التأْمين على الأشياء وضد المسئولية والتأمين لما بعد الموت (الذي يُسمُّونه خَطأً التأْمين على الحياة) عقد جائز شرعًا، سواء أتم ذلك بطريق التأمين التبادلي، وهو الصورة البدائية البسيطة التي هي طريقة تعاونية مَحْضة بين فئة محدودة العدد، يجمعها نوع واحد من العمل والخطر، أو كان ذلك بطريق التأمين لقاء قسْط، وهو الصورة المتطوِّرة التي يجري فيها التأمين بين جهة مسترْبحة – شركة أو مؤسسة حكومية مثلاً، تُدير عمليات التأمين على نطاق واسع لجميع الناس الراغبين- وأولئك الراغبين عن طريق التعاقد بعقد خاص أحد طرفيه الجهة المؤمَّن لديها، وطرفه الآخر طالب التأمين أو المستأمن، وذلك عندما يكثر المستأمنون من أصناف شتى، وضد أخطار شتى، بحيث تحتاج عمليات التأمين في تسجيلاتها وحساباتها وتصفيات الحقوق المتتابعة فيها إلى إدارة كبيرة ذات نفقات، وجهاز عامل يجب أن يعيش من أرباحها.
هذا رأيي في نظام التأمين من حيث إنه نظام تعاوني يقوم على طريقة تكفل تفتيت آثار المَخاطر التي منها ما هو ماحق لمن ينزل على رأسه، وتوزيعها على أكبر عدد ممكن، فلا يصيب من نزلت على رأسه المصيبة إلا جزء يسير، هو القسْط الذي دَفَعَه.
أما العُقود الخاصة التي تُعقد بين شركات التأمين والمستأمِنين، وما تتضمَّنه من شروط، فإنها تخضع للمقاييس الشرعية في صحة الشروط التعاقدية وبطلانها بحسب كونها تَتَنافى مع النظام العام الإسلامي في التعاقد أو لا تنافيه، وذلك نظير البيع مثلاً في نظام المعاوضة، فقد نص القرآن الكريم على حِلِّ البيع كنظام تبادل عقْدي.
أما عقود المبايعات الخاصة التي تجري بين طرفين وما يشترطان فيها من شروط، فإنها -رغم حِل البيع في ذاته- قد يكون بعضها باطلاً، وبعضها صحيحًا بحسب مضمونه والشروط التي شرطها فيه عاقداه، وكون بعض عقود البيع يقع باطلاً لتضمنه ما لا يسوّغ شرعًا لا يستلزم أن نقول بحرمة عقد البيع في ذاته بوجه عام كطريق لتبادل الأموال.
وبعد أن نشرت رسالتي المذكورة عن عقد التأمين وموقف الشريعة منه سنة 1961 (وهي أول بحث شرعي كامل في التأمين) كثُر الكاتبون في هذا الموضوع من مؤيدين ومعارضين، ولكني لم أجد أحدًا أتى بجديد لم تتضمنه رسالتي المذكورة، فأهل الرأي الإيجابي في الجواز لم يأتِ أحد منهم بدليل شرعي جديد للجواز لم أوردْه في رسالتي، وأهل الرأي السلبي في المنع لم يأتِ أحد منهم بشبهة جديدة لم أوردها أنا، وأُجِبْ عنها.
وإنما أضيف الآن أن طريقة التأمين التبادلي هي محل اتفاق لم يخالف فيها أحد؛ لأنها تعاون محض على توزيع الخسائر الناجمة عن بعض المخاطر وحوادثها لا استرباح فيه. وقد علمت أن في العالم الأجنبي -وخاصة في أمريكا الاتحادية- يوجد اليوم منظمات للتأمين التبادلي يشترك فيها المستأمنون من بعض الأخطار، ويتوزعون الخسائر الناجمة من الحوادث، ويترادُّون ما يزيد من أقساطهم بعد طرح النفقات دونما استرباح، وإن هذه المنظمات أو المؤسسات كثيرة إلى جانب شركات التأمين.
فأرى أن من الجدير المستحسن في خطوة ميمونة نحو التشريع الإسلامي أن يقتبس هذا الأسلوب، ويستورد نظامه المستقر، ويشجع عليه ليحل محل شركات التأمين الشائعة التي تقوم على أساس الاسترباح من هذا الطريق التعاوني، وتشوِّهه بعض مسالكها وشروطها، فإن التأمين التبادلي قد أجمع على جوازه وتفضيله جميع فقهاء العصر الباحثين في التأمين الذي أصبح اليوم عصب النشاط الاقتصادي في جميع مجالاته.
والله -سبحانه- أسأل أن يُلهمنا الحق والصواب، ويجعل ما رزقنا من علم موجَّهًا لخدمة شريعته السمحة الغراء بإخلاص وأمانة، إنه سميع مجيب”[1].
المجيزون: الأستاذ الدكتور مصطفى الزرقا، فضيلة الشيخ علي الخفيف، والأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، والأستاذ الدكتور علي جمعة.
المانعون: المجمع الفقهي بمكة، المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء، وفضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق، فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي. الأستاذ الدكتور عبد الفتاح إدريس.
د. رجب أبو مليح.
[1] فتاوى الشيخ الدكتور مصطفى الزرقاء ص415 –417 قدم لها د.يوسف القرضاوي ط1 دار القلم دمشق 1420 –1999