هل حُرم ربا النَّساء سدًّا للذريعة ؟
نصادف في بعض كتب الفقه القديمة والحديثة أن الربا نوعان : ربا ديون، وربا بيوع، وأن ربا الديون محرم قصدًا، وربا البيوع محرم وسيلةً، أي سدًا للذريعة. يقول محمد أبو زهرة: الربا الأصلي المحرم لذاته هو ربا النسيئة الذي ذكره القرآن الكريم، ولم يختلف فيه أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الفقهاء المجتهدين ولا غيرهم