أوضح الدكتور سالم الشيخي عضو المجلس الأوروبي للإفتاء رأيه حول زكاة العملات المشفرة أو الرقمية وما تعارف عليها باسم (البيتكوين ) وكيفية تحقيق مقاصد الزكاة لمن يتعامل بهذه العملات ويتاجر فيها.
جاء ذلك ضمن مشاركة الدكتور سالم الشيخي في ندوة “نظامي الأوقاف والزكاة من منظور مقاصدي” ضمن سلسلة البرنامج الحواري الرمضاني “وآمنهم من خوف” الذي تنظمه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر للموسم العاشر، وبمشاركة نخبة من علماء العالم الإسلامي.
وقال الدكتور سالم الشيخي إن العملات المشفرة أو الرقمية بغض النظر عن الدخول في حكمها الفقهي انقسم العلماء في التعامل معها بين توجهات ثلاث:
- قلة من العلماء تجيز التعامل مع العملات المشفرة أو الرقمية نظرا لأنها أصبحت واقعا وتقّوم بها الأشياء وأصبحت تتخذ بعض صفات المال النقدي وهي سلة للتعاملات المالية.
- جمهور العلماء يرون منع التعامل مع العملات المشفرة أو الرقمية نظرا للمخاطر المترتبة عليها ولعدم اعتمادها في كثير من الدول والمخاطرة المشتملة عليها.
- هناك صنف من العلماء متوقف عن الحديث في مسائل العملات المشفرة أو الرقمية.
وخص الدكتور سالم الشيخي خطابه فيما يتعلق بالزكاة لمن أخذ بالرأي الأول المجيز في الدخول والتعامل مع العملات المشفرة أو الرقمية وقال أنه لا خلاف بين العملات المشفرة أو الرقمية والنقود الأخرى فيجري فيها مايجري على سائر أحكام النقود.
وأشار سالم الشيخي إلى نقطتين في العملات المشفرة أو الرقمية تنبه لها من خلال الأسئلة التي ترد إليه في هذا الشأن بسبب ظن بعض الناس أنها تؤثر في الزكاة :
- الأمر الأول : حالة التقلبات الكبيرة جدا في قيمة العملات المشفرة أو الرقمية ، وهذا أمر لايؤثر في أمر الزكاة، لأن الأصل في زكاة عروض التجارة أن تحسب في يوم إخراج الزكاة فلا علاقة لارتفاع القيمة أو انخفاضها قبل شهر من موعد إخراج الزكاة وتحسب في نفس السياق الفقهي الذي يتعلق بحساب قيمة السلع ثم حساب النقد الموجود ثم حساب الدين المرجو الأداء ثم يخصم الدين الذي حان سداه ثم تخرج الزكاة من المتبقي، إذن لا أثر لأمر التقلبات في إخراج الزكاة لمن أخذ بالرأي المجيز في التعامل بالعملات المشفرة.
- الأمر الثاني : يظن بعض الناس أن الخسارة والربح تؤثر على الزكاة والصحيح أن لا علاقة للربح والخسارة في إخراج الزكاة، فمثلا قد يملك الإنسان مائة مليون ويخسر خمسين مليون فلا علاقة لذلك بالزكاة، وإنما الزكاة تتوجه إلى ملك النصاب وإلى حولان الحول.
وهناك من يظن أن الخسارة التي قد تصل إلى مئات الملايين مؤثرة على إخراج الزكاة ونقول لا علاقة للخسارة مادام قد بلغ المبلغ الشرعي في النصاب وحال عليه الحول فالزكاة واجبة.