[1] شرح صحيح مسلم (4/216). [2] «التحرير والتنوير» (4/ 155). [3] زهرة التفاسير، أبو زهرة (3/1488). [4] القاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 233). [5] التفسير المنير، وهبة الزحيلي. [6] أحكام الغلول في الشريعة الإسلامية دراسة حديثية فقهية، فالح محمد فالح المطيري (18)، مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية، العدد (72). [7] فتاوى السبكي (2/346). [8] الموسوعة الفقهية الكويتية (31/273). [9] قال الشوكاني في نيل الأوطار: الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري، ورجال إسناده رجال الصحيح. (4/58). [10] حاشية ابن عابدين (1/211)، بداية المجتهد (1/253)، تحفة المحتاج (3/192). قال ابن قاسم النجدي: قال أحمد ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه. ولو صلى عليهما الإمام فلا بأس كبقية الناس اختاره ابن عقيل وغيره وذكره في الفروع اتفاقا. وقال الشيخ: وإن تركهما أئمة الدين زجرًا فهو أولى» «الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم» (2/ 69). [11] المغني لابن قدامة (3/505). [12] الدكتور رضوان الصرايرة، موقع دائر الإفتاء الأردنية، https://www.aliftaa.jo/Article.aspx?ArticleId=147