من شروط الزواج أن يكون للمرأة ولي، ولا يجوز لها أن تزوج نفسها، وأجاز الأحناف لها ذلك بشرط وجود إعلان عام وشهود، أما الإتيان ببعض الشهود واستكتامهم الأمر وتزوج المرأة نفسها فهذا زواج السر وهو باطل، وعلى المرأة إن أبدت موافقة على من يتقدم لها، ورفض والدها لأسباب غير دينية – ولم تجد من أهلها من يقنع والدها – أن ترفع أمرها للقضاء .
يقول الأستاذ الدكتور عجيل النشمي ( من علماء الكويت ) : هذا العمل خطأ لا يجوز، والعقد باطل، لأن جمهور الفقهاء على أن المرأة لا يجوز لها تزويج نفسها بأن تباشر العقد بنفسها، وإنما الذي يقوم بذلك وليها، لقول النبي ﷺ: “لا نكاح إلا بولي” (أبوداود 2-568، وأحمد 4-394) .
وروي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال: “أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن تشاجرا فالسلطان ولي من لا ولي له” (أخرجه أبوداود 2-568، والترمذي 3-407 ).
وقوله ﷺ: “لا تُنكِح المرأةُ المرأة ولا تُنكِح المرأةُ نفسها” (أخرجه ابن ماجه 1-606 ).
فكما أنه لا يجوز لها أن تزوج نفسها لا يجوز لها أن تزوج غيرها سواء كانت المرأة بكراً أم ثيباً .
ويجوز عند الحنفية أن تعقد المرأة عقد النكاح بنفسها بكراً كانت أم ثيباً .
إن هذا الأسلوب لا يليق بالفتاة المسلمة، وقضايا الزواج ليست من الأمور التي يُقال فيها أضع أهلي أمام الأمر الواقع، لأن هذا شرع وعرض، وإنما وضعت للعقود شروط محددة، حفاظاً على الأعراض، والشرع لا يمنع من زواج الفتاة بمن تريد، وأهلها إذا رفضوا إنما يريدون مصلحتها، وكل أم وأب يتمنيان أن يتقدم لابنتهما من يخطبها، فلا بد أن يكون هناك سبب ما يجعلهما يرفضون، فإذا تكرر منهما الرفض لغير هذا الشاب وثبت أنه لا يوجد سبب شرعي مقبول لهذا الرفض، فمن حق الفتاة أن ترفع أمرها إلى القاضي وينظر القاضي في الأمر فإذا ثبت ما تقول فإن أباها يعتبر عاضلاً لها، أي يمنع زواجها دون مبرر، فيزوجها القاضي حينئذ.أ.هـ