تتنوع درجات فريضة النهي عن المنكر حسب النتائج التي تترتب على إقامة المنكر، والاعتبار بفقه الموازنة بين المصالح والمفاسد
تأثر القرافي بالعزِّ بن عبدالسلام من خلال الموازنات الفقهية التي عقدها القرافي في الذخيرة بين المذهبين: المالكي، والشافعي، وحتى في كتابه الفروق
استكشف مفاهيم المصالح الملغاة في الفقه الإسلامي وكيفية تطبيقها في قضية الأمير الأموي ويحيى الليثي.
استحدثت شركات الأدوية فكرة العينات المجانية بقصد تسويق منتجاتها، إمعانا في تذكير الطبيب بالدواء وتكثيفا لحملتها الدعائية، على حد قول القائل: ” ليس راء كمن سمع” فقد يغيب اسم الدواء عن ذاكرة الطبيب فيأتي دور هذه العينات للتذكير المباشر والملح به. وإذا كان للمرض الواحد عشرات الأدوية التي تعالج منه فإن دور العينات هنا أن
لم يخفُت يوما أوار الصراع بين العلمانية والإسلام ، وما يُظن له خفوت، فالعلمانية تبغي التمدد على حساب الإسلام، وتريده أن يأرز إلى محراب المسجد لا غير في صورتها الليبرالية المتسامحة، والإسلام لا يقبل إلا التوجيه الشامل في كل مناحي الحياة. وبعيدا عن هذا الصراع المحتدم، الذي ننتصر فيه للرؤية الإسلامية بلا مواربة، فإننا نحب
لا ينتهي الحديث عن المصلحة الشرعية عند التعريف دون بيان ضوابط الأخذ بها خصوصا حين نرى الخلط بين المصلحة الشرعية الحقيقية والمصلحة الموهومة، والمصلحة الراجحة والمرجوحة، أو حين ترد بعض الشبهات التي تتمثل في الاستعمال المطلق للمصطلح في المجتمع المعاصر دون مراعاة الخصائص التي تضبط المصلحة. ويقصد بالضوابط هنا الشروط والمعايير التي يجب توافرها في
لا خلاف بين العلماء على أهمية المصلحة في التشريعات الإسلامية، وأن الأحكام والتصرفات الدينية منها والمدنية جميعها وضعت ابتداء لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة، لذلك ظهرت الجملة “الشريعة الإسلامية كلها مصالح”، لأن التشريعات الإسلامية في جميع مجالاتها الدينية والمدنية موضوعة لتحقيق مصالح الناس سواء من حيث تكثير المنفعة أو دفع أضداد المنفعة وهي المفاسد.
نستذكر في بداية هذا الموضوع أن الشريعة الإسلامية إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد الدنيوية والأخروية، وهذه المصلحة تمثل المحورية الكبرى لجميع تشريعات الإسلام، لذلك أطلق الشاطبي أن ” وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا“. والمصلحة تعني كل منفعة تؤدي إلى إقامة الحياة الدنيا لا إلى هدمها، وإلى ربح الحياة الأخرى والفوز