بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :لا يجوز بيع ما في الأصداف التي لم يتبين ما بداخلها، لأن فيه غررا، وقد نهت الشريعة عن بيع الغرر، إلاّ إذا كان بيع المحار والأصداف لذاتها فيجوز بالاتفاق كأي بيع.يقول فضيلة الدكتور عجيل النشمي أستاذ الشريعة بجامعة الكويت:هذا البيع باطل باتفاق الفقهاء، لأن فيه جهالة وبيع ما لم يملَّك، وغرراً لا يمكن اغتفاره، وهو داخل في نهي النبي ﷺ فيما رواه أبو سعيد رضي الله عنه قال: “نهى النبي ﷺ عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص” (ابن ماجه) وضربة الغائص: هو أن يتفق الغائص (الغواص) مع آخر على أنه يغوص، فما أخرجه فهو للمشتري بالثمن الفلاني، فهذا من البيع الباطل.أ.هـوالله أعلم.
فتاوى ذات صلة:
بيع الجزاف
بيع الغرر
أ.د. عجيل النشمي
بيع اللؤلؤ في الأصداف
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
المواد المنشورة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي إسلام أون لاين
اخترنا لكم

الهجرة النبوية في القرآن الكريم

التقويم الهجري في التاريخ الإسلامي

الهجرة النبوية في المنظور الاستشراقي

في الهوية وسؤال المعنى وأزمة العولمة

البحث العلمي الشاهد على هوية كل أمة وقيمها

تأثير الغرب على مدرسة العقل في العصر الحديث

من معرفة الحداثة إلى مشكلة الحداثة قيمة الكونية

مراجعة كتاب : موت الميتافيزيقيا بين اللاهوت والفلسفة

الرابطة الاجتماعية بين التعاقد والتراحم

تحديات تغييب عوامل تكوين الأسرة السليمة في العصر الراهن