بالنسبة لمقدار زكاة الفطر فهي تقوم بأسعار كل بلد، والأصل صاع من التمر أو الزبيب أو الأقط أو الشعير أو الحنطة، أو غالب قوت البلد. وأجاز الأحناف إخراج القيمة النقدية بدل الأصناف الخمسة المذكورة، ويفتي بذلك عامة العلماء وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي؛ لأنه الأنفع والأنسب في العصر الحديث. وليس على الابن إخراج زكاة الفطر من الأصناف العينية الخمسة ما دام أخرج الأب أو الولي القيمة النقدية عنهم، فقد برئت ذمتهم بذلك.
الابن وزكاة الفطر
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
المواد المنشورة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي إسلام أون لاين
اخترنا لكم
التسامح والمساواة في الحضارة الإسلامية
آيات المطر في القرآن الكريم
دأب الصالحين في فصل الشتاء
نصرة المظلومين واجب شرعي وإنساني
20 قاعدة لحقوق وواجبات العمل في الاقتصاد الإسلامي
الصداقة في العصر الرقمي
الحب في زمن النبوة: قصة مغيث وبريرة
اختلاف الطباع بين الزوجين
أهمية البركة على الأسرة
صدور كتاب ” آداب التعامل مع فتاوى الإنترنت “
الأكثر قراءة