يقول الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق “رحمه الله ” في رده على سؤال مماثل :
زكاة الفطر واجِبَة على كل مسلم وجد لديه من المال ما يَزِيد عن حاجته وحاجة مَن تَلْزَمُه ونفقته يوم العيد وليلته، ويُخرجها عن نفسه وعن كل مَن تلزمه نفقته من ذكر وأنثى من المسلمين، ويقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ فيما رواه البخاري ومسلم: “فرض رسول الله ـ ﷺ ـ زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين”.
ويجوز أن يُخرِجَها على الإنسان بمجرد الدخول في شهر رمضان، ويكون عنده شهر رمضان كله فرصة لإخراجها، والوقت المُسْتَحَبُّ للإخراج هو يوم العيد، فقد رَوَى البيهقي والدارقطني عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: فرض رسول الله ـ ﷺ ـ زكاة الفطر، وقال: “اغنُوهم في هذا اليوم”، وفي رواية البيهقي: “اغنوهم عن طَوَاف هذا اليوم”.
وصدقة الفطر حق الله ـ سبحانه وتعالى ـ وهي كأي حق من حقوق الله لا تسقُط بفوات وقتها، وإنما تستمر دَيْنًا على مَن لم يُؤَدِّها، ويكون في تأخيرها إثم على مَن أخَّرها. وعليه أن يعمل على أدائها.
وهي على كل حال دَيْن في ذِمَّته يستمر حتى تُؤَدَّى ولو في آخر العُمْر، وإذا مات قبل أن يُؤَدِّيَها فعلى وَرَثَته أن تُخْرِجَها من تركته قبل تقسيمها.
فعلى كل مَن لم يُؤَدِّ زكاة الفطر من المسلمين أن يُخرجها الآنَ؛ فإنها مَطْهَرة للصائم من اللغو والرفَث.