يحكم الفقهاء على العقود بالصحة إذا توافرت فيها الشروط الشرعية -ولبُّها “الإيجاب والقبول”- مع بقية الشروط الأخرى، ويحكمون بالفساد على ما لم تتوفر فيه الشروط الشرعية كالعقود المحرمة، بسبب أن النشاط التعاملي محرم، أو لقيام العقد على الربا، أو بنائه على الغش والتدليس أو الغرر وغيرها من مفسدات العقود، وإن توافر فيها “الإيجاب والقبول”. وطبيعة
قال صلى الله عليه وسلم «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما»