القرض في الإسلام من باب العدل أم الإحسان؟
100 مقابل 100 قرضًا هذا ليس من العدل، بل هو من باب الإحسان، إحسان المقرض إلى المقترض، إذ لم يأخذ منه زيادة في مقابل الزمن، وهي في القرض غير جائزة شرعًا. 100 مقابل 120 بيعًا (في حالات البيع الآجل) هذا من باب العدل، لأن البائع أخذ زيادة في مقابل الزمن، وهي جائزة شرعًا. فالقرض فيه