بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-
من حق الشركات التي تقوم على إنتاج البرامج أن تمنع غيرها من نسخها إلا بإذنها أيا كانت الصورة التي خرج عليها البرنامج من كتب أو اسطوانات أو أشرطة أو غيرها، ولا يجوز لأحد من الناس أن ينسخ هذه البرامج إذا ما احتفظت الشركة المنتجة بحقوق النسخ إلا من اشترى نسخة فله أن ينسخ منها ما شاء بشرط أن يكون هو وحده المنتفع بهذه النسخ لا أحد غيره .
وإليك قرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في موضوع “الحقوق المعنوية (برامج الحاسوب) والتصرف فيها وحمايتها”:-
بعد اطلاع المجلس على البحوث المقدمة في موضوع “الحقوق المعنوية (برامج الحاسوب) والتصرف فيها وحمايتها”، ومناقشة الأبحاث المقدمة، واستعراض الآراء الفقهية في الموضوع، وأدلتها باستفاضة، مع الربط بين الأدلة الفقهية وقواعد الفقه وأصوله والمصالح ومقاصد الشرع؛ قرّر ما يلي: –
أولاً: يؤكد المجلس ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مؤتمره الخامس بالكويت، من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1309هـ الموافق 10 إلى 15 (كانون أول) ديسمبر 1988م، قرار رقم 43 (5/5) ونصه: –
1- الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف، والاختراع، والابتكار، هي حقوق لأصحابها، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يُعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها.
2- يجوز التصرف في الاسم التجاري، أو العنوان التجاري، أو العلامة التجارية، ونقل أي منها بعوض مالي, إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أنّ ذلك أصبح حقًا ماليًا.
3- حقوق التأليف والاختراع والابتكار مصونة شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها”. انتهى قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
ثانيًا: إنّ برامج الحاسب الآلي، سواء أكانت برامج تشغيلية أم برامج تطبيقية أم تخزينية، وسواء أكانت برامج المصدر المهيمنة على جميع عمليات التخزين والإدخال والإخراج للبيانات أو المحررة بإحدى لغات الحاسوب، لها قيمة مالية يُعتدُّ بها شرعًا، فيجوز التصرف فيها لأصحابها من المنتجين أو الوكلاء بالبيع والشراء والإجارة ونحوها، إذا انتفى الغرر والتدليس.
ثالثًا: بما أنّ هذه البرامج حق مالي لأصحابها، فهي مصونة شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها؛ رعاية لحقوق الآخرين الذين بذلوا جهودًا وأموالاً في إنتاجها، ومنعًا لأكل أموال الناس بالباطل.
رابعا: يجب على مشتري البرامج أن يلتزم بالشروط التي لا تخالف الشرع والقوانين المنظمة لتداولها؛ للنصوص الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والالتزام بالشروط، فلا يجوز استنساخها للغير ما دام العقد لا يسمح بذلك.
خامسًا:
لا يجوز شراء البرامج التي عُلم أنها مسروقة أو مستنسخة بوجه غير مشروع، ولا المتاجرة بها.
سادسًا:
يجوز لمشتري البرنامج أن يستنسخ منها لاستعماله الشخصي.
سابعًا:
على الشركات المنتجة والوكلاء عدم المبالغة في أثمان البرامج.
والله أعلم.
وللمزيد انظر الفتويين التاليتين:-
نسخ برامج الكمبيوتر دون إذن أصحابها.
حكم نسخ الأقراص المدمجة.