- الإسراع عند الذهاب إلى مزدلفة: وهذا خطأ، والسنة المشي بسكينة ووقار وعدم الإسراع في المتسع.
- عدم النزول داخل حدود مزدلفة: وهذا خطأ وتفويت للواجب في الحج.
- صلاة المغرب والعشاء في الطريق: وهذا مخالف للسنة؛ فالسنة ألاَّ يصلي إلاَّ إذا وصل إلى مزدلفة؛ فيجمع بها المغرب والعشاء.
- عدم الصلاة ولو خرج وقتها: وهذا خطأ، ولا يجوز ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، بل إذا خشي خروج الوقت صلى ولو في الطريق.
- قضاء الليلة في العبادة: وهذا خلاف الثابت من فعله- ﷺ- فإنه نام في تلك الليلة.
- المكوث في مزدلفة حتى الشروق: وهو خلاف السُّنَّة؛ بل السُّنَّة الدعاء بعد صلاة الصبح حتى الإسفار ثم الدفع إلى مِنى.
- المرور بمزدلفة دون المبيت بها: وهذا خطأ، والسنة المبيت بمزدلفة إلى الصبح خاصة عند عدم وجود عذر أو ضرورة.
- الإيضاع (الإسراع) وقت الدفع من عرفة إلى مزدلفة.
- الاغتسال للمبيت بمزدلفة.
- استحباب نزول الراكب ليدخل مزدلفة ماشيًا توقيرًا للحرم.
- التزام الدعاء بقوله إذا بلغ مزدلفة: اللهم إن هذه مزدلفة، جمعت فيها ألسنة مختلفة، نسألك حوائج …..
- ترك المبادرة إلى صلاة المغرب فور النزول في المزدلفة، والانشغال عن ذلك بالتقاط الحصى.
- صلاة سنة المغرب بين الصلاتين، أو جمعها إلى سنة العشاء والوتر بعد الفريضتين كما يقول الغزالي.
- إحياء هذه الليلة في الذكر والدعاء فقط دون النوم والراحة.
- التزام الدعاء إذا انتهى إلى المشعر الحرام بقوله: اللهم بحق المشعر الحرام والبيت الحرام، والشهر الحرام، والركن والمقام، أبلغ روح محمد منا التحية والسلام، وأدخلنا دار السلام، يا ذا الجلال والإكرام إلا إذا كان مجرد دعاء دون تخصيص.
- بعض الحجاج يصلون الفجر ليلة مزدلفة قبل دخول الوقف: فنسمع بعضهم يؤذن قبل دخول الوقت بساعة أو أقل أو أكثر؛ وذلك تحايلا؛ حتى يتمكن من الذهاب بمنى قبل الناس، وهذا خطأ عظيم.
- اعتقاد البعض أن حصي الجمار لابد أن يكون من مزدلفة: والصواب أنه يجوز أخذه من أي مكان، والثابت عن النبي- ﷺ- أنه لم يأمر بأن يلتقط له حصى جمرة العقبة من مزدلفة، وإنما التُقِط له في الصباح حين انصرف من مزدلفة بعدما دخل منى، وهكذا بقية الحصي أخذه من منى.
التزام الدعاء إذا انتهى إلى المشعر الحرام بقوله: اللهم بحق المشعر الحرام والبيت الحرام، والشهر الحرام، والركن والمقام أبلغ رُوح محمد منا التحية والسلام…إلخ، وعليه، فله أن يدعو، أو يذكر الله ما شاء دون الالتزام بدعاء أو ذكر معين.