حول حج الرجل عن المرأة والعكس قال الدكتور محمد المختار الشنقيطي  : لا يشترط في الوكيل أن يكون مشابهاً لموكله جنساً فيجوز حج الذكر عن الأنثى أو الأنثى عن الذكر فالكل يجزيء ويعتبر فيجوز حج الرجال عن النساء وحج النساء عن الرجال.

والدليل على ذلك أن امرأة غثعمية قالت للنبي-صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخــاً كبيراً لا يثبت على الراحلــة ، أفــأحج عنــه ؟ قال : « نعم » . وذلك في حـجــة الــوداع . متفق عليه.
وعليه فلا حرج في حج ذكر عن أنثى والعكس ، والإجماع قائم على ذلك دون خلاف رأيناه . انتهى كلام الشيخ

مادام أنه يجوز حج الـمـرأة عن الرجل ، والرجل عن الـمرأة كما هو قول الأئمة الأربعة فإنه يجوز كذلك حج الرجل عن الرجل أو المرأة عن المرأة ، لأنه من باب أولى.

ودليل ذلك : أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ، فلم تحج حتى ماتت ، أفــأحج عنها ؟ قال : « نعم ، حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين ، أكنت قاضيتـه ؟ اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء » . رواه البخاري

مع العلم بأن الأحاديث التي ذكرناها عامة، وهو مقيدة عند أهل العلم فيما لو حج المرء عن نفسه ، لأنه لا يشرع للمسلم أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة ، قـال: « من شبرمة ؟ » قال : أخ لي ، أو قريــب لي ، فقال : «حججـت عن نفسك ؟ » ، قـال: لا ، قـال : « حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة » .رواه أحـمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان .
والله أعلم .

الأستاذ محمود إسماعيل محرر استشارات الحج في الموقع سابقا