يقول الله تعالى : { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} النساء : 10 . فهذه الآية تنهى عن أكل مال اليتيم ظلما أي بغير حق ، فإن كان بحق فلا مانع منه . حذَّر القرآن الكريم من أخذ مال اليتيم بغير حق قال تعالى : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن )
يقول د عبد الله الفقيه مشرف مركز الفتوى بموقع الشبكة الإسلامية بقطر : إن الله سبحانه وتعالى أكد النهي عن أكل مال اليتيم ظلماً، فقال جل من قائل: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) [الإسراء: 34]. وقال: (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوباً كبيراً) [النساء: 2].
ثم ذكر آية مفردة في وعيد من يأكل أموال اليتامى، وحدد فيها نوع الجزاء والعقاب، فقال: ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً) [النساء: 10]، أي إذا أكلوا مال اليتامى بلا سبب، فإنما يأكلون في بطونهم ناراً تتأجج في بطونهم يوم القيامة، وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: “اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات” قال السدي، يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه، ومن مسامعه وأنفه وعينيه، فيعرفه كل من رآه بأكل مال اليتيم.
وروى ابن مردويه من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: “يبعث يوم القيامة القوم من قبورهم تأجج أفواههم ناراً، قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً”، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: “أحرِّج مال الضعيفين المرأة واليتيم” أي أوصيكم باجتنابهما رواه ابن مردويه.
وقد ذكر سبحانه وتعالى الأكل، إلا أن المراد منه كل أنواع الإتلافات، فإن ضرر اليتيم لا يختلف بأن يكون إتلاف ماله بالأكل، أو بطريق آخر، فأكله ظلماً إذاً كبيرة بالإجماع. كما أن النار هي جزاء آكله ، وهذا ثابت كتاباً وسنة وإجماعاً.