الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين..

فيما يلي نص قرارات الدورة الـ15 لمجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقدة في مسقط (سلطنة عُمان) في الفترة 15 – 20 المحرم 1425هـ / 6 – 11 مارس 2004م:

قرار رقم 135 (1/15)
الخطاب الإسلامي.. مميزاته والتحديات التي تواجهه

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) من 14 إلى 19 المحرم 1425هـ، الموافق 6 – 11 آذار (مارس) 2004م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الخطاب الإسلامي ومميزاته والتحديات التي تواجهه، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، واستحضار ما جاء في الذكر الحكيم من وجوب سلوك سبيل الحِكمة والموعظة الحسنة في الدعوة إلى الله تعالى، وما حفلت به السُنة والسيرة النبوية من نصوص قولية ونماذج عملية في مراعاة أحوال المخاطبين، واختيار الأسلوب المناسب الذي يقتضيه المقام، وكون الخطاب الإسلامي يتسم بالاعتدال والتوازن، وبالنوع بحسب من يوجه إليه،

قرر ما يأتي:

(‌أ) المقصود بالخطاب الإسلامي طريقة التعبير التي تُبين حقائق الإسلام وشرائعه في شتى مجالات الحياة العامة والخاصة.

(‌ب) إن ما يثار حول هذا الموضوع في الظروف الراهنة يوجب تجلية خصائص الخطاب الإسلامي ودفع الشبهات عنه، لصدّ الهجمة الجائرة على الإسلام، ومقاومة الحملات الإعلامية التي تعمل على تشويه حقائقه.

(‌ج) لا يجوز أن يؤدي تجديد الخطاب الإسلامي، بدعوى مواكبة المتطلبات والمعطيات العصرية، إلى تغيير الثوابت أو التخلي عن أي مبدأ من مبادئ الإسلام أو الأحكام الشرعية المقررة.

ويوصي بما يأتي:

(‌أ) العمل على تكامل جهود الدعاة والمفكرين المعنيين بالخطاب الإسلامي، سواء في المجتمعات الإسلامية أو في أوساط غير المسلمين، لمراعاة ما يقتضيه منهج القرآن والسُنة من إيصال الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وتجنب ما ينفر من قبول دعوة الحق.

(‌ب) ضرورة الاستفادة من جميع وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة لتيسير إيصال الخطاب الإسلامي إلى الناس على اختلاف مستوياتهم.

(‌ج) دعوة الحكومات الإسلامية والقادرين، إلى بذل المال والجهد في إيصال الخطاب الإسلامي من خلال وسائل الإعلام، وبخاصة الفضائيات وشبكة الإنترنت، لإيضاح حقائق الإسلام، وإزالة الشبهات، وتفنيد التهم التي تثار حوله، والعمل على تنقية هذه الوسائل من كل ما ينافي الإسلام.

(‌د) العمل على الاجتهاد البنّاء والتجديد في أسلوب الخطاب بما يجمع بين الأصالة والمعاصرة، أي مراعاة الثوابت والمتغيرات في رعاية المصالح الطارئة والأعراف التي لا تصادم أصول الشريعة.

والله الموفق

* * *

قرار رقم 136 (2/15)
المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) من 14 إلى 19 المحرم 1425هـ، الموافق 6 – 11 آذار (مارس) 2004م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يأتي:

(1) المشاركة المتناقصة: معاملة جديدة تتضمن شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجًا سواء كان الشراء من حصة الطرف المشتري في الدخل أم من موارد أخرى.

(2) أساس قيام المشاركة المتناقصة: هو العقد الذي يبرمه الطرفان ويسهم فيه كل منهما بحصة في رأس مال الشـركة، سواء أكان إسهامه بالنقود أم بالأعيان بعد أن يتم تقويمها، مع بيان كيفية توزيع الربح، على أن يتحمل كل منهما الخسارة –إن وجدت– بقدر حصته في الشركة.

(3) تختص المشاركة المتناقصة بوجود وعد ملزم من أحد الطرفين فقط، بأن يتملك حصة الطرف الآخر، على أن يكون للطرف الآخر الخيار، وذلك بإبرام عقود بيع عند تملك كل جزء من الحصة، ولو بتبادل إشعارين بالإيجاب والقبول.

(4) يجوز لأحد أطراف المشاركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة ولمدة محددة، ويظل كل من الشريكين مسئولاً عن الصيانة الأساسية بمقدار حصته.

(5) المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التُزم فيها بالأحكام العامة للشركات، وروعيت فيها الضوابط الآتية:

أ – عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة، لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه، بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع، أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع.

ب – عدم اشتراط تحمّل أحد الطرفين مصروفات التأمين أو الصيانة وسائر المصروفات، بل تحمّل على وعاء المشاركة بقدر الحصص.

ج – تحديد أرباح أطراف المشاركة بنسب شائعة، ولا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح أو نسبة من مبلغ المساهمة.

د –  الفصل بين العقود والالتزامات المتعلقة بالمشاركة.

هـ – منع النص على حق أحد الطرفين في استرداد ما قدمه من مساهمة (تمويل).

والله أعلم

* * *

قرار رقم 137 (3/15)
صكوك الإجارة

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) من 14 إلى 19 المحرم 1425هـ، الموافق 6 – 11 آذار (مارس) 2004م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع صكوك الإجارة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يأتي:

(1) تقوم فكرة صكوك الإجارة على مبدأ التصكيك (أو التسنيد أو التوريق) الذي يقصد به إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، مبنية على مشروع استثماري يدرّ دخلاً. والغرض من صكوك الإجارة تحويل الأعيان والمنافع التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية (صكوك) يمكن أن تجري عليها عمليات التبادل في سوق ثانوية. وعلى ذلك عُرّفت بأنها “سندات ذات قيمة متساوية، تمثل حصصاً شائعةً في ملكية أعيان أو منافع ذات دخل”.

(2) لا يمثل صك الإجارة مبلغاً محدداً من النقود، ولا هو دين على جهة معنية –سواء أكانت شخصية طبيعية أم اعتبارية– وإنما هو ورقة مالية تمثل جزءاً شائعاً (سهماً) من ملكية عين استعمالية، كعقار أو طائرة أو باخرة، أو مجموعة من الأعيان الاستعمالية –المتماثلة أو المتباينة– إذا كانت مؤجرة، تدرُّ عائداً محدداً بعقد الإجارة.

(3) يمكن لصكوك الإجارة أن تكون اسمية، بمعنى أنها تحمل اسم حامل الصك، ويتم انتقال ملكيتها بالقيد في سجل معين، أو بكتابة اسم حاملها الجديد عليها، كلما تغيرت ملكيتها، كما يمكن أن تكون سندات لحاملها، بحيث تنتقل الملكية فيها بالتسليم.

(4) يجوز إصدار صكوك تُمثل ملكية الأعيان المؤجرة وتداولها –إذا توافرت فيها شروط الأعيان التي يصح أن تكون محلاً لعقد الإجارة– كعقار وطائرة وباخرة ونحو ذلك، ما دام الصك يمثل ملكية أعيان حقيقية مؤجرة، من شأنها أن تدرَّ عائداً معلوماً.

(5) يجوز لمالك الصك –أو الصكوك– بيعها في السوق الثانوية لأي مشتر، بالثمن الذي يتفقان عليه، سواء كان مساوياً أم أقل أم أكثر من الثمن الذي اشترى به، وذلك نظراً لخضوع أثمان الأعيان لعوامل السوق (العرض والطلب).

(6) يستحق مالكُ الصك حصته من العائد –وهو الأجرة- في الآجال المحددة في شروط الإصدار منقوصاً منها ما يترتب على المؤجر من نفقة ومؤنة، على وفق أحكام عقد الإجارة.

(7) يجوز للمستأجر الذي له حق الإجارة من الباطن أن يصدر صكوك إجارة تمثل حصصاً شائعةً في المنافع التي ملكها بالاستئجار بقصد إجارتها من الباطن، ويشترط لجواز ذلك أن يتم إصدار الصكوك قبل إبرام العقود مع المستأجرين، سواء تم الإيجار بمثل أجرة الإجارة الأولى أو أقل منها أو أكثر. أما إذا أُبرمت العقود مع المستأجرين، فلا يجوز إصدار الصكوك؛ لأنها تمثِّل ديوناً للمُصدر على المستأجرين.

(8) لا يجوز أن يضمن مصدر الصكوك أو مديرها أصل قيمة الصك أو عائده، وإذا هلكت الأعيان المؤجرة كلياً أو جزئياً فإن غرمها على حملة الصكوك.

ويوصي بما يأتي:

* عقد ندوة متخصصة لدراسة الحكم في الصور التطبيقية التي اشتملت عليها بعض البحوث، ولم يتضمن هذا القرار حكماً لها، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المالية المعنية، ليصدر المجمع قراره فيها في ضوء نتائج تلك الندوة. ومن أبرز تلك الصور:

(1) الحكم في إصدار صكوك بملكية الأعيان المؤجرة إجارة منتهية بالتمليك على من اشتريت منه تلك الأعيان.

(2) حكم إصدار الصكوك وتداولها في إجارة الموصوف في الذمة.

والله الموفق
* * *
قرار رقم 138 (4/15)
إسلامية مناهج التعليم

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) من 14 إلى 19 المحرم 1425هـ، الموافق 6 – 11 آذار (مارس) 2004م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع إسلامية مناهج التعليم، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

يوصي بما يأتي:

(1) أن تركز عملية أسلمة المناهج على صياغة مناهج التعليم والتربية بأهدافها ومحتواها وأساليبها وطرائق التقويم في إطار التصور الإسلامي الكلي الشامل للإنسان والكون والحياة، وذلك بهدف إعداد إنسان صالح ملتزم بقيم دينه، وقادر على القيام بمهمة الخلافة في الأرض وعمارتها على وفق المنهج الإسلامي.

(2) أن تهدف العملية التعليمية والتربوية إلى غرس وتعميق القيم الإسلامية في نفوس الناشئة، وتمكينهم من تمثِّلها والعمل بها في حياتهم العملية.

(3) صياغة الموضوعات والمقررات التعليمية في إطار التصور الإسلامي، مع العمل على إبراز الرؤية الإسلامية (عقيدة وشريعة ومنهاج حياة) في مشمولات المحتوى.

(4) استشراف المنهجية الإسلامية في طرائق وأساليب التعليم والتربية، مع الاستفادة من مستجدات الوسائل التعليمية وتقنيات التعليم المعاصرة، وتنفيذ برامج تحقق الغرض الإسلامي في إطار مطلوب، كتخصيص الجوائز للمبدعين والمبتكرين.

(5) الالتزام بالقيم الإسلامية عند تقويم الأداء في العملية التعليمية والتربوية مع الاستفادة من طرائق التقويم الحديثة، وتحقيق التنسيق المطلوب وتبادل المعلومات بين الأقطار الإسلامية.

(6) تنقيح المناهج التعليمية والتربوية السائدة في العالم الإسلامي وتطويرها بما يجمع بين الأصالة الإسلامية والمعاصرة، وذلك بصورة ذاتية دون تدخل خارجي.

(7) تعميم تعليم اللغة العربية في جميع مراحل التعليم المختلفة ليصبح بلُغة القرآن والسُنة؛ وذلك للحفاظ على الشخصية الإسلامية وللربط بالميراث العلمي المدون بالعربية.

(8) تنقية العلوم في مختلف المجالات من المفاهيم الدخيلة على المبادئ الإسلامية.

(9) تقوية روح الإبداع والابتكار والنقد البناء والحوار والوسطية في العملية التعليمية والتربوية.

(10) العناية بإعداد المعلم إعداداً سلوكياً ومعرفياً وتربوياً، وكذا أعداد الكُتب المنسجمة مع الأصول والقيم الإسلامية.

(11) إلزامية ومجانية التعليم الأساسي في جميع الدول الإسلامية لمكافحة الأمية وتزويد النشء بمبادئ الإسلام والثقافة المعاصرة.

(12) العمل على إزالة الازدواج في النظم التعليمية الحالية بما يجعل انطلاقة التعليم والتربية من المعطيات الإسلامية دون إخلال بمتطلبات العصر وحاجات التخصص، وتمكين المتعلمين من مجابهة التحديات الحالية والمستقبلية.

(13) العناية بمبادئ التربية الإسلامية وأُسسها، لتكون الموجه الرئيسي للعملية التعليمية، وإيلاء التربية الأخلاقية العناية اللازمة بحيث يكون المتعلم مزوداً بالسلوكيات والقيم الإسلامية.

(14) تضمين المناهج التعليمية ما يعزِّز الوحدة الإسلامية، وثقافة التعايش الإيجابي مع شعوب العالم.

(15) الطلب من الأمانة العامة لمجمع الفقه –بالتنسيق مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) والجهات الأخرى ذات الصلة– عقد ندوة خاصة بموضوع (أسلمة مناهج التعليم) مع الإفادة من الجهود السابقة في هذا المجال، لوضع تصور شامل (إستراتيجية) لتطوير وأسلمة مناهج التعليم في العالم الإسلامي، ورفع نتائجها إلى منظمة المؤتمر الإسلامي لوضعها تحت أنظار وزراء التربية والتعليم في البلاد الإسلامية.

والله الموفق
* * *
قرار رقم 139 (5/15)
بطاقات الائتمان

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) من 14 إلى 19 المحرم 1425هـ، الموافق 6 – 11 آذار (مارس) 2004م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بطاقات الائتمان، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

وبعد استحضاره ما سبق إصداره عن مجلس المجمع من قرارات بشأن هذا الموضوع، وهي القرار 63 (6/7) المشتمل على تعريف بطاقات الائتمان، وصورها، والقرار 108 (2/12) المشتمل على بيان حكم إصدار البطاقة غير المغطاة والتعامل بها، والرسوم المرتبطة بها، والحسم (العمولة) على التجار ومقدمي الخدمات القابلين للبطاقة، والسحب النقدي، وشراء الذهب أو الفضة أو العملات بها.

قرر ما يأتي:

(‌أ ) يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة، والتعامل بها، إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد.

(‌ب) ينطبق على البطاقة المغطاة ما جاء في القرار 108 (2/12) بشأن الرسوم، والحسم على التجار ومقدمي الخدمات، والسحب النقدي بالضوابط المذكورة في القرار.

(‌ج) يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بالبطاقة المغطاة.

(‌د) لا يجوز منح المؤسسات حامل البطاقة امتيازات محرمة، كالتأمين التجاري أو دخول الأماكن المحظورة شرعاً. أما منحه امتيازات غير محرمة مثل أولوية الحصول على الخدمات أو التخفيض في الأسعار، فلا مانع من ذلك شرعاً.

(هـ) على المؤسسات المالية الإسلامية التي تقدم بدائل للبطاقة غير المغطاة أن تلتزم في إصدارها وشروطها بالضوابط الشرعية، وأن تتجنب شبهات الربا أو الذرائع التي تؤدي إليه، كفسخ الدين بالدين.

والله أعلم
* * * 
قرار رقم 140 (6/15)
الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) من 14 إلى 19 المحرم 1425هـ، الموافق 6 – 11 آذار (مارس) 2004م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وبالرجوع إلى قرارات وتوصيات الندوات والمؤتمرات التي عقدت لهذا الغرض،

قرر ما يأتي:
أولاً: استثمار أموال الوقف:

(1) يقصد باستثمار أموال الوقف تنمية الأموال الوقفية سواء أكانت أصولاً أم ريعاً بوسائل استثمارية مباحة شرعاً.

(2) يتعيّن المحافظة على الموقوف بما يحقق بقاء عينه ودوام نفعه.

(3) يجب استثمار الأصول الوقفية سواء أكانت عقارات أم منقولات ما لم تكن موقوفة للانتفاع المباشر بأعيانها.

(4) يعمل بشرط الواقف إذا اشترط تنمية أصل الوقف بجزء من ريعه، ولا يُعَدّ ذلك منافياً لمقتضى الوقف، ويعمل بشرطه كذلك إذا اشترط صرف جميع الريع في مصارفه، فلا يؤخذ منه شيء لتنمية الأصل.

(5) الأصل عدم جواز استثمار جزء من الريع إذا أَطلق الواقف ولم يشترط استثماره إلا بموافقة المستحقين في الوقف الذُّري. أما في الوقف الخيري فيجوز استثمار جزء من ريعه في تنمية الأصل للمصلحة الراجحة بالضوابط المنصوص عليها لاحقاً.

(6) يجوز استثمار الفائض من الريع في تنمية الأصل أو في تنمية الريع، وذلك بعد توزيع الريع على المستحقين وحسم النفقات والمخصصات، كما يجوز استثمار الأموال المتجمعة من الريع التي تأخر صرفها.

(7) يجوز استثمار المخصصات المتجمعة من الريع للصيانة وإعادة الإعمار ولغيرها من الأغراض المشروعة الأخرى.

(8) لا مانع شرعاً من استثمار أموال الأوقاف المختلفة في وعاء استثماري واحد بما لا يخالف شرط الواقف، على أن يحافظ على الذمم المستحقة للأوقاف عليها.

(9) يجب عند استثمار أموال الوقف مراعاة الضوابط الآتية:

أ – أن تكون صيغ الاستثمار مشروعة وفي مجال مشروع.

ب – مراعاة تنوع مجالات الاستثمار لتقليل المخاطر وأخذ الضمانات والكفالات، وتوثيق العقود، والقيام بدراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة للمشروعات الاستثمارية.

ج – اختيار وسائل الاستثمار الأكثر أماناً وتجنب الاستثمارات ذات المخاطر العالية بما يقتضيه العرف التجاري والاستثماري.

د – ينبغي استثمار أموال الوقف بالصيغ المشروعة الملائمة لنوع المال الموقوف بما يحقق مصلحة الوقف وبما يحافظ على الأصل الموقوف ومصالح الموقوف عليهم. وعلى هذا، فإذا كانت الأصول الموقوفة أعياناً فإن استثمارها يكون بما لا يؤدي إلى زوال ملكيتها، وإن كانت نقوداً فيمكن أن تستثمر بجميع وسائل الاستثمار المشروعة كالمضاربة والمرابحة والاستصناع… إلخ.

هـ – الإفصاح دورياً عن عمليات الاستثمار ونشر المعلومات والإعلان عنها حسب الأعراف الجارية في هذا الشأن.

ثانياً: وقف النقود:

(1) وقف النقود جائز شرعاً؛ لأن المقصد الشرعي من الوقف وهو حبس الأصل وتسبيل المنفعة متحقق فيها؛ ولأن النقود لا تتعين بالتعيين وإنما تقوم أبدالها مقامها.

(2) يجوز وقف النقود للقرض الحسن، وللاستثمار إما بطريق مباشر، أو بمشاركة عدد من الواقفين في صندوق واحد، أو عن طريق إصدار أسهم نقدية وقفية تشجيعاً على الوقف، وتحقيقاً للمشاركة الجماعية فيه.

(3) إذا استثمر المال النقدي الموقوف في أعيان كأن يشتري الناظر به عقاراً أو يستصنع به مصنوعاً، فإن تلك الأصول والأعيان لا تكون وقفاً بعينها مكان النقد، بل يجوز بيعها لاستمرار الاستثمار، ويكون الوقف هو أصل المبلغ النقدي.

ويوصي بما يأتي:

(1) دعوة الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الإسلامية إلى المحافظة على الوقف ورعايته والعناية به، وعدم الاعتداء عليه، وإحياء بعض أنواع الوقف، مثل الوقف الذُّري الذي قامت بإلغائه بعض التشريعات العربية والإسلامية.

(2) دعوة الدول العربية والإسلامية والهيئات والمؤسسات المعنية بشؤون الأوقاف، وكذلك المنظمات العالمية المتخصصة إلى تحمل مسؤوليتها نحو الأوقاف في فلسطين بصورة عامة، وفي القدس الشريف بصورة خاصة، وحمايتها وبذل الجهود للحفاظ على معالمها، والدعوة إلى تنميتها لتتمكن من تحقيق أهدافها وأداء رسالتها.

(3) دعوة الحكومات الإسلامية لتحمّل بعض مصروفات إدارة الوقف ما أمكن ذلك من باب المصلحة العامة، ولأنها المسؤولة عن رعاية مصالح العباد والبلاد.

(4) دعوة الهيئات المتخصصة لوضع معايير شرعية ومحاسبية للتدقيق الشرعي والمالي والإداري في أعمال الناظر، سواء أكان فرداً أم جماعةً أم مؤسسةً أم وزارة. وينبغي أن تخضع إدارة الوقف لقواعد الرقابة الشرعية والإدارية والمالية والمحاسبية.

(5) ضرورة وضع ضوابط معيارية لنفقات الوقف سواء أكانت تسويقية أم إعلامية أم إدارية أم أجوراً أم مكافآت لتكون مرجعاً عند الرقابة والتفتيش وتقويم الأداء.

(6) الدعوة لإحياء نظام الوقف بجميع أنواعه التي كان لها دور عظيم في الحضارة الإسلامية وفي التنمية البشرية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية.

(7) الاستفادة من التجارب الرائدة في إدارة الوقف وحمايته وتنميته في بعض الدول العربية والإسلامية.

(8) ضرورة إعطاء الأولوية في استثمارات الأوقاف للبلاد الإسلامية.

والله الموفق
* * *
قرار رقم 141 (7/15)
المصالح المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) من 14 إلى 19 المحرم 1425هـ، الموافق 6 – 11 آذار (مارس) 2004م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع المصالح المرسلة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وإجماع المسلمين على أن الأحكام الشرعية مبنية على أساس جلب المصالح ودرء المفاسد،

قرر ما يأتي:

(1) المراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشارع وهو الحفاظ على الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.

والمصلحة المرسلة: هي التي لم ينص الشارع عليها بعينها أو نوعها بالاعتبار أو الإلغاء، وهي داخلة تحت المقاصد الكلية.

(2) يجب أن يتأكد الفقيه وجود ضوابط المصلحة وهي:

* أن تكون حقيقية، لا وهمية.

* كلية، لا جزئية.

* عامة، لا خاصة.

* لا تعارضها مصلحة أخرى أولى منها أو مساوية لها.

* ملائمة لمقاصد الشريعة.

وقد وضع العلماء معايير دقيقة للتمييز بين أنواع المصالح، والترجيح بينها على أساس بيان متعلَّق هذه المصالح. فقسـموها من حيث تعلُّقها بحياة الناس إلى ثلاثة أقسام، ورتبوها حسب درجة اعتبارها. وهذه الأقسام هي:

* الضروريات.

* الحاجيات.

* التحسينيات.

(3) من المقرر فقهاً أن تصرّف وليّ الأمر الحاكم على الرعية منوط بالمصلحة. فعليه مراعاة ذلك في قيامه بإدارة شؤونها. وعلى الأمة طاعته في ذلك.

(4) للمصلحة المرسلة تطبيقات واسعة في شؤون المجتمع، وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والإدارية والقضائية وغيرها.

وبهذا يظهر خلود الشريعة ومواكبتها لحاجات المجتمعات الإنسانية مما تناولته البحوث المقدمة في هذه الدورة.

والله أعلم
* * *
قرار رقم 142 (8/15)
ضمان الطبيب

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) من 14 إلى 19 المحرم 1425هـ، الموافق 6 – 11 آذار (مارس) 2004م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ضمان الطبيب، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يأتي:
أولاً: ضمان الطبيب:

(1) الطب علم وفن متطور لنفع البشرية، وعلى الطبيب أن يستشعر مراقبة الله تعالى في أداء عمله، وأن يؤدي واجبه بإخلاص حسب الأصول الفنية والعلمية.

(2) يكون الطبيب ضامناً إذا ترتب ضرر بالمريض في الحالات الآتية:

أ – إذا تعمد إحداث الضرر.

ب – إذا كان جاهلاً بالطب، أو بالفرع الذي أقدم على العمل الطبي فيه.

ج – إذا كان غير مأذون له من قبل الجهة الرسمية المختصة.

د – إذا أقدم على العمل دون إذن المريض أو مَن يقوم مقامه “كما ورد في قرار المجمع رقم 67 (5/7)”.

هـ – إذا غرر بالمريض.

و – إذا ارتكب خطأ لا يقع فيه أمثاله ولا تقره أصول المهنة، أو وقع منه إهمال أو تقصير.

ز – إذا أفشى سر المريض بدون مقتضى معتبر “حسب قرار المجمع رقم 79 (10/8)”.

ح – إذا امتنع عن أداء الواجب الطبي في الحالات الإسعافية (حالات الضرورة).

(3) يكون الطبيب -ومَن في حكمه- مسؤولاً جزائياً في الحالات السابق ذكرها إذا توافرت شروط المسؤولية الجزائية فيما عدا حالة الخطأ (فقرة و) فلا يُسأل جزائياً إلا إذا كان الخطأ جسيماً.

(4) إذا قام بالعمل الطبي الواحد فريق طبي متكامل، فيُسأل كل واحد منهم عن خطئه تطبيقاً للقاعدة “إذا اجتمعت مباشرة الضرر مع التسبب فيه فالمسؤول هو المباشر، ما لم يكن المتسبب أولى بالمسؤولية منه”. ويكون رئيس الفريق مسؤولاً مسؤولية تضامنية عن فعل معاونيه إذا أخطأ في توجيههم أو قصر في الرقابة عليهم.

(5) تكون المؤسسة الصحية (عامة أو خاصة) مسؤولة عن الأضرار إذا قصّرت في التزاماتها، أو صدرت عنها تعليمات ترتب عليها ضرر بالمرضى دون مسوغ.

ويوصي بما يأتي:

(1) إجراء دراسة خاصة بمشكلات التطبيق المعاصر لنظام العاقلة واقتراح البدائل المقبولة شرعاً.

(2) إجراء دراسة خاصة بمسائل الضرر المعنوي والتعويض عنه في قضايا الضمان بوجه عام.

(3) الطلب من الحكومات الإسلامية توحيد التشريعات الخاصة بتنظيم الأعمال الطبية مثل قضايا الإجهاض، وموت الدماغ، والتشريح…

(4) الطلب من الجامعات في الدول الإسلامية إيجاد مقرر خاص بأخلاقيات وفقه الطبيب لطلبة الكليات الطبية والتمريض.

(5) الطلب من الحكومات في الدول الإسلامية تنظيم ممارسات الطب البديل والطب الشعبي والإشراف عليها ووضع الضوابط التي تحمي المجتمع من الأضرار.

(6) حثّ وسائل الإعلام على ضبط الرسالة الإعلامية في المجال الصحي والطبي.

(7) تشجيع الأطباء المسلمين على إجراء البحوث والتجارب العلمية والشرعية.

والله الموفق
* * *
بيان بشأن القضية الفلسطينية

إن مجمع الفقه الإسلامي وهو يتابع ما يحدث في أرض فلسطين المحتلة على أيدي الصهاينة الغاصبين ليدعو العالم أجمع إلى وقف الإرهاب الذي تقوم به السلطات المحتلة المتمثل بقتل الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال بشكل يومي، وارتكاب مجازر جماعية متكررة بالإضافة إلى هدم البيوت وتشريد أهلها واغتصاب الأراضي وإتلاف المزروعات وقلع الأشجار المثمرة التي تسبح الله الواحد القهار، بل لم تكتف بذلك بل أقامت جداراً فاصلاً يقتطع الأراضي الفلسطينية ويلتهم 25% من مساحتها بعد أن يهدم بيوت الأهالي ليقيم هذا الجدار العنصري مخالفًا بذلك تعاليم الديانات السماوية والأعراف الإنسانية والقوانين الدولية.

وتضيف السلطات المحتلة إلى ذلك كله استخدام العصابات وقطاع الطرق فتسطو بالسلاح على المصارف (البنوك) لتسرق المدخرات المالية للأهالي.

إن هذه الجرائم مجتمعة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الإنسانية، حتى ولا في أحلك ظروفها وأشدها ظلماً وظلاماً، كل ذلك تفعله السلطات الإسرائيلية المحتلة تحت ستار الدفاع عن النفس، وبحجة أن المنظمات الفلسطينية هي إرهابية!! وكيف تكون إرهابية وهي تدافع عن أرضها وعرضها وأموالها أمام محتل غاصب لا يقيم للإنسانية وزناً؟؟ ولو كان هذا الزعم صحيحاً لكانت حركات التحرر في العالم إرهابية!!

إن علماء مجمع الفقه الإسلامي ليبدون أشد استغرابهم من موقف العالم المتفرج أمام هذا الإرهاب الذي يشاهدونه يومياً، في الوقت نفسه فإنه ليدعو المؤسسات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في رفع الظلم وتحقيق مبادئ الحرية والعدل والمساواة التي ينادي بها.

كما يدعو مجمع الفقه الإسلامي الدول العربية بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة العربية بتونس في أواخر الشهر الجاري إلى بحث مسألة الحفريات الإسرائيلية أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه. ويدعو الدول الإسلامية عامة إلى تحمل مسؤولياتها أمام الله عزّ وجلّ وأمام شعوبها وأمام التاريخ فلا يكفي الاستنكار والشجب، بل لا بد من عمل كل ما تستطيع هذه الدول عمله، وهي تستطيع عمل الكثير من أجل فلسطين المباركة وأهلها المرابطين بما في ذلك الدعم المادي والمساعدات الإنسانية والعمل الجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحرير الأقصى والمقدسات.

وعلى العالم الإسلامي حكومات وشعوباً تحمل مسؤولياته التاريخية لوقف هذه الانتهاكات الصارخة، ومؤازرة الشعب الفلسطيني في صموده ومقاومته في هذه المأسـاة الخطيرة.

وليس ذلك على الله بعزيز، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

والله الموفق
* * * 
بيان بشأن العراق

إن مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الخامسة عشرة إذ يتابع ما يجرى في العراق من أحداث جسام، وما يخطط له من مؤامرات خطيرة تمس وحدته، وما يراد أن يثار فيه من فتن طائفية وعرقية طائفية تقضي على كيان شعبه وتماسكه، وما يترتب عليها من مفاسد وفتن تأكل الأخضر واليابس، وتشعِل المنطقة بنيران الفرقة والتدمير، وتفتح الأبواب للأعداء المتربصين بهذه الأمة فوائد.

ومجمع الفقه الإسلامي الدولي انطلاقاً من موقعه الإسلامي ومن إحساسه بواجب العلماء الناصحين يُدين بقوة كل هذه المؤامرات التي تُحاك ضد العراق.

ويُعلن وقوفه مع الشعب العراقي وشدّ أزر كل قواه التي لا زالت –ولا تزال– تبذل كل جهودها لمنع الفتن، والعمل على توحيد الشعب العراقي، والخروج به من آثار الاحتلال الغاشم، وإعادة سيادته الكاملة بأقرب فرصة ممكنة مع الحفاظ على حقوق الجميع على أساس العدل والأخوة.

وإن المجمع ليناشد العراق: عربه وأكراده وتركمانه، سُنته وشيعته، وجميع طوائفه وقواه السياسية والعشائرية للوقوف صفاً واحداً لدرء المخاطر المحيطة به، وعودته إلى أحضان أمته الإسلامية، وأداء دوره المنوط به على كافة المستويات الإقليمية والدولية.

والله الموفق
اقرأ أيضًا: