تنوع عقود التمويل في الشريعة الإسلامية
بالرغم من العمق الزمني الطويل للبنوك التقليدية إلا إنها لم تُقدِّم على طول هذه المسيرة في الجانب التمويلي سوى "القرض الربوي" ؛ لأنه ببساطة يُمكِّنُ المقترض من النقد الذي يشتري به ما يريد بحرية مطلقة، مع كفاءته التمويلية. لكننا وجدنا الشريعة الإسلامية شرعت وأباحت عددا من عقود التمويل المتنوعة (المضاربة، المشاركة، السلم، الاستصناع، الإجارة، المزارعة، المساقاة ..... ) فما الحكمة من وراء تشريع هذه العقود التمويلية المتعددة؟ ولماذا لم تكتف الشريعة الإسلامية بتقديم عقد تمويلي واحد، كما هو الحال في النظام الرأسمالي؟