تعتبر الفتوى من أهم الوسائل الموصلة إلى الحكم بالنسبة لعوام المكلفين بعد وفاة النبي – صلى الله عليه وسلم -، إذ لا سبيل للمكلف إلا اتباع ما جاءت به الفتوى من أحكام شرعية تهدي المكلف إلى الحكم، وترفع عنه مشقة البحث لِافتقاره إلى أدوات البحث والِاستنباط.

 

الفتوى ظهرت منذ وفاة النبي – صلى الله عليه وسلم -، وفي غالب أمرها تكون مستندة إلى أصل من الأصول الشرعية، وهي نتيجة تمخضت عن الِاجتهاد الذي يعتبر خاصية من خواص هذه الأمة، ولا ينقطع إلى يوم القيامة كما هو مقرر عند أهل الأصول.

بيد أن تاريخ الفقه الإسلامي لم يخلُ من اختلاف وتباين في الآراء الفقهية الصادرة عن الفقهاء المسلمين، وهذه الآراء رغم اختلافها تجد لكل مذهب فقهي أدلته وأصوله التي بنى عليها فقهه، إلا أنه وبموازاة ذلك ظهرت آراء فقهية لوحظ عليها البُعد عن المسار الطبيعي للفقه الإسلامي، مع شدة التباين بينها وبين الآراء الفقهية الأخرى، أي أن هذه الآراء خرجت من دائرة الِاختلاف المعتبر إلى دائرة الشذوذ، وهي التي تسمى الآراء الفقهية الشاذة، وتُدعى في عصرنا الحاضر: الفتاوى الشاذة.

فكيف تعامل المسلمون مع الآراء الفقهية الشاذة؟ وهل كل ما استقبحه العقل يعتبر شاذًّا؟ ولماذا لم تنقطع هذه الآراء الفقهية الشاذة رغم تميز الثابت من غير الثابت والناسخ من المنسوخ في النصوص الشرعية، وكذا حسم القواعد الأصولية والفقهية التي أقرها جمهور العلماء؟ وهل هذا يعني أن هناك خللا ما في الفقه الإسلامي يحتاج إلى مزيد إصلاح؟ أم أن المسألة (الآراء الشاذة) أمر طبيعي في الفقه الإسلامي، سيستمر إلى حين توقف الِاجتهاد؟

تعريف الفتوى الشاذة

قال ابن منظور: يقال: أفتاه في المسألة إذا أجابه، والِاسم الفتوى، والفتوى تبيين المشكِل من الأحكام، وأصله من الفَتى، وهو الشاب الحدث الذي شب وقوي، فكأنه يقوي ما أُشكل بِبَيانه، وأفتى المفتي إذا أحدث حكما[1].

التعريف اللغوي للشذوذ

قال ابن فارس: الشين والذال يدل على الِانفراد والمفارقة[2]، وقال ابن منظور: شذ عنه يشذ شذوذا إذا انفرد عن الجمهور وندُر فهو شاذ[3].

التعريف الاصطلاحي للشذوذ

لتعريف الشاذ لا بد من مراعاة المجال الذي يتم إطلاق المصطلح فيه، لأن صورة تناوله في مجال الأصول ليست هي نفس الصورة عند المحدثين أو النحاة أو القراء مثلا.

فالشّاذ عند المحدثين له معان منها:

1- أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس[4].

2- هو الذي ليس له إلا إسناد واحد[5].

والشاذ عند القراء:

قال ابن الجزري: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وصح سندها فهي القراءة الصحيحة، ومتى اختل ركن من هذه الأركان فهي شاذة[6].

إذاً فالشذوذ عند القراء أن يخالف القارئ في قراءته أحد الأركان الثلاثة.

الشاذ عند أهل اللغة: كمخالفة ابن جني لِأهل اللغة بإثباته المجاز في أكثرها[7].

ولتعريف الفتوى الشاذة لابد من النظر في أمرين اثنين:

الأول: النظر في كلام الفقهاء وآرائهم الفقهية.

الثاني: النظر في كتب الأصوليين.

لنبدأ بالثاني، قال الآمدي: الشاذ هو المخالف بعد الموافقة، لا من خالف قبل الموافقة[8].

وقال الغزالي أبو حامد: الشاذ عبارة عن الخارج عن الإجماع بعد الدخول فيه[9].

ومبحث الشاذ غالبا ما يتم تناوله في مسائل الإجماع من كتب أصول الفقه، وبالتحديد في مسألة هل إجماع الأكثر حجة مع المخالفة؟ وهذه المسألة أصولية، والذي يهمنا في هذا المبحث بيان الفتوى الشاذة من الناحية الفقهية.

إن الباحث في هذه المسألة لا يجد تعريفا جامعا ومانعا للفتوى الشاذة لدى المتقدمين، وإنما هي إطلاقات متناثرة تنبه الخارج عن مألوف الشرع ومقاصده وأصوله، فتجد الفقهاء يصدرون حكم الشاذ في عدة مواضع بصور مختلفة، فتارة يصدرون ذلك في حق من خالف نصا صريحا غير منسوخ ولا محتمل للتأويل، وتارة على من خالف قياسا جليا ذي العلة المنصوصة، وتارة على من خالف رأيُه الإجماعَ الصريح.

وعليه فلا تكاد تجد للفتوى الشاذة حداًّ وضعه العلماء، وإنما باشر ذلك بعض المعاصرين كالعلامة يوسف القرضاوي في كتابه “الفتوى الشاذة”، لكنه اقتصر على معنى الشذوذ فقط كغيره ممن بحث في هذا الشأن، وإنما غرضنا هو وضع حدّ جامع للفتوى الشاذة دون الِاقتصار على تعريف اللفظين فقط.

وبالنظر إلى الضوابط التي وضعها المعاصرون للفتوى الشاذة وكذا أسبابها، حاولت وضع تعريف جامع لها جاء على الشكل الآتي:

الفتوى الشاذة

هي الرأي الفقهي الذي خالف إجماعا صريحا، ولم ينسجم مع مقاصد الشريعة، واستبعده العقل. فغالب الفتاوى الشاذة إما أنها خرجت عن الإجماع، وهذا بيّن، أو لم يُراعَ فيها الواقع والمآل والموازنة بين المصالح والمفاسد وهو ما يدخل تحت مقاصد الشريعة، أو يستبعدها العقل والطبع السليم.

وليس المقصود من هذا الحدِّ الحكم على الرأي الفقهي بأنه شاذ بمجرد وجود أحد العناصر الثلاثة المذكورة فيه، بل لا بد من اجتماعها كلها في الفتوى، فإذا اجتمعت فقد لحقها الشذوذ ولو صدرت عن مجتهد مزكًّى مشهور.

نشأة الفتوى الشاذة

لمعرفة نشأة الفتوى الشاذة ينبغي الرجوع إلى عهد الصحابة رضوان الله عليهم، ولا بد في ذلك من مراعاة الحضور النبوي من عدمه.

الآراء الشاذة في العهد النبوي

يمكن للناظر في كتب سيرة المصطفى – صلى الله عليه وسلم – أن يكتشف مدى ندرة الآراء الشاذة التي صدرت عن بعض الصحابة، وذلك لوجودهم بين أسوار النبوة، فما إن يستشكل عليهم أمر من أمور الدين إلا وتجدهم مقبلين على النبي – صلى الله عليه وسلم – بالسؤال والِاستفسار.

ومن بين الآراء التي يمكن اعتبارها من الشواذ في هذا الطور، ما أخرجه أبو داود في سننه عن جابر – رضي الله عنه – قال: «خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ شك الراوي – َعلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ»[10].

وقصدي من إيراد هذا الحديث هو بيان أن الرأي الشاذ المخالف لقواعد الشرع ومقاصده كان واقعا في العهد النبوي، لكن سرعان ما يأتي التوجيه النبوي لبيان الصواب من الخطإ.

الآراء الشاذة في طَور الصحابة

بعد عهد النبوة بدأت تظهر بعض إرهاصات الآراء الشاذة من لدن بعض الصحابة، كفتوى ابن عباس بجواز ربا الفضل[11] وإباحة زواج المتعة[12] – وقيل تراجع عن ذلك –، وجعْلِه الجدة كالأم في الميراث إذا لم تكن الأم[13].

ومن ذلك – أيضا – إدخال ابن عمر الماء في عينيه أثناء الوضوء، قال الحافظ ابن عبد البر تعقيبا على ذلك: وهذا شيء لم يتابع عليه، وله – رحمه الله – أشياء شذ فيها، حمله عليها الورع[14]، وكذلك إنكار عائشة – رضي الله عنها – على ابن أرقم لما شذ في إباحة بيع العينة[15].[16]

ومن مظاهر وجود الآراء الشاذة في هذا الطَّور ما ذكره ابن خلدون في تاريخه عن الخليفة أبي جعفر المنصور حين أشار على الإمام مالك بتأليف الموطإ، قال: يا أبا عبد الله، إنه لم يبق على وجه الأرض أعلم مني ومنك، وإني قد شغلتني الخلافة، فضع أنت للناس كتابا ينتفعون به، تجنبْ فيه رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر وشواذ ابن مسعود ووطّئه للناس توطئة، قال مالك: فوالله لقد علمني التصنيف يومئذ[17].انتهى.

والشاهد هنا، هو تنبيه الخليفة لمالك من الوقوع في الرأي الشاذ، إذ كان أمرا مهجورا يُتأوّل لِأصحابه، ولا يدخلونه في دائرة المشهور.

الشذوذ في عصر التابعين

     في هذا الطور يمكن للناظر في بطون كتب الفقه العالي أن يلمس مدى تزايد الآراء الشاذة، لكني وعلى سبيل الِاختصار سأضع بين يدي القارئ الكريم بعضا منها، لأن الغرض من إيرادها ليس التشهير بها، وإنما جعلها قيد التناول في بحثنا هذا.

ومن الآراء الشاذة في هذا العصر، فتوى الأعمش – رحمه الله – في كون أذان الفجر مشروع حتى يدخل في الصباح، حيث عقَّب على ذلك الحافظ ابن حجر بقوله: لو لم يؤذن حتى يدخل الصباح للزم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجر[18]، وكذلك رأي الشعبي – رحمه الله – في عدم اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة[19].

وقال ابن رشد: روي عن الزهري – رحمه الله – أن الفرض في الوضوء إلى المناكب[20]، وقال – أيضا -: شذ أشهب فقال: إن الواجب مسح الباطن من الخفين[21].

الشذوذ على مستوى المذاهب الفقهية

يمكن القول إن من أبرز المذاهب الفقهية شهرة بالشذوذ أهل الظاهر[22]، فغالب آرائهم في مسائل الفروع تأتي مخالفة لرأي الجمهور، وهذه الآراء غالبا ما ينسبون فيها إلى الشذوذ، وذلك لأنهم قعّدوا أصولا أصَرُّوا على عدم الخروج عنها.

قال الحافظ ابن عبد البر – رحمه الله -: وقد شذ بعض أهل الظاهر فأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين، فقال: ليس على المتعمد لترك الصلاة في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها، لأنه غير نائم ولا ناسٍ، وإنما قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها[23]»[24]، وقال – أيضا -: وقد شذ داود عن الجماعة بإجازة قراءة القرآن للجنب.[25]

قال الشوكاني: وقد شذ ابن حزم فقال: إنه يرش من بول أي ذكر، كان صبيا أو كبيرا، وهو إهمال للقيد الذي يجب حمل المطلق عليه[26]، وقال ابن رشد: وذهب أهل الظاهر إلى أن الرفث – أي الرفث باللسان أو كلام الخنا – يفطر، وهو شاذ.[27]

كما أن هناك آراء فقهية متفرقة عن بعض فقهاء الأمصار اختصرت أبرزها على الشكل الآتي:

-قال ابن عبد البر: أجاز بعض من شذ أن يعق عن الكبير.[28]

-قال ابن رشد : وقد شذ قوم فذهبوا إلى أن الأذنين يغسلان مع الوجه.[29]

-وجوز قوم الذبح إلى آخر يوم من ذي الحجة وهو شاذ، قاله ابن رشد.[30]

-وشذ أبو حنيفة في أن القاتل بالمثقل لا يقاد[31].

كما شذ الحنابلة في نجاسة الماء إذا خلت به المرأة، قال الخِرَقي في مختصره: ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت بالماء[32]، قال شارح المختصر هو ابن قدامة المقدسي: اختلفت الرواية عن أحمد – رحمه الله – في وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت به، والمشهور عنه أنه لا يجوز ذلك[33].

أسباب الفتوى الشاذة

نظرت في بعض كتب الأصول وكذا بعض البحوث المعاصرة حول أسباب الشذوذ في الفتوى، فحصرت ذلك في ثلاثة أسباب:

الأول : أسباب علمية.

الثاني : أسباب تتعلق بشخصية المفتي.

الثالث : أسباب ظرفية أو حالية.

الأسباب العلمية:

1– مخالفة الإجماع: وتكون المخالفة إما بالجهل بمواقع الإجماع، أو بتعمد مخالفته، قال الغزالي: «يشترط في المجتهد أن تتميز عنده مواقع الإجماع، حتى لا يفتي بخلاف الإجماع، كما يلزمه معرفة النصوص حتى لا يفتي بخلافها»[34].

2ضعف الجانب الأصولي: إذ به يسقط في مخالفة الأقيسة الجلية، وعدم الجمع بين النصوص تقييدا وإطلاقا وغير ذلك.

3-ضعف الملَكة المقاصدية: فالذي يعاني من هذا الجانب مُعرَّض للوقوع في الزلل أو الشذوذ لا محالة، لِعدم إتقانه ربط الأحكام بمناطاتها، وإقصاء أو إغفال الجانب الواقعي والمآلي في الفتوى، قال الشاطبي – رحمه الله -: «ينبغي للمجتهد النظر في المآلات قبل الجواب عن السؤالات»[35].

4-إنكار أصل من الأصول: كإنكار حجية القياس، فمنكر مثل هذا سيغوص في ظلمات الشذوذ لا ريب، قال الشافعي – رحمه الله -: «الِاجتهاد والقياس اسمان لمعنى واحد»[36]، وقال أبو المعالي الجويني: «القياس مناط الاجتهاد، وأصل الرأي، ومنه يتشعب الفقه وأساليب الشريعة، وهو المفضي إلى الِاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع…، وهو الأصل الذي يسترسل على جميع الوقائع»[37].

أسباب شخصية:

1-حب المخالفة والشهرة.

2-العجلة في إصدار الأحكام.

3-الإعجاب بالذات والرأي الشخصي.

أسباب ظرفية:

1-الهاجس السياسي: كالضغوطات السلطانية وغيرها.

2-الفتوى عبر القنوات الفضائية، أو الهاتف، حيث يُجهل ماهية المستفتي وحاله وعُرْف بلده، والظروف المحيطة بمكانه.

3-الِانسياق وراء الرأي العام.

إن موضوع الفتاوى الشاذة موضوع مستمر ما دام المتكلمون في القضايا الدينية غير مؤطرين على المستوى المؤسساتي، ذلك أن العمل المؤسساتي اليوم هو السبيل الكفيل والأقرب لتجنب الآراء الدينية الخارجة عن نطاق قواعد الدين وما أجمع عليه العلماء الراسخين، ولازال هذا الأمر إلى يومنا هذا لم يعط الكفاية اللازمة من حيث البحث والنظر إلا ما ذكره بعض أهل العلم من ذلك.


[1] – “لسان العرب لابن منظور، مادة : فتا”.

[2] – “مقاييس اللغة لابن فارس، مادة : شذ”.

[3] – “لسان العرب لابن منظور، شذذ”.

[4] – “مقدمة ابن الصلاح، ص:(55)”.

[5] – “مقدمة ابن الصلاح، ص: (56)”.

[6] – “النشر في القراءات العشر. (ج1/ص9).

[7] – “الخصائص لابن جني، (2/449)”.

[8] – “الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي (1/238)”.

[9] – “المستصفى ص: (371)”.

[10] – “رواه أبو داود / كتاب الطهارة / باب في المجروح يتيمم”.

[11] – “بداية المجتهد لابن رشد. (3/148)”.

[12] – “بداية المجتهد. (3/80)”.

[13] – المصدر السابق. (2/258).

[14] – الاستذكار لابن عبد البر. (1/254).

[15] – العينة في اللغة: السلف، وفي اصطلاح الفقهاء: هي بيع الشخص السلعة إلى أجل، ثم شراؤها من المشتري بأقل مما باعها به. “معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعجي (ص: 114)”.

[16] – نيل الأوطار للشوكاني. (8/335).

[17] – تاريخ ابن خلدون. (1/18).

[18] – “فتح الباري لابن حجر. (2/422)”.

[19] – “فتح الباري. (4/380)”.

[20] – “بداية المجتهد. (1/59)”.

[21] – “بداية المجتهد. (1/19)”.

[22] – مذهب فقهي يعتمد أتباعه على ظواهر النصوص، ولا يتعدّون ذلك إلى القياس وشبهه، وأبرز من صنف فيه الحافظ ابن حزم رحمه الله.

[23] – “رواه أبو داود / كتاب الصلاة / باب من نام عن الصلاة أو نسيها/ رقم: 435”.

[24] – “الاستذكار (1/64)”.

[25] – “الاستذكار.(3/462)”.

[26] – “نيل الأوطار.(1/118)”.

[27] – “بداية المجتهد.(1/346)”.

[28] – “الاستذكار.(9/315)”.

[29] – “بداية المجتهد.(1/16)”.

[30] – نفس المصدر (1/351).

[31] – “بداية المجتهد. (2/332)”.

[32] – “مختصر الخرقي.(1/14)”.

[33] – “المغني لابن قدامة (1/247)”.

[34] – المستصفى للغزالي. (2/364).

[35] – الموافقات. (332/4).

[36] – الرسالة للشافعي. (ص:477).

[37] – البرهان للجويني. (ج2/3).