الضابط الحادي عشر: الوسطية المعتمدة على الأدلة
فلا هو يشدد على الخلق ويبحث عن الشدائد ليعرف بين الناس أنه يحافظ على الدين، وهو بهذا يداهن العامة، ولا هو يتساهل فيخالف الثوابت؛ فالوسطية سمة هذا الدين، وقد قرر الإمام الشاطبي –رحمه الله- أن “المفتي البالغ ذروة الدرجة، هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور؛ فلا يذهب مذهب الشدة، ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال. والدليل على صحة هذا: أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة؛ فإن مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط. فإذا خرج عن ذلك في المستفتين خرج عن قصد الشارع؛ ولذلك كان ما خرج عن قصد المذهب الوسط مذموما عند العلماء”(1).
الضابط الثاني عشر : مراعاة موجبات تغير الفتوى
وهي أربعة: تغير الزمان والمكان والحال والعرف. وجعلها شيخنا العلامة القرضاوي عشرة، هي: تغير المعلومات، وتغير حاجات الناس، وتغير قدرات الناس وإمكاناتهم، وتغير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وعموم البلوى، وتغير المكان، وتغير الزمان، وتغير الحال، وتغير الرأي والفكر، وتغير العرف (2).
والحديث عن تغير الزمان والمكان والحال والعرف مبثوث في كتب الأصول، ولكن الذي يهمنا هو ما أضافه شيخنا العلامة القرضاوي، ونحن نوجزه هنا على النحو التالي:
- الأول: تغير المعلومات
وهو أن يبني المفتي فتواه على معلومات شرعية، ثم يتبين له خلافها أو عدم صحة ما بنى عليه، كأن يغيب عنه أقوال، أو أن يبني فتواه على حديث ثم يتبين له أنه ضعيف، أو لا يكون له علم بحديث في المسألة ثم يعلم صحته. ومن ذلك مخالفة تلامذة أبي حنيفة له فيما يقارب من ثلث المذهب، واختلاف آراء الشافعي بعد نزوله مصر في عدد من المسائل لم يكن تغير البيئة وحدها، ولكنه أيضا لأنه سمع معلومات لم يكن سمعها من قبل، وقد غير الشيخ القرضاوي فتواه في بقاء المرأة مع زوجها غير المسلم بعد إسلامها بعد اطلاعه على كتاب (أحكام أهل الذمة) للإمام ابن القيم، وقوله بجواز ميراث المسلم من غير المسلم بعد إفتائه بالحرمة، واختلاف فتوى العلماء في التدخين بعد تغير المعلومات، وكذلك الشأن في مدة الحمل بعد الاطلاع على المعلومات العلمية، كأن يقال: إن أقصى مدة للحمل (سنتان أو أربع أو غيرهما) لما يعرف بالحمل الكاذب، وكذلك أيام الحيض والنفاس، وأقلها وأكثرها حيث إنها بنيت على العرف. ومن ذلك أيضا ما يدخل في المفطرات، ومنه ما يدخل الجوف، والمنفذ الطبيعي للجوف هل هو الفم والأنف أم يدخل معه الأذن والعين، فيدخل فيه قطرة العين والأنف، وقد تغيرت الفتوى قديما وحديثا بشأنها، فقد أثبت الطب اتصالا بين الفم والأنف، ولا يثبت وجود اتصال بين الأذن وأي جهاز آخر في الرأس.
- الثاني : تغير حاجات الناس
فتحديد الضرورات والحاجات والكماليات له ارتباط بالعصر المعيش، وما كان كماليا في زمن، ربما أضحى حاجيا أو ضروريا في زمن آخر، وقد أدرك الفقهاء القدامى هذا المعنى، ومن ذلك اتخاذ ابن أبي زيد القيرواني كلبا ليحرسه من السرقة، ولما عوتب في هذا وأن مالكا -إمام مذهبه- كره اقتناء الكلاب، قال: لو أدرك مالك زمننا لاتخذ أسدا ضاريا، وما يفعله اليوم بعض المسنين في الغرب من اتخاذ الكلاب لتؤنس وحشتهم بعد ترك الأولاد والأحفاد لهم يعد من باب الحاجات وليس الكماليات، واقتناء بعض الأجهزة كالثلاجة والمكيف والسيارة في بعض الدول لم تعد من الكماليات، ولهذا أثره في حساب الزكاة، لأنه يستثنى من مال الزكاة الضرورات والحاجات، والتعليم اليوم أضحى من الحاجات فيدخل فيما يجب على الرجل أن ينفق على من يعول من الأولاد والزوجة، وجواز اشتراط الزوجة في العقد أن تكمل تعليمها، وبيوت السكنى في القديم غير الحديث؛ فالأثاث والمساحة وغيرها اختلف من زمن لآخر، وشراء البيوت للفقراء من المسلمين في بلاد الغرب من البنوك أضحى من الحاجات التي تختلف معها الفتوى والاجتهاد، وترجيح جواز أن تطوف الحائض طواف الإفاضة؛ لأن الذهاب إلى الحج أصبح عملية تنظيمية يصعب معها الانتظار كما كان في الماضي، مما يجعل ترجيح رأي الإمامين ابن تيمية وابن القيم أولى، وغيرها من المسائل التي تنبي على تغير حاجات الناس من عصر لعصر ومن مصر لمصر.
- الثالث: تغير القدرات والإمكانيات
فقد تغيرت القدرات والإمكانيات في عصرنا الذي شهد الثورات العلمية السبعة: الثورة التكنولوجية، والثورة البيولوجية، والثورة الفضائية، والثورة النووية، والثورة الإلكترونية، والثورة المعلوماتية، وثورة الاتصالات، وهناك أحكام فقهية ترتبط بالقدرة؛ فالعلاج قديما كان يحكم عليه بالجواز، بل ذهب بعض الفقهاء أنه خلاف الأولى، ولكن مع تطور الطب كان من الواجب أن يتغير حكم التداوي إلى الوجوب رفعا للضرر، وحفاظا على النفس، ومن ذلك نهي النبي ( ﷺ) أن يطرق الرجل أهله ليلا (3)، حتى لا يكون من باب التخوين، وأن تتهيأ المرأة لزوجها، ولكن من اليسير الآن الاتصال بالزوجة من خلال الهاتف، كما أن مواعيد السفر أضحت منضبطة خارج إرادة الإنسان، ومع هذا يتغير الحكم. ومن تغير الإمكانيات ما قال به الفقهاء من وجوب سفر المرأة مع زوجها في أي بلد هو فيه إذا أعطاها المهر كاملا، ولكن رأى بعض فقهاء الأحناف أن هذا تغير، إذ كان الزوج مؤتمنا على زوجته، أما وقد فسد الحال فلها أن تشترط، غير أن هذا الحكم قد يتغير مع تغير القدرة على الاتصال بالأهل وسهولة الانتقال إليها.
- الرابع: عموم البلوى
وقد جعل الفقهاء عموم البلوى من المخففات، ولكن اعتبارها من المخففات إنما يكون في الأحكام المختلف فيها، لا الأحكام المقطوع بحرمتها، ومن أمثلة ذلك أن بعض الفقهاء كانوا يفتون بعدم قبول شهادة من يكشف رأسه ومن يأكل في الطرقات، ولكن الفقهاء في الأندلس غيروا فتواهم لما رأوا الناس تأثروا بغيرهم وكشفوا رؤوسهم، وكذلك الحال في قبول شهادة حالق لحيته، فلو أخذ برأي من قال بهذا ما قبلت شهادة أحد في عدد من الدول، أو ندرت، ومشاهدة التلفاز اليوم من عموم البلوى، فقد كان البعض يحرم التلفاز لأنه قائم على التصور، لكن اليوم ما ينبغي أن يقال بحرمته، بل يجب التمييز بين خيره وشره. وعمل المرأة في جميع الميادين الآن يوجب اختلاف الفتوى مع قبول عملها بالضوابط الشرعية.
- الخامس: تغير الأوضاع
فيجب في الاجتهاد الفقهي مراعاة سنة التطور؛ فعلاقة المسلمين بغيرهم أضحت متغيرة، ومن هنا يجوز ألا نطلق على “أهل الذمة” هذا اللقب، ونسميهم (مواطنين)، إن كانت تسميتهم بـ(أهل الذمة) تضايقهم. ومن ذلك الإفتاء بوجوب الجهاد مرة في السنة؛ لأن حكم جهاد الطلب فرض كفاية، مما دفع بعض الجماعات الجهادية إلى محاربة العالم كله، ومثل هذا الحكم يجب أن يتغير مع تغير الأوضاع ووجود معاهدات دولية بين الدول كلها، وأننا جزء من هذا العالم. ويمكن حمل حكم وجوب الجهاد وجوبا كفائيا على الاستعداد له. وكذلك فتوى تهنئة النصارى والقول بتحريمها قد يتطلب اجتهادا معاصرا مع تغير الواقع الذي نعيشه، وخاصة مع الأقليات المسلمة بالغرب. ومن تغير الفتوى لتغير الظروف بعض الأحكام المتعلقة بالحج التي توجب التيسير لتغير الظروف، ومن ذلك الإفتاء بجواز الدفع من عرفات وترك المبيت في مزدلفة، وترك المبيت بمنى أيام الرمي وجواز الرمي قبل الزوال وغيرها.
- السادس: تغير الرأي والفكر
وفرق بين تغير الرأي والفكر وتغير المعلومات، وذلك أن المقصود من تغير الرأي والفكر هو تغير المنهج، فقد ينتقل المفتي من التشديد إلى التيسير، أو من الحرفية إلى مراعاة المقاصد، ومن أمثلة ذلك في القديم: تغير رأي عمر – (رضي الله عنه) – في المسألة (الحمارية أو الحجرية) ، وتوريثه الإخوة لأب وأم مع الإخوة لأم، وربما ما حفظ عند بعض الأئمة من تغيير رأيهم في عدد من المسائل كالشافعي ومالك وأحمد مرجعها إلى تغير الفكر، ومن الحديث: رجوع الشيخ القرضاوي من الإفتاء بتحريم شراء البيوت بالغرب من البنوك التجارية إن لم يوجد بنك إسلامي حيث كان يفتي بالحرمة ويخالف شيخه الشيخ مصطفى الزرقا، ولكنه انتهى به النظر والفكر إلى القول بالجواز، وهو ما ذهب إليه غالبية أعضاء المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث (4).
- السابع تغير الأشخاص
فقد اعتبر الدكتور علي جمعة من موجبات تغير الفتوى الشخصية الاعتبارية، وعرفها بأنها: مجاز قانوني يعترف بموجبه لمجموعة من الأشخاص أو الأموال بالشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة عن أشخاص أصحابه أو مؤسسيه. وتعتبر الدولة أقدم شخصية اعتبارية، ثم عرف الفقه بيت المال والوقف والمسجد، ثم ظهرت صور معاصرة للشخصية الاعتبارية كوحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والنقابات والطوائف الدينية، وكذلك: الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة ونحوها. وهناك فروق بين الشخصية الحقيقية والشخصية الاعتبارية، ولكن الأهم هنا هو اصطحاب ما أشار إليه الفقهاء من تغير الأحكام فيما يخص الشخصية الاعتبارية، مثل: عدم وجوب الزكاة على مال الوقف والمسجد وبيت المال، وعدم قطع يد السارق عند الأخذ منها، ومن المسائل التي يجب النظر إليها بنظرة اجتهادية باعتبار الشخصية الاعتبارية ما قاله الفقهاء من حرمة أخذ الأجرة على الكفالة؛ لأنها من باب رفع الضيق عن الصديق، ولكن هل يقاس عليها حرمة أخذ المصرف أجرة على إصدار خطاب الضمان لشخص؟ ومن ذلك: اختلاف التقادم أمام القضاء بين الشخص الطبيعي وقد حدد بخمس عشرة سنة، وبين الشخصية الاعتبارية وقد حدد بتسعين سنة. كما يمكن تفعيل بعض الأدلة كالبراءة الأصلية والمصالح المرسلة فيما يتعلق بالشخصية الاعتبارية مما ينشئ اجتهادا عصريا يتماشى مع طبيعة تلك الشخصية الاعتبارية (5).
الضابط الثالث عشر: وجوب الفتوى الجماعية في فتاوى الأمة وأولويتها في الفردية
فالمستجدات الفقهية نوعان: نوع يتعلق بعموم الأمة، ونوع يتعلق بالأفراد، وهذا النوع المتعلق بالأمة لا يجوز أن يقدم عليه آحاد المفتين، – فيتوجب أن يقوم بالفتوى المجامع والمؤسسات الفقهية، وأن يحجم آحاد المفتين عن الإجابة عنها حتى تخرج فتوى المجامع والمؤسسات فيفتي بفتاويهم. ويستدل لوجوب الفتوى الجماعية في المستجدات بعدد من الأدلة من الكتاب والسنة وسيرة السلف، فمن الكتاب قوله تعالى: (وَأمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ)(6)، ومن السنة ما ورد عن أبي سلمة –(رضي الله عنه) – أن النبي ( ﷺ) سُئل عن الأمر يحدث ليس في كتاب ولا سنّة فقال: “ينظر فيه العابدون من المؤمنين” (7).
كما ورد عن علي –(رضي الله عنه) – أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن عرض لنا أمر لم ينزل فيه قرآن ولم يخصص فيه سنة منك قال: “تجعلونه شورى بين العابدين من المؤمنين، ولا تقضونه برأي خاصة”(8)، وهو منهج الخلفاء الراشدين، فعن ميمون بن مهران قال كان أبو بكر (رضي الله عنه) إذا ورد عليه خصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به بينهم، فإن لم يجد في الكتاب نظر هل كانت من النبي ( ﷺ) فيه سنة، فإن علمها قضى بها، وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين فقال أتاني كذا وكذا فنظرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله ( ﷺ) فلم أجد في ذلك شيئا؛ فهل تعلمون أن نبي الله ( ﷺ) قضى في ذلك بقضاء، فربما قام إليه الرهط فقالوا نعم قضى فيه بكذا وكذا فيأخذ بقضاء رسول الله ( ﷺ) . قال جعفر وحدثني غير ميمون أن أبا بكر (رضي الله عنه) كان يقول عند ذلك الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا (ﷺ)، وإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم؛ فإذا اجتمع رأيهم على الأمر قضى به. قال جعفر وحدثني ميمون أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) كان يفعل ذلك، فإن أعياه أن يجد في القرآن والسنة نظر هل كان لأبي بكر (رضي الله عنه) فيه قضاء، فإن وجد أبا بكر (رضي الله عنه) قد قضى فيه بقضاء قضى به، وإلا دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم فإذا اجتمعوا على الأمر قضى بينهم”(9)، وكان هذا النهج محفوظا عن الشيخين في جل المسائل التي تعرض لهما.
ولحاجة الأمة إلى مثل هذا النهج في الإفتاء فقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار بهذا، جاء فيه: “بما أن كثيرًا من القضايا المعاصرة هي معقدة ومركبة؛ فإن الوصول إلى معرفتها وإدراك حكمها يقتضي أن تكون الفتوى جماعية، ولا يتحقق ذلك إلا بالرجوع إلى هيئات الفتوى ومجالسها، والمجامع الفقهية”(10).
ومن ثمار وجوب الفتوى الجماعية:
- غلق الباب على المتعالمين من حدثاء الأسنان وأنصاف العلماء أن يتجرءوا على الفتوى؛ لأن الناس ستعرف من أين تأخذ الدين وإلى من ترجع في هذه النوازل.. وبالتالي سيغلق باب التقول على الله بغير علم.
- غلق الباب على الجهات التي تريد أن تسيّس الفتوى أو تميعها لتأييد موقف ما أو معارضته.
- أن تأخذ القضية المطروحة حقها من البحث والجهد لتصدر فتوى جماعية متأنية فيما يخص قضايا الأمة أو المستجدات.
- سد النقص الحاصل في المستوى العلمي لرجال زماننا قياسًا بأئمة الاجتهاد في عصور الخيرية في الأمة، فما لا يستطيعه رجل قد يبلغه رجال.
- عودة الأمة إلى المنهج الرشيد الذي تأسس عليه الاجتهاد في عصر الراشدين (رضي الله عنهم)، وهو الشورى”(11).
والشأن في الفتاوى الجماعية إما أن تصدر عن إجماع فقهاء المجمع أو المؤسسة، وإما أن تصدر عن أغلبية، وتكون الفتاوى في المؤسسات والمجامع قائمة على طلب المجمع أو المؤسسة عمل بحوث من قبل الأعضاء، ويتم عرضها ومناقشتها، ومن خلال عمل البحوث والمناقشات تخرج قرارات من المجمع أو المؤسسة الفقهية، مما يجعل هناك نوعا من الاطمئنان قائما على غلبة ظن الصحة.
التمهل في فتاوى الفضائيات والإنترنت: وإن كان التمهل أدبا من آداب الفتوى بشكل عام، إلا أنه آكد في فتاوى الفضائيات والإنترنت، لانتشار الفتوى وسماع آلاف وملايين الناس لها، فتتأكد ندبا في الوسيلة، وتتأكد وجوبا في نوعها، وهو المستجدات والنوازل، لما يترتب على انتشارها من خلال وسائل الإعلام من العمل بها دون معرفة رجوع المفتي لفتواه أو تصحيح لما قد يفتي به من الخطأ، وصعوبة التبليغ عن الرجوع أو التصويب لكل من شاهد أو سمع الفتوى. وقد وضع الفقهاء المعاصرون آدابا للإفتاء عبر الفضاء والإنترنت ليلتزم بها المفتون في فتاويهم عبرها( 12).
الضابط الرابع عشر: الاتفاق أو التقارب الفكري حول قواعد فقهية
لها أثرها الكبير في عملية الاستنباط وخصوصًا في المجالات المالية والاقتصادية؛ لما لذلك من أثر في اختصار الطريق ودقة الاستنتاج(13).
فمن المعلوم أن هناك القواعد الخمسة الكبرى، ويتفرع عن كل قاعدة منها عدد من القواعد الصغرى، وهناك قواعد أخرى يتفق عليها غالب الفقهاء، بينما هناك قواعد مختلف فيها بين أهل العلم، وهي كثيرة، وتلك بحاجة إلى دراسة واعية تحدث نوعا من التقارب بينها، حتى يمكن الإفادة منها في الاجتهاد في المستجدات الفقهية، بما يقلل فجوة الاختلاف الفقهي.
(1 ) الموافقات للشاطبي، ج4/254
(2 ) راجع: موجبات تغير الفتوى في عصرنا، للدكتور يوسف القرضاوي. بحث ضمن: الإفتاء في عالم مفتوح.ج1/463-518
(3 ) الحديث رواه مسلم في كتاب الإمارة، رقم (715) وأبو داود في سننه كتاب الجهاد، حديث رقم (2776)، وغيرهما.
(4 ) راجع: موجبات تغير الفتوى في عصرنا، للدكتور يوسف القرضاوي. بحث ضمن: الإفتاء في عالم مفتوح.ج1/463-518، وبحث: موجبات تغير الفتوى للشيخ أحمد حسون، مفتي سوريا، منشور بكتاب: الإفتاء في عالم مفتوح، ج1/524-546
(5 ) راجع: تغير الفتوى بتغير جهاتها الأربع، للدكتور علي جمعة، ضمن كتاب: الإفتاء في عالم مفتوح، ج1/574-578. وعرفت الشخصية الاعتبارية أيضا أنها: ” جماعة من الأشخاص يضمهم تكوين يرمي إلى هدف معين أو مجموعة من الأموال ترصد لتحقيق غرض معين يخلع عليها القانون الشخصية، فتكون شخصا مستقلا ومتميزا عن الأشخاص الذين يساهمون في نشاطها أو يفيدون منها، كالدولة، والجمعية، والشركة، والمؤسسة”. معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلامية، علي بن محمد الجمعة، ص: 337 مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى، 1421هـ= 2000
(6 ) الشورى: 38
( 7) الدارمي في سننه، المقدمة، باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب، حديث رقم 117.
(8 ) مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، السيوطي ج 1 / 433، الجامعة الإسلامية – المدينة المنورة – 1399، الطبعة: الثالثة، والمعجم الكبير، ، الطبراني ج 11 / 362، مكتبة الزهراء – الموصل – 1404 – 1983، الطبعة: الثانية
(9 ) راجع سنن الدارمي، في المقدمة – باب: الفتيا وما فيه من الشدة. حديث رقم: 161، ج 1/ 69. وسنن البيهقي، حديث رقم: 20128، ج 10/114
(10 ) راجع: الدورة السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي المنعقدة في عمان للفترة من 24 ولغاية 28/6/2006 قرار رقم 153 (2/17)
(11 ) راجع: مؤسسة الإفتاء الجماعي، للدكتور أحمد عبد الغفور السامرائي،، ضمن: الإفتاء في عالم مفتوح،ج2/ 120
(12 ) راجع: الفتوى المباشرة وأحكامها، الدكتور سلمان العودة، والفتوى في عالم مفتوح بين الـنَّصّ والواقع والثابت والمتغير، للدكتور علي محيي الدين القره داغي، وفتاوى الفضائيات.. سلبيات وإيجابيات.. ضوابط ومقترحات، أ. جاسم المطوع، ضمن: الإفتاء في عالم مفتوح.
(13 ) راجع: دور المجامع الفقهية والاجتهاد الجماعي في معالجة المستجدات من الناحية الشرعية وسبل تطويرها، آية الله محمد علي التسخيري، الإفتاء في عالم مفتوح، ج2/31ش