الزواج السِّرِّيُّ : هو العقد الذي يتولاه الطرفان دون أن يحضره شهود، ودون أن يُعلَنَ ، وأجمعوا على أنه باطل لفقْده شرط الشهادة ؛ فإذا حضره شهودٌ، وأُطلقت حريتهما في الإخبار به لم يكن سِرًّا وكان صحيحًا شرعًا تترتب عليه أحكامه ، لأن التوصية بالكِتْمان تَسلب الشهادة رُوحَها والقَصْدَ منها، وهو الإعلان الذي يَضمن ثبوت الحقوق ويُزيل الريبة، ويَفصل بين الحلال والحرام ، أما الزواج العرفي فهو الزواج الذي لا يُكتب في الوثيقة الرسمية التي بيَد المأذون، وهو عقد قد استكمل الأركان والشروط المُعتبرة شرعًا في صحَّة العقد، إلا أن المصلحة اقتضت ضرورة التوثيق في الزواج حفظا للحقوق .
يقول الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق-رحمه الله-ردا على سؤال مماثل :
أما الزواج السِّرِّيُّ فهو نوع قديم من الزواج افترضه الفُقهاء، وبيَّنوا معناه، وتكلَّموا في حُكمه، وقد أجمعوا على أن منه العقد الذي يتولَّاه الطرفان دون أن يحضره شهود، ودون أن يُعلَنَ، ودون أن يُكتب في وثيقةٍ رسمية، ويعيش الزوجان في ظله مكتومًا، لا يَعرفه أحدٌ من الناس سواهما، وأجمعوا على أنه باطل لفقْده شرط الصحة، وهو الشهادة؛ فإذا حضره شهودٌ، وأُطلقت حريتهما في الإخبار به لم يكن سِرًّا، وكان صحيحًا شرعًا، تترتب عليه أحكامه.
أما إذا حضره الشهود وأُخذ عليهم العهْد بالكتمان، وعدم إشاعته والإخبار به، فقد اختلف الفقهاء في صِحَّتِهِ بعد أن أجمعوا على كَراهَته:
فرأتْ طائفة أن وُجود الشهود يُخرجه عن السرية؛ والشهادة وحدها تُحقِّق العلانية؛ وإذنْ فلا تأثير في صحة العقد للتوصية بالكتمانِ، ويرى الإمام مالك وطائفة من أن التوصية بالكِتْمان تَسلب الشهادة رُوحَها، والقَصْدَ منها، وهو الإعلان الذي يَضمن ثبوت الحقوق، ويُزيل الريبة، ويَفصل في الوقت نفسه بين الحلال والحرام ـ كما جاء في الحديث الصحيح ـ “فَصْلُ ما بيْنَ الحلال والحرامِ الدُّفُّ والصَّوْتُ.
والشهادة التي تُحقق الإعلان المَقصود هي التي لم تقترن بالتوصية على الكتمان، ومُجرد العدد لا يُزيل السِّرِّيَّة؛ وكم من سِرٍّ بين أربعة وبين عشرة لا تزول سريته ما دام القوم قد تواصوا بها وبُني العقد عليها؛ ولعلَّ المجالس الخاصة التي يعرفها اليوم أرباب الفُجور المشترك من أوضح ما يدل على أن كثيرًا ما يكون بيْن أكثر من اثنينِ.
وإذا كان الزواج السريُّ بنوعيْه الذي لم يحضره شهود، أو حضروه مع التوصية بالكتمان دائرًا بين البطلان والكراهة، وأنه يَحمل السرية التي هي عنوان المُحرم كان جديرًا بالمسلم ـ الذي شأنُه أن يترك ما يُريب إلى ما لا يُريب ـ أن يمتنع عنه، ولا يقدم عليه، ولا يزجُّ بنفسِه في مداخله الضيِّقة التي لا تُحمد عاقبتُها.
زواجُ رُعْبٍ وقلَقٍ لا سَكَنٍ ورَحْمة:
إن الزواج الذي لا يُفارق صاحبه الاضطراب القلبي ـ والرُّعب والخوْف من الأهل والأقارب والناس إذا ظهر واشتهر ـ لا يُمكن أن يكون هو الزواج الشرعي الذي امْتَنَّ الله به على عباده، وجعله سَكَنًا ومودةً ورحمةً! لا يمكن أن يكون هو الزواج الذي يُكون الأُسَرَ، ويحفظ الأنساب، ويُنشئ علاقة المُصاهرة بين الناس! لا يُمكن أن يكون هو الزواج الذي رغَّبتْ فيه شريعةٌ، أساسُها ـ في العقائد والأخلاق والأعمال ـ الوضوحُ والعلانيةُ، ومُوافقة الظاهر للباطن؛ وإن الشهادة لم تُعتبر شرطًا في صحة الزواج إلا لأنها طريق في العادة لإعلانه وإشاعته بين الناس، وبها يعمُّ خبرُه، ويشتهر ويَستفيض؛ فإذا لم تكن الشهادة طريقًا لإعلانه كان اتِّخاذها مجردَ احتيالٍ بشهادة صورية على تحليل ما حرَّم الله! وكانت لا قيمةَ لها في نظر الشرع والدِّين.
وإذا كان شأن المؤمن أن يستبرئَ لدِينه وعِرْضه فإن الزواج السريَّ يُعرِّضه لريبة دينية، من جهة الإعراض عن الأحاديث الكثيرة المَرويَّة عن الرسول، القاضية بإعلان الزواج، ولريبة عِرْضِيَة يُحسُّها في قرارة نفسه حينما يتخيَّل أو يقدر ظهور الأمر بين الناس، ولا سبيل للتخلُّص من هاتينِ الريبتين ـ وهما من أقوى ما يُفسد على المؤمن إيمانه ـ إلا بمُكافحة الدواعي التي تُزَيِّنُ له هذا النوع من الزواج، وإنَّ هذه الدواعي ـ مهما بلغت قيمتها في نظره ـ لا قيمة لها أمام هاتينِ الريبتينِ. هذا ما يجب أن يعرفه الناس فيما يختصُّ بالزواج السريِّ.
الزواج العُرْفي:
أما الزواج العرفي فهو الزواج الذي لا يُكتب في الوثيقة الرسمية التي بيَد المأذون، وقد تصحبه توصيةُ الشهود بالكتمان؛ وبذلك يكون من زواج السِّرِّ الذي تكلمنا عنه، ورُبما لا تصحبه توصيةٌ بالكتمان، فيأخذ اسمه الخاص وهو الزواج العرفي، وقد يعلم به غير الشهود من الأهل والأقارب والجيران.
وهو عقد قد استكمل الأركان والشروط المُعتبرة شرعًا في صحَّة العقد، وبه تثبت جميع الحقوق مِن حَلِّ الاتصال، ومِن وُجوب النَّفَقَةِ على الرجل، ووُجوب الطاعة على المرأة، ونسَب الأولاد من الرجل؛ وهو العقْد الشَّرْعي الذي كان معهودًا عند المسلمين إلى عهد قريب. وقد كان الضمير الإيماني كافيًا عند الطرفينِ في الاعتراف به، وفي القيام بحُقوقه الشرعية على الوجه الذي يقضي به الشرع، ويتطلبه الإيمانُ.
السِّرُّ في اشتراط القانون توثيق عقد الزواج:
ظلَّ الأمر كذلك بين المسلمين من مبدأ التشريع إلى أن رَأَى أولياءُ الأمر أن ميزان الإيمان في كثير من القلوب قد خفَّ، وأن الضمير الإيماني في بعض الناس قد ذبُل، فوجد مَن يَدَّعِي الزوجية زُورًا، ويعتمد في إثباتها على شهادة شهودٍ هم من جنس المدعي، لا يتَّقون الله ولا يرعون الحقَّ؛ فما تشعر المرأة إلا وهي زوجة لمُزَوِّرٍ، أراد إلباسها قَهْرًا ثوب الزوجية وإخراجها من خِدْرها إلى بيته تحقيقًا لشهوته، أو كيْدًا لها ولأسرتها! كما وجد مَن أنكره تَخَلُّصًا من حقوق الزوجية، أو التماسًا للحرية في التزوُّج بمَن يشاء، ويعجز الطرف الآخر عن إثباته أمام القضاء؛ وبذلك لا تصل الزوجة إلى حقِّها في النفقة، لا يصل الزوج إلى حقه في الطاعة، وقد يضيع نسب الأولاد، ويلتصق بهم وبأُمِّهم العار فوق حِرمانهم حقوقهم فيما تركه الوالدان.
وقد رأَى المُشرِّع المصري ـ حفظًا للأُسَرِ، وصَوْنًا للحياة الزوجية، والأعراض من هذا التلاعُب ـ أن دعاوى الزوجية لا تُسمع إلا إذا كانت الزوجية ثابتةً بورقةٍ رسميةٍ؛ وبذلك التشريع صار الذين يُقدمون على الزواج العُرفي، ويَلْحقُهم شيءٌ من آثاره السيئة، هم وحدهم الذين يتحملون تبِعات ما يتعرضون له من هذه الآثار، كما يتحملون إثْم ضياع الأنساب للأولاد وحِرمانهم عند الإنكار، وهم وهم المسئولون عن تصرُّفاتهم أمام الله، وأمام الناس.
قانون الضمير:
أما بعدُ : فهذا هو الزواج العرفي، وذاك هو الزواج السري؛ ولْيعلمِ الناس أنه لا سلطان عليهم في ترك هذين النوعين من الزواج، ولا وِقاية لهم من شرِّهما إلا الضمائر الحيَّة التي تتوخَّى أكمل ما شرع الله، وتزِن الأعمال بنتائجها، ولْيعلموا ـ أيضًا ـ أنه ليس في استطاعة قانون ما أن يَرُدَّهُمْ عمَّا يُؤذيهم ويُشهر بهم ما دامت القوانين بطبيعتها لا تتناول إلا ما ظهر واتَّصل بها، وهذا نوع من قانون الضمير وَكَلَ الله المؤمن إليه؛ ليَشعر بمكانته عنده، وأنه عنده ليس يُقاد بالزمام دائمًا؛ فلْيضعِ المؤمنُ نفسه حيثُ وَضَعَهُ اللهُ.