراعاة حفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة لتصحيح أوضاعها المالية.

3- يوصي المجلس الجهات ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص الجهات القضائية بالعناية بالمبادئ القضائية المواكبة للتطورات المعاصرة في مجال الإعسار والإفلاس.

4- يوصي المجلس أمانة المجمع باستكمال دراسة موضوع أثر الإعسار والإفلاس على الشركات ذات المسؤولية المحدودة، بما في ذلك حالة إعسار أو إفلاس الشركة المحدودة المسؤولية مع كون مالكها الرئيس ما زال موسراً.

المجموعة الثانية :  إعادة البحث في موضوعات سبق البت فيها

وتأتي المجموعة الثانية من الموضوعات المبحوثة في هذه الدورة لتطال موضوعات سبق للمجمع البت فيها، وأراد في هذه الدورة إعادة الدراسة حولها، مثل إجارة الأصل على بائعه.

حيث كان المجمع قد أصدر قراره في هذه المسألة بحرمتها في دورته العشرين عام 2012م، وجاء قراره فيها ساعتئذ على النحو التالي :

بعد عرض ما ورد بمحضر اجتماع اللجنة العلمية للمجمع بتاريخ 9 ربيع الأول 1438هـ الموافق 8 ديسمبر 2016م المشكلة لبحث الملاحظات الواردة على بعض قرارات الصكوك على مجلس المجمع، قرر ما يلي:

عقد ندوة علمية يستكتب فيها عدد من المختصين للبحث ودراسة المسألتين التاليتين على أن تخرج الندوة بتوصيات علمية تعرض على مجلس المجمع في الدورة القادمة والمسألتان هما:

المسألة الأولى: هل إجارة الأصل على بائعه يعد من بيوع العينة المحرمة شرعاً كما ورد في قرار المجمع رقم: 178 (4/19).

المسألة الثانية: مدى إمكانية التعهد بإطفاء الصكوك في الإجارة المنتهية بالتمليك بقيمتها الاسمية، ولماذا لا تكون بقيمتها الاسمية بناء على أن المصدر للصكوك والمستفيد قد تراضيا على ذلك عند إصدار الصكوك، كما ورد في قرار المجمع رقم: 188 (3/20).

المجموعة الثالثة : تمكين موضوعات سابقة بتحريم الحيل

كان المجمع قد ناقش موضوع ( التوريق) في دورته التاسعة عشرة عام 2009م، وكان قد قرر ساعتئذ أن التوريق التقليدي ، وهو : تحويل الديون إلى أوراق مالية (سندات) متساوية القيمة قابلة للتداول، وهذه السندات تمثل ديناً بفائدة لحاملها في ذمة مصدرها ولا يجوز إصدار هذه السندات ولا تداولها شرعاً.

كما كان قد سبق للمجمع أن أجاز تداول صكوك المقارضة  إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقاً للسعر المتراضى عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعياناً ومنافع، وذلك في دورته الرابعة عام 1988م

ولما كان يمكن أن يتخذ من القرارين ذريعة إلى جواز التوريق، أكَّد في هذه الدورة على حرمة هذه الذريعة، فجاء قراره كالتالي :

“لا يجوز أن يتخذ القول بجواز التداول الأوراق المالية -بناء على قاعدة التبعية- ذريعة أو حيلة لتصكيك الديون وتداولها كأن تكون مكونات الورقة المالية ديونا ونقودا أضيفت إليها أعيان ومنافع لجعلها غالبة للتمكن من توريقها.”

المجموعة الرابعة :  موضوعات جديدة

وهذه المجموعة تمثل بقية الموضوعات الثلاثة والعشرين.