الزكاة عن الزّوجة غير المسلمة غير واجبة على رأي الجمهور، وواجبة عند أبي حنيفة وأصحابه وإليك تفصيل ذلك في فتوى الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف : زكاة الفطر تجب على الرجل أن يخرجَها عن نفسه وعمّن تلزمه نفقتهم ومنهم الزّوجة، والزّوجة غَير المسلمة وإنْ وَجبت على الزوج نفقة الزوجية لها باتّفاق العلماء فإن إخراج زكاة الفطر عنها فيه خِلاف، فالجمهور من الأئمة وهم مالك والشافعي وأحمد يرَون عدم وجوب إخراجها؛ لأنها لم تجب عليها أصلاً لعدم إسلامها، بناء على الرأي القائل بأن الكافر غير مكلّف بفروع الشريعة، وللحديث: فَرض رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ زكاة الفطر على كل حُرّ وعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. ولأنّ من حكم زكاة الفطر أنّها طهرة للصائم من اللّغو والرّفث كما رواه أبو داود بإسناد حسن عن ابن عباس رضى الله عنهما، والكافر لم يَصُمْ فلا معنى لتطهير الزّكاة له.
والقيد المذكور في الحديث وهو ” من المسلمين ” يحتمل أن يُقصَد به المؤدَّى عنه وليس المؤدِّي، فلا يجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن عبده غير المسلم مع وجوب نفقته عليه، وكذلك عن زوجته غير المسلمة ” المغني لابن قدامة ج2 ص 646 ، 647 ” .
ويرى أبو حنيفة وأصحاب الرأي إخراج الزكاة عن الابن الصغير إذا ارتدّ ـ مع مراعاة أن الرِّدة تكون من المكلَّف البالغ ـ كما يخرجها عن عبده الذِّمي ـ أي غير المسلم ، بناء على وجوب إنفاق الوالد على ولده الصغير، وإنفاق السيد على عبده. ورووا في ذلك حديثًا يقول ” أدُّوا عن كل حُرٍّ وعبد صغير أو كبير يهودي أو نصراني أو مجوسي نصف صاع من بُرٍّ ” وردَّ عليهم الجمهور برفض هذا الحديث، حيث لم يذكره أصحاب الدواوين وجامعو السُّنَنِ. وقد يقال: إن زكاة الفِطر إن لم تكن طُهرة للصائم من اللغو والرفث ـ والكافر لم يصم ـ فهى طُعمة للمساكين كما نصّ عليه حديث أبي داود، فتخرج عمّن لم يصمْ كأصحاب الأعذار ومنهم كفّار كالزوجة والعبد، ويرد عليه بأن المسلم إذا لم يصُم ـ لو بغير عُذر ـ مكلّف بأمرين، الصيام والزكاة، فإذا قصَّر في أحدهما طُولِبَ بالآخر
والله أعلم .
الشيخ عطية صقر – رحمه الله