بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
إذا تيقن الإمام حال قيامه لخامسة أنه على صواب ففي هذه الحالة عليه أن يعمل بيقينه، أما المأمون، فمن جهل منهم الحكم الشرعي، وتبع الإمام فلا حرج عليه، أما من كان عالما فله أن ينوي مفارقة الإمام ويسلم بعد التشهد، وله أن يجلس ينتظر الإمام حتى يسلم معه وهذا أفضل.
وإليك فتوى فضيلة الدكتور أحمد طه ريان- أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر-:
السهو والنسيان في الصلاة يحدث لكثير من الناس ولا يكاد يسلم منه بشر، فقد سها رسول الله ـ ﷺ ـ فصلى بأصحابه خمسا، فلما فرغ من صلاته توشوش القوم، فقال: “ما شأنكم؟” قالوا: هل زيد في الصلاة؟ قال: لا. قالوا: فإنك صليت خمسا فدخل في الصلاة ثم سجد سجدتين ثم سلم، وقال: “فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين” وفي رواية إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين”.
وفي موضوع السؤال، فإن الإمام قام إلى الركعة الخامسة بعد الرابعة سهوا ونبهه من خلفه ولكنه لم يلتفت لقولهم عندما سبحوا له بقولهم: سبحان الله، فإن كان هذا الإمام الذي أصر على عدم الرجوع لم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا، وترك الركن عمدا لا ينجبر بسجود السهو في قول جمهور العلماء. وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهم، بل يعمل بيقين نفسه، ولا يلتفت لقولهم.
وأما المصلون خلفه فلهم أن ينووا مفارقة الإمام ولا تبطل صلاتهم بمفارقة الإمام لجواز المفارقة للعذر، وهو الزيادة في الصلاة، ويسلم المأموم المفارق لإمامه بعد قيامه للركعة الزائدة وتنبيهه وإبائه الرجوع إذا تم التشهد الأخير لنفسه ولهم أن ينتظروا حتى يسلموا معه.
ولا يجوز لمأموم أن يتبع إماما أبى أن يرجع وهو عالم بالزيادة، فإذا اتبعه بطلت صلاته إذا كان عالما ذاكرا لهذه الزيادة؛ وإن اتبعه جاهلا للحكم أو ناسيا فلا تبطل صلاته للعذر؛ لأن الصحابة تابعوا النبي ـ ﷺ ـ في الخامسة حيث لم يعلموا ولم يؤمروا بالإعادة.
وعليه نقول للسائل المستمع: إن الإمام إذا تتقين من صواب نفسه فلا يلزمه الرجوع وصلاته صحيحه، ومن قام معه وهو جاهل بالحكم فصلاته صحيحة، ومن انتظر حتى سلم معه فصلاته صحيحة، وهو أفضل من مفارقة الإمام.
والله أعلم
-أ.د أحمد طه ريان – أستاذ الفقه المقارن- جامعة الأزهر