حديث القرآن عن موسى عليه السلام وقومه حديث ذو شجون، ومما يلفت الانتباه هنا أن موسى كان أكثر الأنبياء ذكراً في القرآن الكريم.
ومن الآيات الواردة في حق موسى عليه السلام قوله تعالى: {ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا} (الإسراء:101). وحديثنا حول هذه الآية ينصب بشكل أساس حول قوله سبحانه: {تسع آيات بينات}، فنقول أولاً: إن (الآيات) في القرآن الكريم تطلق على معان عدة، نذكر منها المعنيين التاليين:
الأول: الآيات المتلوة في الكتب المنـزلة، كقوله تعالى: {يتلون آيات الله آناء الليل} (آل عمران:113)، وقوله سبحانه: {يتلون عليكم آيات ربكم} (الزمر:71).
ثانيهما: الآيات الكونية والدلائل والمعجزات، كقوله تعالى: {وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون} (الجاثية:4)، وقوله سبحانه: {سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق} (فصلت:53)، فمعنى (الآيات) هنا غيرها في المعنى الأول، كما يظهر للمتأمل.
ثم إن المفسرين يذكرون في معنى (الآيات البينات) التي أوتيها موسى عليه السلام تفسيرين:
أحدهما: أنها المعجزات والدلالات، قالوا: والمراد بهذه المعجزات والدلالات قوله تعالى: {فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين} (الأعراف:133)، وهذه الآية ذكرت خمس آيات، وأضيف إليها أربع أخر هي: إلقاء العصا مرتين عند فرعون، ونزع يده، والعقدة التي كانت بلسانه. وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال: التسع الآيات البينات: يده، وعصاه، ولسانه، والبحر، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم آيات مفصلات.
وثمة هنا أقوال متعددة يذكرها المفسرون في تحديد هذه الآيات التسع، لا نرى كبير فائدة من ذكرها، والمهم معرفته هنا، أن المفسرين متفقون -كما قال ابن عطية- على أن الخمس آيات المذكورة في آية الأعراف من ضمن الآيات التسع التي أوتيها موسى عليه السلام.
فـ (الآيات البينات) -بحسب التفسير الأول- هي معجزات كونية، ودلائل واقعية. وهذا التفسير هو الذي مال إليه ابن كثير، وهو قول جمهور المفسرين في المراد بـ (الآيات البينات).
ثانيهما: أن المراد بـ (الآيات البينات) الأحكام، ومُستَنَد هذا التفسير، ما روي عن صفوان بن عسال أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي نسأله، فقال: لا تقل له: نبي، فإنه لو سمعك لصارت له أربعة أعين، فأتيا النبي ﷺ فسألاه عن قول الله عز وجل: {ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات}، فقال رسول الله ﷺ: (لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا، ولا تسحروا، ولا تمشوا ببريء إلى سلطان فيقتله، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تفروا من الزحف. وعليكم يا معشر اليهود خاصة! لا تعدوا في السبت). فقبَّلا يديه ورجليه، وقالا: نشهد أنك نبي، قال: (فما يمنعكما أن تسلما؟) قالا: إن داود دعا الله أن لا يزال في ذريته نبي، وإنا نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا اليهود. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح. وقد تعقب ابن كثير هذا التصحيح للحديث، فقال: وهو حديث مشكل، وذَكَر وجه إشكاله.
وهذا التفسير الثاني للآية جنح إليه الرازي، فبعد أن بيَّن أن الأقوال التي قيلت في تفسير هذه الآية، غيرُ مستندة إلى حجة ظنية، فضلاً عن حجة يقينية، قال: “أجودها ما روى صفوان بن عسال”، ما يعني أنه يرى أن المراد بـ (الآيات البينات) التي أوتيها موسى عليه السلام إنما هي الأحكام والشرائع، وليس الدلائل والمعجزات.
وكلام الآلوسي حول هذه الآية، يُشعر أنه يميل في تفسير (الآيات البينات) في الآية على أنها (الأحكام)، كما ذهب إليه الرازي. فبعد أن نقل التفسير الأول، ذكر التفسير الثاني، ونقل عن الشهاب الخفاجي قوله: “إنه التفسير الصحيح”؛ وذكر أن وجه إطلاق (الآيات) على (الأحكام) بحسب هذا التفسير، من جهة أن العمل بـ (الأحكام) علامة على السعادة لمن امتثلها، وهي كذلك علامة على الشقاوة لمن أعرض عنها.
ثم قال الآلوسي بعد أن بين دليل كلا التفسيرين: “فمؤيدات كل من التفسيرين -أعني تفسير الآيات بالأدلة والمعجزات، وتفسيرها بالأحكام- متعارضة، وأقوى ما يؤيد الثاني الخبر”، يعني ما رواه صفوان بن عسال.
وما هو جدير بالذكر هنا، أن الطبري -شيخ المفسرين- لم يرجح -على غير عادته- أيَّاً من التفسيرين للآية، ما يؤيد ما ذكره الرازي والآلوسي من تعارض الروايات الواردة بهذا الصدد.
وقد ذهب بعض أهل العلم المعاصرين إلى ترجيح التفسير الثاني للآية، واستدل لما رجحه بأدلة منها:
أولاً: أن الآيات المفصلات التي ذُكرت في آية الأعراف، كانت موجهة إلى فرعون وقومه؛ عقاباً لهم، بدليل عود الضمير عليهم: {فأرسلنا عليهم} (الأعراف:133)؛ كما يؤيده ما جاء في آية أخرى في الموضوع نفسه، وهو قوله تعالى: {في تسع آيات إلى فرعون وقومه} (النمل:12)، فالآيات هنا -بحسب السياق- ليست موجهة إلى موسى عليه السلام، بل إلى فرعون وقومه.
ثانياً: أن لفظ {آتينا} في قوله سبحانه: {ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات}، لا يستعمل في القرآن إلا للدلالة على ما هو خير، ونعمة، وامتنان، وبصفة خاصة في إيتاء الكتب السماوية، والآيات المتلوة، كقوله تعالى: {ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم} (الحجر:87)، ولم يُستعمل هذا اللفظ فيما ينـزله الله تعالى من الآيات المادية، عقاباً للظالمين، وتنبيهاً للغافلين.
ثالثاً: (الآيات البينات) التي أوتيها موسى عليه السلام شبيهة بالآيات المذكورة في مطلع سورة النور، في قوله سبحانه: {سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات} (النور:1)، فـ (الآيات البينات) المذكورة هنا -كما نقل الطبري عن ابن جريج- هي “الحلال والحرام والحدود”، وهي -كما قال الطبري- “علامات ودلالات على الحق بينات، يعني واضحات لمن تأمَّلَها، وفكَّر فيها بعقل أنها من عند الله، فإنها الحق المبين، وإنها تهدي إلى الصراط المستقيم”.
وهذه الأدلة يَرِدُ عليها أمران: أولهما: أن إتيان الله سبحانه موسى هذه الآيات هو خير ونعمة أيضاً؛ لأنها دلائل على صدقه، وبرهان على نبوته. ثانيهما: أن ختام الآية، وهو قوله سبحانه: {فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا}، يدل على أن الآيات موجه إلى موسى عليه السلام، لا إلى فرعون.
ومهما يكن، فإن الآيات التسع التي أوتيها موسى عليه السلام -بحسب هذا الاختيار-ليست هي نفسها الآيات التسع التي أرسلها الله {إلى فرعون وقومه} نقمة وعقوبة، بل هي آيات تتضمن أمهات الأحكام؛ كالنهي عن الشرك، وتحريم قتل النفس، وتحريم الزنا، وتحريم السرقة، وتحريم السحر، وتحريم البغي، وتحريم الربا، وتحريم القذف، وتحريم الفرار من الزحف.
وهذه (الأحكام الأمهات)، أمرت بها جميع شرائع السماء، دلَّ على ذلك العديد من آيات الكتاب؛ كقوله تعالى: {إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده} (النساء:163)، وقوله سبحانه: {والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه} (فاطر:31)، وقوله عز وجل: {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه} (الشورى:13). فهذه الآيات ونحوها تدل على أن أصول الأحكام أصول مشتركة بين شرائع السماء، وهي المعبر عنه بـ (الكليات الأساسية)، والتي بها تحفظ الضرورات الخمس: الدين والنفس والعقل والعرض والمال.
وقد اتفقت شرائع السماء على ضرورة حفظ هذه الكليات، قال العز ابن عبد السلام: “المصالح ثلاثة أقسام: أحدها: واجب التحصيل، فإن عظمت المصلحة وجبت في كل شريعة…والمفاسد ثلاثة أقسام: أحدها: ما يجب درؤه، فإن عظمت مفسدته وجب درؤه في كل شريعة؛ وذلك كالكفر والقتل والزنا والغصب وإفساد العقول”.
والحديث النبوي الذي يجمع أصول (الأحكام الأمهات)، قوله ﷺ: (اجتنبوا السبع الموبقات)، قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ قال: (الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)، متفق عليه.
بقي أن يقال هنا: إن العدد الذي نصت عليه الآية، ليس هو على سبيل الحصر؛ إذ إن العدد على رأي بعض أهل الأصول لا مفهوم له؛ ومن هنا قال الرازي: “وتخصيص التسعة بالذكر لا يقدح فيه ثبوت الزائد عليه؛ لأنا بينا في أصول الفقه أن تخصيص العدد بالذكر، لا يدل على نفي الزائد”،ونحو هذا قال الآلوسي.