قراءة سورة الفاتحة في الصلاة ركن من أركان الصلاة ، للمنفرد والإمام بغير خلاف بين العلماء ، وكذا في الصلاة السرية خلف الإمام ، لقول النبي : ” لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ” (رواه مسلم) .
وفي لفظ : ” لا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب ” (رواه الدارقطني وصححه ابن حبان) .

ولهذا لا بد من قراءة الفاتحة في الصلاة السرية ، ولو ركع الإمام ، إذا كان قد دخل مع الإمام من أول الصلاة ، لأنها ركن من أركان الصلاة ، فلم تسقط عن المأموم ، كسائر الأركان إذا قدر عليها .

أما في الصلاة الجهرية ، فقال طائفة من الفقهاء : إن قراءة الإمام تكفي المأموم ، لقوله : ” وإذا قرأ فأنصتوا ” متفق عليه . وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق وغيرهم .

واختار الإمام الشافعي والبخاري وجوب القراءة على الإمام والمأموم ، في السرية والجهرية ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : ” كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ” قالوا : يا أبا هريرة ، إنا نكون وراء الإمام في الجهرية ؟ قال : أقرأ بها في نفسك ” (رواه مسلم) . فهذا قول صحابي ويؤيده ظاهر الحديث .

وأيضا جاء عن عبادة بن الصامت قال : كنا خلف خلف رسول الله في صلاة الفجر ، فقرأ فثقلت عليه القراءة ، فلما فرغ قال : ” لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ؟ ” قلنا : نعم يارسول الله ، قال : ” فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ” (رواه أبوداود والترمذي). فتقرأ في سكتات الإمام ، وهذا أحوط الأقوال .