زكاة الفطر سميت بذلك لأن وجوبها يتحقق بالفطر من آخر يوم من رمضان؟ وتسمى زكاة الفطر التي هي الخِلْقة المُرادَة بقوله تعالى: (فطرةَ اللهِ التي فطرَ الناس عليها) (الروم: 30) والمعنى أنها وجبت على الخِلْقة تزكيةً للنفس وتطهيرًا لها وتنميةً لعملها؟
وزكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة، تجبر نُقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة.
وقد جاء في الحديث المشهور أنها “طُهرة للصائم من اللهو والرفث”. وهي أيضًا: “طُعمة للمساكين في يوم العيد حتى يعم المسلمين جميعًا شعور الغِبْطة والسرور والسعادة”.
وعن مقدار صدقة الفطر ووقت أدائها يحدثنا ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ كما في صحيح البخاري ـ قال: فرض رسول الله ـ ﷺ ـ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى والصغير والكبير، من المسلمين وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
وزكاة الفطر تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان فكل مَن أدرك جزءًا من رمضان وجزءًا من شوال تجب عنه الزكاة فتخرجها عمَّن وُلِد قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وكذلك نخرجها عمن مات بعد الغروب لكن من وُلِد بعد الغروب فلا زكاة عنه لأنه لم يدرك جزءًا من رمضان.
ويزكي الإنسان عن نفسه وعمَّن تلزمه نفقته من المسلمين كزوجته وأولاده الذين ينفق عليهم والخادم الذي يعمل بأجر وشرط نفقته على المستأجر. وكذلك يزكي عن أبويه إن كانوا في كفالته ولا مال لهم.
ولا يشترط في هذه الزكاة نصاب معين بل يجب على مَن يجد زيادةً عن قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته وما يليق بهم.
ومقدار هذه الفريضة قدحان من قمح أو شعير أو أرز أو غير ذلك مما يُقتَات وتجوز القيمة .
وإخراجها قبل صلاة العيد مندوب، وتأخيرها إلى ما بعدها خلاف الأولى فإن أخَّرها عن يوم العيد بلا عُذر حرم ووجب قضاؤها فورًا، ويجوز إخراجها من أول رمضان.