من الإشكاليات الفقهية التي طال الجدل فيها الخلاف في حكم أسهم الشركات التي “نشاطها حلال وبعض تصرفاتها مشوبة بالحرام”، وهو جدل يتجدد كلما طرحت مثل هذه الأسهم للاكتتاب العام للناس، وتغيب عنه عدد من الحقائق العلمية والمنهجية بل بعض القواعد الأخلاقية كذلك للأسف. وتلبية لرغبة بعض الفضلاء، كتبت هذه التوضيحات، ويعود الفضل علي في بلورتها
تأتي كلمة “مضاربة” في اللغة من فعل ضارب وتعني الضرب في الأرض أو السفر للتجارة، أما من حيث الاصطلاح فالمضاربة في صيغتها المبسطة هي عقد بين طرفين يدفع بموجبه أحدهما مالا للطرف الآخر ليعمل فيه، على أن يكون الربح بينهما بحسب الاتفاق. ويسمى الطرف الأول برب المال والثاني بالمضارب. وتعتبر هذه المعاملة من أقدم المعاملات،
كون الأسواق المالية ( البورصة) أسواقًا حديثة، لا يعني خلو النصوص القرآنية والنبوية من إشارات لضبط هذه الأسواق لتحقيق العدل بين الأفراد المتعاملين بها، قال تعالى : {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ} [الحديد: 25] ، وقال تعالى: { اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ } [الشورى: 17]. والميزان كما
عَدُّ الأسواق المالية ( البورصة) في البلاد العربية، أسواقًا إسلامية إلى حد كبير من حيث آليات التداول، فلم تعرف هذه الأسواقُ الأدواتِ المالية التي تشتمل على المحرمات، من المشتقات المالية وغيرها، حتى أداة المارجن ( الهامش) لم يدخل هذه الأسواق إلا منذ وقت قريب. مؤخرًا اعتزم أكثر من بلد عربي إدخال أداة (Short Sales ) وهو ما يعرف بالبيع على المكشوف أو بالبيع القصير ..