الرسم والتصوير الشمسي للإنسان والحيوان وأجزائهما - إذا كان لأغراض علمية مفيدة تنفع المجتمع وتعود عليه بالفائدة مع خلوها من مظاهر التعظيم ومظنة التكريم والعبادة حكمه حكم تصوير النبات والأشجار ومناظر الطبيعة وغيرها مما لا حياة فيه - وهو الجواز شرعا .
يقول فضيلة الشيخ أحمد هريدي مفتي مصر الأسبق:- ورد في التصوير أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخاري عن أبى زرعة قال دخلت مع أبى هريرة دارا بالمدينة فرأى في أعلاها مصورا يصور فقال سمعت رسول الله ت ﷺ - يقول ( ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة ) قال في فتح الباري شرح صحيح البخاري قال ابن بطال فهم أبو هريرة أن التصوير يتناول ما له ظل وما ليس له ظل، فلهذا أنكر ما ينقش في الحيطان قلت هو ظاهر من عموم اللفظ .
ويحتمل أن يقصر على ماله ظل من جهة قوله كخلقي فإن خلقه الذي اخترعه ليس صورة في حائط بل هو خلق تام .
ومنها ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ( قدم رسول الله ﷺ من سفر وقد سترت بقرام ( القرام ستر فيه رقن ونقش وقيل هو ثوب من صوف ملون ) لي على سهوة ( السهوة بيت صغير ضمن الدار ) لي فيها تماثيل .
فلما رآه رسول الله ت ﷺ - هتكه ( هتكه نزعه ) وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله .
قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين ، قال في فتح الباري واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ الصور إذا كانت لا ظل لها وهى مع ذلك مما يوطأ ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالمخاد والوسائد .
ومنها ما رواه البخاري عن زيد بن خالد عن أبى طلحة قال إن رسول الله ت ﷺ - قال ( إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب ) قال في فتح الباري قال ابن العربي حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع .
وإن كانت رقما فأربعة أقوال الأول يجوز مطلقا على ظاهر قوله في حديث فتح الباري إلا رقما في ثوب .
الثاني المنع مطلقا حتى الرقم الثالث إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز .
قال وهذا هو الأصح . الرابع إن كان مما يمتهن جاز، وإن كان معلقا لم يجز .
وقال صاحب الهداية ولا يكره تمثال غير ذي روح، لأنه لا يعبد .
وعلله صاحب العناية بما روى عن ابن عباس أنه نهى مصورا عن التصوير، فقال كيف أصنع وهو كسبي قال إن لم يكن بد فعليك بتمثال الأشجار .
والذي تختاره أنه لا بأس باتخاذ الصورة التي لا ظل لها، وكذلك الصورة إذا كانت رقما في ثوب ويلحق بها الصور التي ترسم على حائط أو نحوه أو على الورق قياسا على تصوير ورسم مالا روح له كالنبات والأشجار ومناظر الطبيعة .
وبناء على ذلك يكون الرسم والتصوير الشمسي المعروف الآن للإنسان والحيوان وأجزائهما - إذا كان لأغراض علمية مفيدة تنفع المجتمع وتعود عليه بالفائدة مع خلوها من مظاهر التعظيم ومظنة التكريم والعبادة حكمه حكم تصوير النبات والأشجار ومناظر الطبيعة وغيرها مما لا حياة فيه - وهو الجواز شرعا .