مبطلات الصيام أنواع:
1- نوع يبطله ويوجب الإثم و القضاء والكفارة وهو الجماع لا غير. وعلى الزوجة كفارة مثل الرجل طالما كانت مختارة مطاوعة، وبعض العلماء لا يرى كفارة عليها، والجمهور على أن الكفارة على الترتيب، أي العتق، فإن عجز فصيام ستين يوما ، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا. وذهب بعض العلماء – ابن حزم وغيره- إلى أن الكفارة فقط هي الواجبة هنا دون القضاء وهو الراجح.
2- ونوع يبطله ويوجب القضاء فقط، ولا يوجب إثما ولا كفارة، وهو الحيض والنفاس حتى لو أصيبت المرأة بهما قبل الغروب بلحظة.
3- ونوع يبطله، ويوجب القضاء والإثم دون الكفارة، وهو الأكل والشرب عمدا، والتدخين، وتناول المخدرات شربا ومضغا واستنشاقا وحقنا، وإنزال المني بالمباشرة أو الاستمناء.
4- ونوع يبطله، ويوجب القضاء فقط دون إثم أو كفارة، وهو الأدوية التي تتناول بالفم شربا أو امتصاصا أو ابتلاعا، ومثله المكياج الذي يوضع بالشفتين إذا تحلل منه شيء ووصل إلى المعدة.
أمور لا تفطر الصائم
الأمور التي لا تفطر الصائم أكثر من أن تحصى، والذي يمكن أن يحصى هو المفطرات، وضابط ما يفطر الصائم من المفطرات الاختيارية ( الطعام والشراب وما في معناهما، والدواء المأخوذ من طريق الفم، والجماع) وبعض العلماء يزيد على ذلك أشياء ذكرتها في موضعها.
وأما ما لا يفطر الصائم فكثير، يقول العلامة ابن حزم : (ولا ينقض الصوم حجامة، ولا احتلام.. ولا قيء غالب، ولا قلس – ما تقذفه المعدة عند امتلائها – خارج من الحلق ما لم يتعمد رده بعد حصوله في فمه وقدرته على رميه، ولا دم خارج من الأسنان أو الجوف، ما لم يتعمد بلعه، ولا حقنة ولا سعوط ولا تقطير في أذن، أو في إحليل – رأس الذكر – أو في أنف ولا استنشاق وإن بلغ الحلق، ولا مضمضة دخلت الحلق من غير تعمد ولا كحل – وإن بلغ إلى الحلق نهارًا أو ليلاً – بعقاقير أو بغيرها، ولا غبار طحن، أو غربلة دقيق، أو حناء، أو غير ذلك أو عطر، أو حنظل، أو أي شيء كان، ولا ذباب دخل الحلق بغلبة، ولا من رفع رأسه فوقع في حلقه نقطة ماء بغير تعمد لذلك منه، ولا مضغ زفت أو مصطكي أو علك- ، ولا سواك برطب أو يابس، ومضغ طعام – حتى يستسيغه الطفل – أو ذوقه، ما لم يتعمد بلعه، ولا مداواة جائفة أو مأمومة – جرح بالرأس- بما يؤكل أو يشرب أو بغير ذلك، ولا طعام وجد بين الأسنان: أي وقت من النهار وجد، إذا رمي، ولا دخول حمام، ولا تغطيس في ماء، ولا دهن شارب) – (المحلى لابن حزم -300/6،301)
ولا يفطر بابتلاع ريقه ولو كثر، والنخامة ( البلغم والمخاط) لا تفطر كما هو المعتمد عند المالكية، ورجحه الشيخ ابن العثيمين، ولكنه ذهب إلى حرمة ابتلاع المخاط لضرره واستقذاره، ونحن نرى أن المرجع في ذلك للأطباء فإن كان في ابتلاعه ضرر فيحرم أو يكره حسب نسبة الضرر وإلا فلا.
وإذا ابتلع ما علق بين أسنانه بغير قصد أو كان قليلا يعجز عن تمييزه ومجّه فهو تبع للريق ولا يفطّر ، وإن كان كثيرا يمكنه لفظه فإن لفظه فلا شيء عليه وإن ابتلعه عامدا فسد صومه.
وفي فتاوى دار الإفتاء السعودية : “إذا كان في لثته قروح أو دميت بالسواك فلا يجوز ابتلاع الدم وعليه إخراجه فإن دخل حلقه بغير اختياره ولا قصده فلا شيء عليه ،واستنشاق بخار الماء في مثل حال العاملين في محطات تحلية المياه لا يضرّ صومهم “.
وإذا أخر الصائم الجنب الغسل إلى الصباح فلا يفطر بذلك ، ولكن عليه أن يبادر بالغسل ليدرك الصلاة ، وإذا نام الصائم فاحتلم فلا يفسد صومه إجماعا .
الصيام والنسيان والخطأ
من أكل أو شرب ناسيا فقد أطعمه الله وسقاه، ولا إثم عليه ولا قضاء ولا كفارة سواء أكان صوم نافلة أو فريضة .
ومن ظن أن الشمس غربت فأفطر فبان خطؤه فالجمهور على أن عليه القضاء، والراجح أنه لا قضاء عليه. كما أن الراجح أن من تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع فبان خطؤه أنه لا قضاء عليه وإن كان الجمهور يوجبون القضاء في الحالتين. ولا فرق بين من أكل ناسيا أو جامع ناسيا.
وللمسلم أن يأكل حتى يتيقن من طلوع الفجر، فإذا كان يشك هل طلع الفجر أم لا فيجوز له أن يأكل حتى يتيقن، فقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس قال ” أحل الله لك الأكل والشرب ما شككت ” . وهو مذهب الجمهور ، ورجحه شيخ الإسلام، وجاءت آثار عن الصحابة تفيد ما هو فوق ذلك.
ومن تعاطى مفسدا من مفسدات الصيام جاهلا فلا يفسد صيامه إذا كان قريب عهد بإسلام، وأما غيره فلا.
ومن أكره على تعاطي ما يفطر فالراجح أنه لا يفطر خلافا للجمهور .
والدم الخارج من اللثة لا يفطر الصائم مالم يتعمد ابتلاعه – وهو بعيد- ورجوع بعض الدم إلى الحلق غلبة ( أي دون قصد ) لا يفسد الصيام.
المعاصي والصيام
الصيام دون صلاة حسنة مع سيئة كبرى، والسيئة لا تمحو الحسنة، وأما من رأى أن ترك الصلاة كفر فلا يثاب تارك الصلاة عنده إن صام ؛ لأنه يلقى الله كافرا، والترجية هنا أولى من التيئيس.
وذهب بعض السلف إلى أن معصية اللسان – مثل الغيبة- ومعصية الأذن – مثل استماع الغيبة –ومعصية العين – مثل النظرة المحرمة- ومعصية اليد والرجل… كل ذلك من مفسدات الصيام، والجمهور على أنه لا يفطر شيء من ذلك غير أن الجميع متفق على أن المعاصي تذهب بثواب الصيام، وكفى تخويفا في هذا قوله ﷺ : “” من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ” رواه البخاري من حديث أبي هريرة.