فقه المعاملات المالية

من الحيل المحرمة الأخرى التي تسربت إلى معاملة التورق -وهذه غالبا ما تكون دون علم البنك بل تقع من الآمر بالشراء- أن يدفع الآمر بالشراء بعض الثمن للبائع لأنه يريد تمويل المعاملة من البنك في حدود مبلغ ما، وسعر السلعة أعلى. فيدفع هو الزائد لصاحب السلعة دون أن يخبر البنك بذلك، فيكون كأنه اشترى السلعة

لم يعتن الفقهاء قديما بنظرية ترتيب الأبواب الفقهية وتقسيمها تقسيما عقلانيا ممنهجا، وإن وجدت محاولات من مؤلفي الحنفية على رأسهم محمد بن الحسن الشيباني في كتابه الجامع الصغير، فقد حاولوا إيجاد مناسبات لهذا الترتيب فجاءت طبيعية ومعقولة أحياناً، ومتكلفة أحيانا أخرى. وقريبة المأخذ حينا، وبعيدته حينا آخر. ولعل هذا هو ما حدا بالبعض إلى اتهام الفقه الإسلامي

لما أردت كتابة مقالات في بعض أنواع المعاملات المالية ولا سيما المعاصرة منها خطر ببالي أنه يجدر بي قبل ذلك أن أقف مع مفهوم المعاملات المالية أولا، لكي يكون التصور لدى القارئ تاما، والمعلومة مكتملة. ولذا خصصت المقالات الأولى لمفهوم المعاملات المالية وتقسيماتها وبعض القواعد الناظمة لها وغير ذلك مما يكون كالتوطئة والتمهيد للحديث عن

ثمة فرق جوهري بين النظام المالي الإسلامي والنظام المالي الغربي في الطريقة التي يفهم بها كل نظام طبيعة المال ودوره. طبقًا لمبادئ الشريعة، فالمال بصورة أساسية وسيلة لا الغاية.