الراجح أن الختان واجب في حق الرجال، وهو مكرمة للنساء، فمن أراد الأخذ به أخذ، ومن أراد تركه ترك، وقد اختلف فيه الفقهاء بين الوجوب والندب ، كما اختلف فيه الأطباء فيما بينهم، غير أنه ليس من الصواب أن يسن قانون بمنعه أو بوجوبه، فليترك الأمر للاختيار، وإن تم اختيار فعله يشترط أن يقوم به الأطباء المتخصصون ولا يترك لعوام الناس يفعلونه، لما في ذلك من ضرر، ويحرم على من لا معرفة له به الإقدام عليه، سواء أكان للرجال والنساء.
ومن أسلم من الرجال ولم يختتن فعليه أن يختتن، فإن رفض فهذا لا يؤثر على صحة إيمانه حيث إن بعض الفقهاء يرى أن الختان مندوب في حق الرجال أيضا.
يقول فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي-:
من سنن الفطرة: الختان. وهو قطع القلفة من الذكر، والنواة من الأنثى.
وقد اختلف الفقهاء في حكمه بالنسبة للذكور وللإناث.
فذهب الحنفية والمالكية ـ وهو رواية عن أحمد، ووجه شاذ عند الشافعية ـ إلى أن الختان سنة في حق الذكور، وليس بواجب. ولكنه من سنن الفطرة، ومن شعائر الإسلام. فلو اجتمع أهل بلدة على تركه، لوجب على إمام المسلمين أن يحاربهم، كما لو تركوا سنة الأذان. يعنون أنه من السنن الشعائرية التي يتميز بها المسلمون من غيرهم.
وللختان كثير من الفوائد الصحية والجنسية، نبه عليها الأطباء المختصون والمهتمون:
1ـ فهو يمنع الأقذار عن الذكر.. لأن هذه الأقذار تتجمع تحت القلفة، وتصبح بيئة لتوالد الميكروبات والروائح الكريهة.
2ـ ويقلل الختان من احتمالات إصابة الذكر بمرض الزهري، حيث ثبت أن ميكروب هذا المرض يتخير القلفة بالذات للنمو بها.
3ـ كما أن القلفة نفسها، كثيرا ما تتعرض أثناء الاحتكاك والمجامعة للتسلخ والجروح، ثم تصبح عرضة للالتهاب.
4ـ كذلك ثبت أن الختان يقلل من إمكانية إصابة الذكر بالأورام الحميدة والسرطان بأنواعه.
5ـ ومن أهم فوائد الختان للرجل: هو مساعدته على الإطالة أثناء المجامعة. وتعليل ذلك: أن المنطقة الأكثر حساسية في العضو الذكري هي الرأس، ففيها تتركز خلايا الجنس والأعصاب، وعند وجود القلفة حول الرأس، فإنها تمنع عنه الاحتكاك الخارجي، مما يجعل الذكر شديد الحساسية عند أي تلامس.
أما إذا قصت القلفة، وأزيلت من حول الرأس، فإن هذا الجزء الحساس يصبح أقل حساسية بسبب احتكاكه الدائم بالملابس، مما يفقد الخلايا العصبية جزءا كبيرا من حساسيتها، ولهذا فإن الختان يجعل الرجل أكثر قدرة على الإطالة في المجامعة.
وهذه الفوائد التي ذكرها الأطباء تؤكد حكمة الإسلام في شرعية الختان وتأكيده في حق الرجال.
أما ختان النساء فقد اختلفوا فيه:-
فهو مندوب في حق المرأة عند المالكية. وعند الحنفية ـ والحنابلة – في رواية ـ يعتبر ختان المرأة مكرمة وليس سنة.
وذهب الشافعية والحنابلة ـ في الرواية الأشهر ـ إلى أن الختان واجب على الجنسين: الذكر والأنثى جميعا.
واستدلوا على وجوبه بقوله تعالى: ( ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) النحل: 123.
وقد ثبت في الصحيحين: أن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن ثمانين بالقدوم. واختلفوا: هل (القدوم) اسم بلد بالشام، أو هي آلة النجار المعروفة؟
وناقش بعضهم الاستدلال بالآية على الوجوب، وقال النووي: الآية صريحة في اتباعه فيما يفعله، وهذا يقتضي إيجاب كل فعل فعله، إلا ما قام الدليل على أنه سنة في حقنا كالسواك ونحوه.
كما استدلوا بأنه لو لم يكن الختان واجبا لما جاز كشف العورة من أجله للخاتن. وأُورد على هذا الاستدلال: أنه يجوز كشف العورة للمداواة التي لا تجب، ما دامت المصلحة فيها راجحة على المصلحة في المحافظة على المروءة وصيانة العورة.
واستدل بعضهم: أن الختان من شعار المسلمين فكان واجبا، كسائر شعاراتهم.
وهناك قول ثالث، ذكره ابن قدامة في (المغني) وهو: أن الختان واجب على الرجال، ومكرمة في حق النساء، وليس بواجب عليهن.
وأنا أرجح القول الأول، الذي يرى أنه سنة شعائرية مميزة بالنسبة للرجال، ومكرمة للنساء، وأرى أنه قريب من القول الثالث الذي يرى وجوبه على الرجال، مما يرى أنه سنة شعائرية يقاتل على تركها، فقد اقترب من الوجوب.
على أن أدلة الوجوب كلها لا تسلم من المناقشة، والأمر باتباع ملة إبراهيم لا يعني الأمر باتباع جزئيات شريعته وتفاصيلها، ولهذا لم يذكر في القرآن أي شيء عن هذه الفرعيات، إنما المراد: اتباعه في إقامة التوحيد والدفاع عنه، والدعوة إليه بالحجة والحكمة، كما نرى ذلك في دعوة إبراهيم لأبيه وقومه، ورده على محاجتهم له، ومبادرة إبراهيم في التسليم لأمر الله، كما في ذبح ولده إسماعيل. فالاتباع في هذا هو المطلوب، وقد قال تعالى: (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ُ) الممتحنة: 4.
وعلى أية حال، نرى المسلمين عامة لا يقصرون في الختان للذكور في جميع الأقطار.
ولكن القول بالوجوب قد يكون فيه تشديد على الداخلين الجدد في الإسلام. وقد حدثني وزير الشؤون الدينية في إندونيسيا في أول زيارة لي إليها في أواسط السبعينيات من القرن العشرين: أن قبيلة كبيرة من قبائل إندونيسيا أرادوا الدخول في الإسلام، فاتصل زعماؤهم ببعض كبار المشايخ من المسلمين، ليعرفوا منهم: ماذا يطلب منهم من طقوس للدخول في دين الإسلام. فما كان من هؤلاء المشايخ إلا أن قالوا لهم: أول ما يطلب منكم أن تختتنوا جميعا!
وكانت النتيجة المؤسفة أن القوم توجسوا من هذه الجراحة الجماعية، وأعرضوا عن الإسلام، وخسرهم المسلمون، وبقوا على الوثنية البدائية.
وذلك أن مذهب هؤلاء المشايخ هنا هو المذهب الشافعي، وهو أشد المذاهب في قضية الختان.
ومعنى أنه مكرمة: أنه شيء مستحسن عرفا لهن، وأنه لم يجئ نص من الشارع بإيجابه ولا استحبابه.
رأينا في ختان النساء:
ورأيي: أن كل ما استدلوا به على الوجوب أو السنية لا يدخل فيه النساء.
ولا يوجد دليل صحيح من الأحاديث يدل على الوجوب أو السنية بالنسبة لهن. أما حديث “إذا التقى الختانان وجب الغسل” فهو يدل على أن النساء كن يختن، أي على جواز الختان، وهو ما لا نجادل فيه، إنما نجادل في الوجوب أو السنية.
وأما حديث أم عطية عند أبي داود: أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي ﷺ: “لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل” فإن أبا داود قال عن محمد بن حسان ـ أحد رواته ـ مجهول، والحديث ضعيف.
وقد روي هذا الحديث من طرق كلها ضعيفة، وإن صححه بتعددها الشيخ الألباني، ولكن في النفس شيء من هذا التصحيح، فإن هذا أمر يهم كل بيت مسلم، وهو مما تتوافر الدواعي على نقله، فلماذا لم ينقل إلا بهذه الطريقة الضعيفة؟
على أننا لو سلمنا بصحة الحديث، فما الذي يفيده هذا الأمر النبوي: أهو أمر إيجاب أم أمر استحباب أم أمر إرشاد؟ الأرجح أن الأمر في مثل هذه الأمور للإرشاد، ولا يدل على أصل الوجوب أو السنية، لأنه يتعلق بتدبير أمر دنيوي، وتحقيق مصلحة بشرية للناس، حددها الحديث بأنها: نضارة الوجه للمرأة، والحظوة عند الزوج. فهو يرشد ـ عند وقوع الختان ـ على استحباب عدم الإنهاك والمبالغة في القطع، لما وراء ذلك من فائدة ترتجى، وهو أنه أحظى للمرأة عند الجماع، وأحب إلى زوجها أيضا. ولكنه يدل على إقرار الخاتنة على هذا الختان أو الخِفاض ـ كما يسمى ـ وأنه أمر جائز، وهو ما لا ننكره.
على أن الذي أراه وأرجحه هنا: أن الختان للبنات ليس بواجب ولا سنة، وإنما هو أمر جائز مباح، والمباحات يمكن أن تمنع إذا ترتب على استعمالها ضرر، بناء على قاعدة: “لا ضرر ولا ضرار“. كما يمكن أن تبقى وتطور ويحسّن أداؤها، وهو ما أشار إليه حديث “أشمي ولا تنهكي”.
وهذا أمر يجب أن يخضع للبحث والدراسة، فإذا أثبتت الدراسة الموضوعية من قبل الخبراء والمتخصصين المحايدين، الذين لا يتبعون هواهم، ولا أهواء غيرهم: أن الختان يضر بالإناث، ضررا مؤكدا: وجب إيقاف هذا الأمر، ومنع هذا المباح، سدا للذريعة إلى الفساد، ومنعا للضرر والضرار.
وإذا ثبتت الحاجة إليه لبعض الإناث، وفق تشخيص الطبيب المختص: وجب أن تستثنى تحقيقا للمصلحة ودرءا للمفسدة.
فالذي نخرج به من هذا: أن الختان للمرأة مباح بشرط عدم الإنهاك والمبالغة في القطع، وإنما يقطع منها شيء من الطرف.
وإذا كان من الأمور المباحة، فإن المباحات قد تمنع أحيانا لمصلحة راجحة، كما تمنع إذا كان في بقائها مفسدة خاصة أو عامة….
ويقول فضيلة الشيخ عطية صقر – رئيس لجنة الفتوى الأسبق ـ بالأزهر :
الخِتان مطلوب في الإسلام، بدليل حديث مسلم ” خمسٌ من الفطرة: الختان والاستحْداد وتقليم الأظافر ونتْف الإبِط وقصِّ الشَّارب ” والفطرة هي: الحنيفية ملة إبراهيم ـ عليه السلام ـ والاستحْداد هو حلق العانة . ولكن ما هي درجة الطلب، هل هي الوجوب أو الندب؟ ملخص أقوال الفقهاء في ذلك ثلاثة:
الأول: أن الختان سنَّة في حق الرجال والنساء وذهب إليه مالك في رواية عنه، وأبو حنيفة، ورُوِيَ عنه قوله: واجب وليس بفرض، كما روى عن مالك أنه فرض، وقال به بعض أصحاب الشافعي.
الثاني: أنه واجب في حق الرجال والنساء جميعًا، وهو مذهب الشافعي وكثير من العلماء، كما أنه مُقتضى قول سُحْنون من المالكية . وهو رواية عن الإمام أحمد.
الثالث: أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء، وبه قال بعض أصحاب الشافعي، وهو مذهب أحمد، وقيل هو بالنسبة للنساء مَكْرُمة كما عبَّر عنه في حديث ضعيف.
وبعد استعراض الأدلة ومناقشتها تبين أنه ليس هناك دليل صحيح سليم من النقد على وجوب الختان للنساء.
ويقول الشيخ محمود شلتوت في كتابه ” الفتاوى ص304 ” :إن ختان الأنثى لا فائدة فيه من جهة التخلُّص من الإفرازات كالتي عند الرجل، ولكن قال بعض الأطباء إنَّ ترك ” البظر ” يُشعل عندها الغريزة الجنسية، وقد تندفع به إلى ما لا ينبغي، ورأى بعضهم أن الختان يُضْعفها جنسيًّا فيحتاج الرَّجل إلى الاستعانة بالمواد المحرَّمة ليستكمل متعته مع المرأة . أهـ.
وأرى أن الختان الذي اعتاده العرب وأقرَّه النبي ـ ﷺ ـ بالنسبة للمرأة لا بأس به، وكانت هناك وصيَّة بعدم المُبالغة فيه، ونُسبت بطرق ضعيفة إلى النبي ـ ﷺ ـ كقوله لخاتنة النساء : ” لا تُنهكي فإن ذلك أحْظى للمرأة وأحبُّ للرجل “، وكلام الأطباء وغيرهم ليس قطعيًّا، فما زالت الكشوف العلمية مفتَّحة الأبواب تتنفس كل يوم عن جديد يُغير نظرتنا إلى القديم.
وفي تقرير أعده الأستاذ الدكتور محمد حسن الحفناوي أستاذ الأمراض الجلدية بطب الأزهر، والأستاذ الدكتور صادق محمد صادق مدرس الأمراض الجلدية بطب الأزهر ـ بعد استعراض الأحاديث النبوية ـ قالا:
إذا نظرنا نظرة علمية للحقائق وجدنا أن عملية الجماع بين الرجل والمرأة لابد أن تبدأ بالدافع الجنسي أو الرغبة ” وبالأخص في المرأة ” وهذه المرحلة مهمة جدًّا في تحضير الحالة النفسية للمرأة، والتي تساعدها على الأداء الإيجابي مع زوجها.
وبالعَرْض التشريحي للمرأة نجد أن ” البظر ” يقع في أعلى الفرج، وهو يشبه إلى حد ما العضو الذكري، ولكنه في صورة مصغرة أو منقرضة، ويوجد بالبظر نهايات عصبية تسبب انتصابه عند ملامستها . وتبلغ قوة إحساس تلك النهايات العصبية سبعة أضعاف مثيلاتها في العضو الذَّكَري، كما يوجد بالمرسل في ثلاثة أرباعه العلوية مستقبلات عصبية تسمى ” لايت تاتش رسيبتورس ” وهى مسئولة أيضًا عن الوصول إلى الحسِّ الجنسي الكامل.
وبالنظرة الموضوعية نجد أن الوصول إلى الحس الجنسي الكامل يتم عن طريقين : أحدهما إثارة البظر الممتلئ بالنهايات العصبية، والآخر هو المِهْبَل، حيث يمتلئ جداره بالمستقبلات العصبية أيضًا، ولذا فإن بعض علماء النفس يروْن أن البظر ليس مهمًّا في الوصول إلى الحس الجنسي الكامل، بدليل أنه يَرْتخي ويتراجع قُبيل عملية الأورجاسم.
ثانيًا: أن المرأة التي تختتن تصل أثناء الجماع إلى الحس الكامل، ومن المعروف أن الأنثى تختتن في سن التاسعة إلى الثانية أو الثالثة عشرة من عمرها، حيث تكون الأعضاء التناسلية قد اكتمل نموها ومع اكتمال نضج الفتاة تظهر المشاعر العاطفية تجاه الجنس الآخر، ويبدأ البظر في الانتصاب لمجرد اللمس أو الاحتكاك ” نتيجة للحساسية الزائدة لنهايات الأعصاب المتركزة فيه ” والتي تبلغ سبعة أضعاف مثيلاتها في الذَّكَر، وأيضًا عند الإثارة والتفكير والنظر بشهوة، فيؤدي إلى تحرُّك المشاعر اللاإرادية تجاه نفسها أو أشخاص أو موضوعات غير مقبولة اجتماعيًّا، ودائما تكون مصحوبة بالتأنيب والشعور بالذنب.
ورغبة في المحافظة على كرامة المرأة وكبريائها وأنوثتها وجب علينا اتباع تعاليم الإسلام، وختان الفتاة بالصورة المرجوَّة وهى الإشمام، أي إزالة جزء بسيط من البظر لكي يحد من حدة الانفعالات. . “
وبعد، فإن الصيحات التي تنادى بحُرمة ختان البنات صيحات مخالفة للشريعة؛ لأنه لم يرد نص صريح في القرآن والسنة ولا قول للفقهاء بحرمته فختانهن دائر بين الوجوب والندب، وإذا كانت القاعدة الفقهية تقول : حكم الحاكم برفع الخلاف فإنه في هذه المسألة له أن يحكم بالوجوب أو الندب، ولا يصح أن يحكم بالحرمة، حتى لا يخالف الشريعة التي هي المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد التي ينص دستورها على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة .
ومن الجائز أن يشرِّع تحفُّظاتٍ لحسن أداء الواجب والمندوب بحيث لا تتعارض مع المقرَّرات الدينية . أ.هـ
والله أعلم
مجموعة من المفتين