{ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم} [سُورَةُ النِّسَاءِ: ١٢]
ولكم نصف ما ترك أزواجكم
فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ.
وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ.
فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ.
السؤال البياني التدبري؛ لماذا غاير النظم القرآني الحكيم في التعبير، فعبر عن نصيب الأزواج من زوجاتهم، بقوله: وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَ ٰجُكُمۡ
ولم يقل: ولكم النصف مما ترك أزواجكم، كما هو الحال في الربع والثمن؟
لم أجد في كتب المفسرين من توقف عند هذه المغايرة في التعبير؛ والذي يبدو – والله أعلم- أنّ التعبير بالإضافة آكد وألصق بالتركة، فالمتضايفان كالكلمة الواحدة، فكأنّ النصف تمكن من سعة التركة ابتداء دون منازع؛ لانعدام الفرع الوارث من الزوجات أصلا، كاتساع الجملة في النظم، وامتدادها في الأداء، ثم كانت الأنصبة اللاحقة دونه في الكثرة والإثراء، فالقطع عن الإضافة بالتعريف، ومجيء “من” التبعيضية؛ دون معنى الإضافة في القوة، وواقع قسمة المال، وهو ما اقتضاه موافقة المقال؛ لمقتضى الحال!
وفي موضعين متشابهين فرّق في التعبير :
- (ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ)
- (ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ)
في قوله تعالى: {فَإِن كُنَّ نِسَاۤءࣰ فَوۡقَ ٱثۡنَتَیۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ} [سُورَةُ النِّسَاءِ: ١١]
{فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَیۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ } [سُورَةُ النِّسَاءِ: ١٧٦]
والنظر الفسيح في متشابه النظم الحكيم؛ يكشف عن روعة البيان ودقائق الإحكام، وهو من بديع موافقة المقال لمقتضى الحال.
ذلك أنّ ميراث البنات من المكانة والقوة ما ليس للأخوات؛ لقربهن من المورّث؛ فناسب حال تعددهن وانفرادهن دون معصب لهن؛ أن يأتي فرضهن بالقوة على التركة ابتداء بقوله تعالى: “فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ”
وأما قوله تعالى: {فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ} فإرث الثلثين هنا للأخوات الشقيقات أو لأب؛ هو دون القوة في الإرث، من إرث الثلثين للبنات، حالة وقرابة، فالأخوات الشقيقات أو لأب دون البنات قرابة للمورّث، وحالة إرثهن للثلثين لا تكون إلا بعيدة عبّر عنها البيان المعجز بالكلالة، وهي حالة بعد وضعف، من انعدام الفرع الوارث والأصل، فإرث الثلثين لدى الأخوات دون إرثه لدى البنات؛ فناسب المغايرة بينها في التعبير في معجز النظم المبين؛ فقال:” فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ ” فقطعه عن الإضافة للتركة، وأتى بحرف التبعيض ” مِن” إحكاما للنظم، ودقة في الحكم.