من الحيل المحرمة الأخرى التي تسربت إلى معاملة التورق -وهذه غالبا ما تكون دون علم البنك بل تقع من الآمر بالشراء- أن يدفع الآمر بالشراء بعض الثمن للبائع لأنه يريد تمويل المعاملة من البنك في حدود مبلغ ما، وسعر السلعة أعلى. فيدفع هو الزائد لصاحب السلعة دون أن يخبر البنك بذلك، فيكون كأنه اشترى السلعة
الحيل هي: ما يُتَوصل به إلى مقصود بطريق خفي، وهذا المقصود إن كان مشروعا سميت حيلا شرعية أو مخارج شرعية، وإذ كان هذا المقصود محرما سميت حيلا محرمة، أو حيلا بإطلاق هكذا. إذ غلب إطلاق الحيل على النوع الأخير المحرم ولذلك قال الطاهر بن عاشور لما عرف الحيل هي: (إبراز عمل ممنوع شرعاً في صورة