تنقسم الاتجاهات الفقهية إلى نوعين رئيسين، هما الاتجاه الجزئي، والاتجاه الكلي، ومن الأهمية بمكان التمييز بين نوعي الاتجاه الفقهي في الدراسات الأكاديمية.

ولعل العناية بالاتجاهات الجزئية والكلية يفتح بابا جديدا للدارسين والباحثين في الدراسات العليا من طلبة الماجستير والدكتوراه وغيرهم، مما يسهم في إثراء البحث الفقهي المعاصر.

أولا: الاتجاه الفقهي ( الاتجاه الجزئي)

يلاحظ أن كثيرا من دور الإفتاء وهيئات الفتوى كانت تتبنى اتجاها في عدد من القضايا، فظهر غالب المفتين أنهم كانوا ينحون نحوا معينا في تلك القضايا . وهذا مايعرف بـ ( الاتجاه الجزئي) في الإفتاء.

ومن الأمثلة على هذا الاتجاه :

الاتجاه في تفسير مصرف ( وفي سبيل الله)

هناك من دور الإفتاء جهات الفتوى من يظهر عليهم أنهم يميلون إلى اعتبار مصرف (وفي سبيل الله) أن المقصود به المصالح العامة التي لا يعود نفعها إلى شخص بعينه، وإنما يعود على المجتمع

في حين هناك من يرى أن مصرف ( في سبيل الله) المقصود به الجهاد في سبيل الله، ولكنه يتوسع في مفهوم الجهاد، فلم يجعله قاصرا على القتال فحسب، بل يدخل فيه كل ما من شأنه إعلاء كلمة الله تعالى، ومنها الدعوة إلى الله .

وترتب على هذا الاتجاه الجزئي في تلك القضية القول بجواز عدد من الأمور، هي:

  1. جواز إخراج مال الزكاة في بناء وعمارة المساجد.
  2. جواز إخراج مال الزكاة في بناء المستشفيات.
  3. جواز إخراج مال الزكاة في الأبنية التعليمية .
  4. جواز إخراج الزكاة لطلبة العلم .
  5. جواز إخرا ج الزكاة لمشروع تحفيظ القرآن الكريم .
  6. جواز إخراج الزكاة لشراء سيارة لدفن الموتى .
  7. جواز إخراج الزكاة لبناء دار لرعاية الأيتام .
  8. جواز إخراج الزكاة لبناء معهد ديني
  9. جواز إخراج الزكاة لنشر كتب عن الإسلام باللغة الإنجليزية .

الاتجاه في الزواج العرفي

تبنت عدد من دور الإفتاء وهيئات الفتوى في مسائل الزواج العرفي القول بجوازه، فاتفقت آراؤهم جميعا على أن الزواج غير الموثق إن توافرت فيه شروطه وأركانه؛ فقد صح الزواج، مع عدم تشجيعه.

وفي الزواج الذي يخلو من الولي بعد إتمامه، مالت بعض جهات الإفتاء إلى القول بجوازه، فقالوا بصحة الزواج العرفي الذي يخلو من الولي؛اعتمادا على أحكام القضاء في عدد من الدول العربية التي تستند إلى المختار من المذهب الحنفي الذي لا يرى وجوب موافقة الولي في الزواج، وإن أعطت له الحق في رفع دعوى بفسخ الزواج إن كان الزوج غير كفء لابنته.

في حين ترى بعض جهات الإفتاء الأخرى أن الزواج العرفي قريب من الزنى.

الاتجاه في الوجوب القانوني

غلب على عدد من جهات الإفتاء عدم اعتبار ما يوجبه القانون إذا كان لا يتوجب الأمر شرعا، فيحكم بصحة التصرف الشرعي، ولا يبطل عندهم، مع التنويه على أهمية الوجوب القانوني دون أن يكون له تأثير في الحكم الشرعي.

ومن أمثلة ذلك:

  1. صحة الزواج عند عدم بلوغ السن القانونية؛ لعدم اعتبار السن في الزواج شرعا .
  2. اعتماد الزواج بتاريخ الانعقاد وليس بتاريخ التوثيق .
  3. عدم أحقية المطلقة في مال زوجها كما هو معمول به في القانون الأمريكي .
  4. اعتماد الطلاق بتاريخ النطق به، وليس بتاريخ الحكم القضائي به .
  5. تقديم الزواج الشرعي ولو كان عرفا على الزواج الموثق، في مسألة زواج امرأة عرفا ولم تطلق ، ثم تزوجت من زوج آخر زواجا موثقا، على اعتبار شرعية الزواج غير الموثق مادام وقع صحيحا بشروطه وأركانه .
  6. صحة الزواج الذي سجل فيه الزوج اسما غير اسمه الحقيقي، مادام توافرت في الزواج شروطه وأركانه.
  7. جواز زواج امرأة مطلقة لم يوثق طلاقها إن أقر شهود بصحة طلاقها، وانتهت عدتها، مع تحمل الشهود مسئولية شهادتهم .
  8. إيقاف صحة الزواج والطلاق في بلاد الغرب على المراكز الإسلامية دون اعتبار المحاكم الغربية، وأن دورها مجرد توثيق، ولكن ليس لها أن توقع الزواج أو الطلاق شرعا.
  9. اعتبار الزواج الأول والذي  تم دون موافقة الولي، مع توثيقه، مع أن الزوجين عقدا مرة أخرى بعد إقناع الولي، فكانت الفتوى بصحة الزواج الأول، لأنه مازال ساريا، ما لم يطعن الولي فيه.
  10. حرمة زواج المتعة لأجل الغربة، مع اعتبار أن العقد يصح قانونا، لكنه يحرم شرعا؛ لأن المقصود ليس دوام الزواج.
  11. الإفتاء بعدم جواز الطعن في زواج تم شرعا بالغرب؛ بحجة عدم اعتراف الدولة بالإسلام،وأن الزواج صحيح لتوافر أركانه وشروطه الشرعية .
  12. صحة زواج المطلقة قبل حكم المحكمة لها بالطلاق، مادام الزواج الثاني قد تم بعد طلاق شرعي، وبعد انتهاء العدة.
  13. احتساب عدة المطلقة من تاريخ صدور الحكم الابتدائي وليس من تاريخ الحكم الاستئنافي .
  14. أنه لا يجوز تأثيم المجندين الذين يطلقون لحاهم، ولا يعد امتناعهم عن إزالتها رافضين عمدا لأوامر عسكرية، و لا يجوز شرعا معاقبتهم على هذا .
  15. صحة من حج بتأشيرة مزورة مع مخالفته للقانون، وإن كان من الواجب طاعة ولي الأمر .

مراعاة طاعة ولي الأمر فيما لا يتعارض مع الشرع:

كان من الاتجاهات الجزئية لبعض جهات الإفتاء القول بوجوب طاعة ولي الأمر فيما لا يتعارض مع الشرع، ومن أهم تلك المسائل في هذا الاتجاه:

  1. أنه يجوز ولي الأمر فرض التبرع بالدم عند الحاجة والضرورة.
  2. أنه يجوز لولي الأمر تحديد أعداد الحجيج مع عدم ورود ما يقيده في الشرع للمصلحة.
  3. وجوب الالتزام بالتطعيم ضد شلل الأطفال.
  4. 4-      أنه يجوز لأولياء الأمور إلزام الطلاب بزي معين ما دام ساترا، ولا يخالف أحكام الثياب في الشرع، ولا يجوز للطلاب مخالفه.

اتجاه تضييق البدعة أو التوسع فيها:

من القضايا التي شغلت حيزا من الاتجاه الفقهي الجزئي ما يتعلق بالبدعة، فهناك اتجاه يضيق مفهوم البدعة، ويقابله اتجاه آخر يتوسع في مفهوم البدعة.

وترتب على التضييق في مفهوم البدعة المحرمة، القول بعدد من الآراء الفقهية عند بعض دور الفتوى، من ذلك:

  1. جواز إقامة موالد الصالحين ، وكذلك الاحتفال بالمولد النبوي.
  2. جواز قراءة القرآن جهرا بالمسجد قبل خطبة الجمعة .
  3. جواز تهنئة المسيحيين بأعيادهم
  4. جواز الاحتفال بعيد الأم

ترجيح الأيسر من الآراء الفقهية:

ومن أهم الاتجاهات في الإفتاء الميل ناحية الأخذ بالتيسير، بل يكاد يكون هو الاتجاه الغالب عند كثير من جهات الإفتاء وآحاد المفتين. وتختلف درجة الأخذ بالتيسير من جهة لأخرى ، ومن مفت لآخر.

ومن أمثلة الأخذ باتجاه التيسير في الفتوى ما يلي:

  1. أن إعطاء الحقن بجميع أنواعها تحت الجلد وبالوريد لا تفطر الصائم.
  2. جواز الإفطار في رمضان بسبب مشقة العمل أو الدراسة .
  3. جواز الإفطار لمرضى ضغط الدم والقرحة.

ثانيا :  الاتجاهات الكلية في الإفتاء والاجتهاد

إذا كانت الأمور السابقة تمثل اتجاها جزئيا في عدد من القضايا التي انبنى عليها الإفتاء في عدد من المسائل، فإن هناك اتجاها يمكن رصده من خلال اتجاهات جهات الإفتاء وكبار المفتين.

وتتمثل الاتجاهات الكلية في الإفتاء والاجتهاد فيما يلي:

  1. الاتجاه المتشدد .
  2. الاتجاه المتساهل .
  3. الاتجاه الوسطي .

أولا- الاتجاه المتشدد:

وهذا الفريق ”  يريدون أن يحرموا على الناس كل شيء، فأقرب شيء إلى ألسنتهم وأقلامهم إطلاق كلمة “حرام” دون مراعاة لخطورة الكلمة، ودون تقديم الأدلة الشافية من نصوص الشرع وقواعده سندا للتحريم.

فعمل المرأة حرام، والغناء حرام، والموسيقى حرام، والتمثيل حرام، والتلفزيون حرام، والسينما حرام، والتصوير كله حرام، والشركات المساهمة حرام، والجمعيات التعاونية حرام! والحياة كلها حرام في حرام ” ([1]).

ملامح ومرتكزات الاتجاه المتشدد:

يميل هذا الاتجاه إلى الغلو والتشدد في الاجتهاد، ومن أهم ملامحه ومرتكزاته:

  • التعصب للمذهب أو للآراء الفقهية أو لأفراد العلماء، والاعتداد بالرأي .
  • التمسك بظاهر النصوص فقط .
  • الغلو في سد الذرائع .
  • المبالغة في الأخذ بالاحتياط عند كل خلاف .
  • إنكار “تعليل الأحكام” بعقل الإنسان.
  • اتهام الرأي وعدم استخدامه في الفهم والتعليل.
  •   انتهاج التشدد في الأحكام([2]) .

ومن أمثلة الفتاوى في ذلك أيضا:

  1. القول بأن تعري الزوجين عند الجماع يوجب فسخ النكاح بينهما .
  2. فتوى أحد الدعاة بأن جماع العاقد زوجته المعقود عليها يعد من باب الزنى .
  3. الإفتاء بحرمة عمل المرأة المنتقبة مذيعة، أو ظهورها على الفضائيات؛ لأن ظهور المنتقبة فتنة أكبر من ظهور غيرها .
  4. الإفتاء بجواز قتل الكفار في بلاد المسلمين؛  لأن الكافر يقتل لشركه.
  5. حرمة خروج المرأة وعملها ودراستها، بل الواجب بقاؤها في البيت. وغير ذلك من الفتاوى.

ثانيا: الاتجاه المتساهل:

يغلب على هذا الفريق أنهم ” لا يريدون أن يبقى شيء على حاله، ولا يستمر وضع كما كان، وأن يغيروا كل شيء، بحجة أن العالم يتطور، والحياة تتغير، وهم الذين سخر منهم بعض الأدباء بأنهم يريدون أن يغيروا الدين واللغة والشمس والقمر!

الربا كان حراما في الزمن الماضي لأن آخذ الربا ـ المرابي ـ كان هو القوي الغني، ومعطي الربا كان هو الضعيف المحتاج.

أما الآن، فآخذ الربا هو العامل أو الموظف الضعيف الذي يدخر من دخله دراهم معدودة يودعها في البنك، ليأخذ عليها فائدة محددة، والبنك الذي يعطيه الفائدة هو الغني القوي، الذي يربح من وراء إيداع الكثير”([3]) .

ملامح ومرتكزات الاتجاه المتساهل:

ومن أهم ملامح ومرتكزات هذا الاتجاه:

  • الإفراط في العمل بالمصلحة، ولو عارضت النصوص .
  •  تتبع الرخص والتلفيق بين المذاهب .
  •  اللجوء إلى الاحتيال للخروج على أوامر الشرع ([4]).

ومن أمثلة الفتاوى التي تمثل هذا الاتجاه أيضا:

  • فتوى إرضاع الزميل؛ قياسا على القول بجواز إرضاع الكبير في الحالات التي تكثر فيها الخلوة بين زملاء العمل .
  • ادعاء  أحد الباحثين  بجواز التقبيل بين الشباب والفتيات غير المتزوجين.
  • القول بجواز خلع الحجاب لأجل العمل .
  • القول بجواز سرقة الأمريكان عبر الإنترنت؛ لأن أمريكا في حرب مع المسلمين.
  • القول بجواز المرأة المسلمة من الكتابي؛ قياسا على جواز زواج المسلم من الكتابية، وأن النهي إنما جاء عن زواج المسلمة بالمشرك، وأهل الكتاب ليسوا مشركين.

الاتجاه الوسطي:

 يمثل هذا الاتجاه موقفا وسطا بين الاتجاهين السابقين، فلا هو متشدد وجامد على المنقول من الفتاوى والآراء، ولا هو متساهل يميل إلى الانحلال، ويتجاوز الثوابت الشرعية، بل يوازن بين المحافظة على تلك الثوابت، ويراعي متغيرات العصر، فهو مرتبط بالأصل، متصل بالعصر.

فالتوسط في الأحكام الشرعية أنها لا تميل إلى جانب الإفراط والتشديد على العباد ، ولا إلى جانب التيسير الشديد الذي يصل إلى حد التحلل من الأحكام . وهذا هو الغالب على أحكام الشريعة . فالتوسط نوع من التيسير ، وليس مقابلا له ؛ إذ الذي يقابل التيسير التعسير والتشديد ، أما التوسط ففيه اليسر لأنه ليس فيه مشقة خارجة عن المعتاد ، ومثاله يسر الصلاة والصوم ؛ إذ فيهما مشقة ، ولكنها معتادة “([5]).

ويوضح الإمام الشاطبي أن ” الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه، الداخل تحب كسب العبد من غير مشقة عليه ولا انحلال، بل هو تكليف جار على موازنة تقتضى في جميع المكلفين غاية الاعتدال كتكاليف الصلاة والصيام والحج والجهاد والزكاة وغير ذلك مما شرع ابتداء على غير سبب ظاهر اقتضى ذلك أو لسبب يرجع إلى عدم العلم بطريق العمل كقوله تعالى (وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ)([6])  (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ) ([7])   البقرة : 219  وأشباه ذلك .

فإن كان التشريع لأجل انحراف المكلف أو وجود مظنة انحرافه عن الوسط إلى أحد الطرفين كان التشريع رادا إلى الوسط الأعدل لكن على وجه يميل فيه إلى الجانب الآخر ليحصل الاعتدال فيه فعل الطبيب الرفيق يحمل المريض على ما فيه صلاحه بحسب حاله وعادته وقوة مرضه وضعفه حتى إذا استقلت صحته هيأ له طريقا في التدبير وسطا لائقًا به فى جميع أحواله” ([8]).

ويقول الدكتور عبد الله بن بية في معرض حديثه عن آداب الفتوى: ” أن يكون وسطيا في فتواه، ليس ممن يؤثر التشدد ويلزم العامة بالورع والاحتياط، فيفسد عليهم معاشهم في أمر لهم فيه مندوحة، ولا متحللا يحل كل شيء حتى يكاد يلغي التكاليف الشرعية، ويتطاول على الضروري من الدين.

وهذه الوسطية تنشأ عن تعمق في الفقه واستيعاب للعلاقة بين كليات الشريعة وجزئياتها، وبين الأصول والفروع وحسن تطبيق ذلك على ضرورات الناس ومصالحهم، ولن يكون كذلك إلا إذا كان رصين الفكر، أخا استثبات واستشارة، مشفقا على أهل ملته([9]). .

وتعرف وسطية الفتوى بأنها : ” المقارنة بين الكليّ والجزئيّ، والموازنة بين المقاصد والفروع والربط بين النصوص وبين معتبرات المصالح في الفتاوى والآراء فلا شطط ولا وكس. وهي ناموس الأكوان وقانون الأحكام تتعامل مع الوقائع من خلال النصوص والواقع مما سماه بعض العلماء فقه الموازنات وهو في حقيقته توازن بين الثوابت والمتغيرات ([10]).

ملامح ومرتكزات الاتجاه الوسطي:

ومن أهم ملامح هذا الاتجاه ومرتكزاته:

  1. فهم النص في ضوء أسبابه وملابساته
  2. التمييز بين المقاصد الثابتة والوسائل المتغيرة
  3. الملاءمة بين الثوابت والمتغيرات .
  4. البحث عن مقصد النص قبل إصدار الحكم.
  5. التمييز في الالتفات إلى المعاني بين العبادات والمعاملات
  6. ربط نصوص الشريعة وأحكامها بعضها ببعض .
  7. تبني خط الاعتدال والتيسير والموازنة
  8. الإيمان بحكمة الشريعة وتضمنها مصالح الخلق ([11]).

وتقوم وسطية الفتوى على أربعة ركائز:

  1. الأولى: قاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان:
  2. ثانياً: قاعدة العرف: 
  3. ثالثاً: قاعدة النظر في المآلات:
  4. رابعاً: قاعدة تحقيق المناط في الأشخاص والأنواع([12]) .

([1])- الفتوى بين الانضباط والتسيب، الدكتور يوسف القرضاوي، ص: 128، والحلال والحرام، الدكتور يوسف القرضاوي،

 ص: 12- 13، مكبة وهبة، الطبعة الثامنة والعشرون: 2004م

([2])- راجع:: دراسة في فقه مقاصد الشريعة بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية، للدكتور يوسف القرضاوي، ص: 51-65

 طبع دار الشروق، الطبعة الأولى، 2006م ، ومنهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة، الدكتو مسفر القحطاني، ص: 296- 305

([3])- الفتوى بين الانضباط والتسيب، الدكتور يوسف القرضاوي، ص: 124

([4])- راجع: منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة، الدكتو مسفر القحطاني، ص: 296- 305

([5])- الموسوعة الفقهية، ج14/213

([6])-البقرة : 219

([7])-البقرة : 219

([8])-الموافقات للشاطبي، ج2 \ 163 ط دار المعرفة

([9])-  صناعة الفتوى وفقه الأقليات، الدكتور عبد الله بن بية، ص: 28، طبع المركز العالمي للوسطية، الكويت، بدون تاريخ

([10])- راجع: معايير وسطية الفتوى، الدكتور عبد الله بن بيه، بحث قدم لمؤتمر: الوسطية منهج حياة، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت 2005

([11])- راجع:: دراسة في فقه مقاصد الشريعة بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية، للدكتور يوسف القرضاوي، ص: 135-198 بتصرف.

([12])- راجع: معايير وسطية الفتوى، الدكتور عبد الله بن بيه، بحث قدم لمؤتمر: الوسطية منهج حياة، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت 2005