جاء في كتب الفقه أن الزكاة يقدر نصابها بالمكاييل والأوزان القديمة فما قيمة هذه المقادير بالمعايير الحديثة؟
في حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي ـ ﷺ ـ قال “ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمسة أواق من الورِق صدقة” والذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر. وفي حديث رواه البخاري وغيره أن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: فرض رسول الله ـ ﷺ ـ زكاة الفِطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير.
الأوسق جمع وسق، الوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث ـ بالرطل العراقي ـ وهو 130 درهمًا فيكون المد 174 درهمًا، ويكون الصاع بالدراهم 696 درهما.
والصاع يقدر بالكيلو جرام هكذا: الصاع يساوي 696 درهمًا، والكيلو جرام يساوي 324 درهما وبقسمة دراهم الصاع وهو 696 على دراهم الكيلو جرام، وهى 324 يساوي الصاع اثنين من الكيلو جرامات ، 48 درهما. أي أربع أوقيات.
والوسق ستون صاعًا في 2 من الكيلو جرامات، وأربع أوقيات فيكون الوسق 129 كيلوجرامًا تقريبًا، والنصاب هو خمسة أوسق يضرب في 129 كيلو جرامًا فيكون 645 كيلو جرامًا، وهذا هو الذي عليه العمل الآن بمصر بالنسبة لغالب الحبوب كالقمح وتقدير النصاب بالكيل المصري هو خمسون كيلة، أي أربعة أرادب وكيلتان.
وبالنسبة للنقود المُعبر عنها في الحديث بالورق أي الفضة، وهي تقدر بالدراهم، فالنصاب خمس أواق والأوقية أربعون درهمًا، كما ثبت في كتب السنة فيكون النصاب مائتي درهم، أي حوالي ستمائة جرام، وجاء في بعض التقديرات أنه ستمائة وأربعة وعشرون جرامًا.
هذا في نصاب الفضة، أما نصاب الذهب فهو عشرون مثقالاً، يساوي بالجرامات حوالي خمسة وثمانين جرامًا. وهذا التقدير تقريبي، وذلك لكثرة الاختلاف بين الأوزان في البلاد وعلى توالي العصور، وقد جاء في بعض التقديرات أنه سبعة وثمانون جرامًا.
والفروق البسيطة في الوزن أو الكيل ينبغي أن يؤخذ فيها بالأحوط. ليطمئن الإنسان على إبراء ذمته من هذه الحقوق التي كثر الوعيد في عدم الوفاء بها.