أفتى المجمع الفقهي بمكة بعدم جواز التأمين التجاري بكافة أنواعه، ولم يجز إلا التأمين التعاوني إذا خلا من الغرر والربا، وهذا نص قراره: بعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع -عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا- تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه، سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك،
ما الفرق بين التأمين التعاوني والتجاري والتأمين الخيري والحكم الشرعي المتعلق بكل نوع منه؟
تأتي كلمة “مضاربة” في اللغة من فعل ضارب وتعني الضرب في الأرض أو السفر للتجارة، أما من حيث الاصطلاح فالمضاربة في صيغتها المبسطة هي عقد بين طرفين يدفع بموجبه أحدهما مالا للطرف الآخر ليعمل فيه، على أن يكون الربح بينهما بحسب الاتفاق. ويسمى الطرف الأول برب المال والثاني بالمضارب. وتعتبر هذه المعاملة من أقدم المعاملات،