تعريف الأيام البيض ؟
وعرفت الموسوعة الفقهية الكويتية الأيام البيض بأنها ” اليوم الثّالث عشَر وَالرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي. وسمِيت بيضا لابيضاض لياليها بالقمر؛ لأنه يطلع فيها من أولها إلى آخرها. ولذلك قال ابن بري : الصواب أَن يقال: أَيام الْبيض، بالإضافة لأن البيض من صفة الليالِي – أي أَيام الليالِي البيضاء. “
وعن صيام الأيام البيض جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ” واختصت الأْيام البيض بِاستحباب صيامِها، لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ َخمس عَشرَةَ قال: وَقال: هن كهيئة الدّهرِ” (أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه -عون المعبود 7 / 8).
وقال الشيح ابن باز رحمه الله الأيام البيض هي : الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، هذه هي البيض، يعني: التي ليلها أبيض بالقمر، ونهارها أبيض بالشمس والنهار ، صيامها مستحب، وإن صام في غيرها فلا بأس، السنة أن يصوم المسلم من كل شهر ثلاثة أيام، وهكذا المسلمة، الرسول ﷺ أوصى بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، أوصى جماعة من الصحابة، فإذا صامها في العشر الأول، أو في الوسطى، أو في الأخيرة، فكله طيب، وإن صامها في أيام البيض، فهو أفضل.
وقال شيخ علماء الجزائر محمد شارف – رحمه الله – عن الأيام البيض : هي الغرر من كل شهر، يعني الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ولقبت “الغرر” جمع غرة، وهي في الأصل: البياض الذي يوجد في جبين الحصان، لأن لياليها تشبه النهار في بياضها بسبب اكتمال القمر دورته. وقد كره مالك رحمه الله تحري صيامها، مع ما جاء في الأثر من الترغيب في صيامها، وذلك مخافة أن يظن الجاهل أنها واجبة، وقد ثبت عنه ﷺ “أنه كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام غير معينة”خرجه مسلم (2/818) [كتاب الصوم/باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر]، رقم (1160/194).
وأنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما أكثر الصيام: “أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام ؟ قال: فقلت: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك. قال: سبعا قلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال: تسعا. قلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال: أحد عشر. قلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا صوم فوق صيام داود، شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم”( أخرجه البخاري (4/264) [كتاب الصوم/باب صيام داود عليه السلام]، رقم 1980. ومسلم (2/817) [كتاب الصوم/باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به…]، رقم 1159/191.
وجاء في الزرقاني على المواهب أن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: كان رسول الله ـ ﷺ ـ لا يُفطر أيامَ البِيض في حَضَر ولا سَفَر، ورواه النّسائي. وعن حفصةَ قالت: ” أربعٌ لم يكن النبي ـ صلّى الله عليه وسلم ـ يدعهُنَّ ـ يتركُهن ـ: صِيامَ عاشوراءَ، والعشر، وثلاثة أيام من كلّ شهر، والركعَتين قبل الغداة ” رواه أحمد، وعن معاذة العدويّة أنها سألت عائشةَ أم المؤمنين: أكان رسول الله ـ ﷺ ـ يصوم من كلِّ شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم، فقلت لها: من أيِّ أيّام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالِي من أي أيام الشّهر يصومُ. رواه مسلم. ثم قال الزرقاني: والحِكمة فيها أنها وسط الشهر ووسط الشيء أعدلُه، ولأن الكُسوف ـ أي كسوف القمر ـ غالبًا يقع فيها، وقد ورد الأمر بمزيد من العِبادة إذا وقع فإذا اتّفق الكسوف صادَف الذي يعتاد صيام الأيام البِيض صائماً، فيتهيّأ له بأن يجمع بين أنواع العِبادات من الصيام والصلاة والصّدقة، بخِلاف من لم يصمها، فإنه لا يتهيّأ له استدراك صيامها.