من المعلوم أنَّ الشريعة الإسلامية اهتمَّت ببناء الأسرة اهتماما بالغا، لأنّها نواة المجتمع وأساسه، وأساس الأسرة هما الزوجان، فصلاح العلاقة بين الزوجين صلاح للأسرة، وفسادهما فساد للأسرة، وبصلاح الأسرة يصلح المجتمع، والعكس صحيح، ومفهوم الأسرة ليس موجودا إلا في ديننا، والمحافظة عليه من العبث الذي يتجه إليها من قِبَل المنظمات والتوجهات النسوية التي تُدار من الخارج من أبرز مقاصد الشريعة، ولذا لا يُلجأ إلى الطلاق – حماية للأسرة من التفكك- إلا إذا أصبح الزواج لايحقِّق المودة والرحمة والانسجام.
وعندما ننظر- والمقصود بالنظر كما جاء في العنوان هو النظر العقلي – إلى النصوص القرآنية النّاظمة للعلاقة بين الزوجين، نجد أنها تقوم على مرتكزَين اثنين:
المرتكَز الأول: النصوص المفصَّلة
المرتكز الثاني: النصوص المُجملة.
الذي ينْظُم هذه النصوص أنها واردة في القرآن الكريم، وهذا ملحظ مهم ينبغي أنْ لايغيب عنَّا، وورودها في القرآن نابع من أهمِّية المسألة؛ لأنه من عوائد القرآن الكريم عندما يهتمُّ بالمسألة- قياسا على غيرها- يُكثر من ذكرها تصريحا وتلميحا، وحديث القرآن الكريم عن أهمية الإيمان، أو الصراع بينه وبين الكفر، ومنزلة الصلاة والزكاة، وحديثه عن الجهاد … من هذا القبيل.
المرتكَز الأول: النصوص المفصَّلة
هذه النصوص كثيرة، والذي يميزها عن غيرها أنَّها نصوص تبدأ من التأسيس للعلاقة بين الزوجين إلى أنَّ تنتهي هذه العلاقة بأحد أمرين: الوفاة أو الطلاق، وهي أشبه ما تكون بالنصوص القانونية، والنصوص القانونية تمتاز بالتفصيل وبيان الحقوق والواجبات.
تبدأ هذه النصوص بعقد الزواج، وعقد الزواج فيه قبول ورفض، ومحبة وكُره، وتُبنى على ذلك علاقات أسرية بين العائلتين، ويترتب على هذا حقوق مالية من المهر والنفقة … وإذا كان الأمر بهذه الشاكلة فينبغي أنْ يكون الزواج معلوما مُشتهرا بإذن ولي الأمر، قال تعالى {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} ([1])، ولنلحظ أنَّ هذه الآية التفصيلية التأسيسية ربطت النكاح بإذن الأهل، لأن العلاقة هنا ليست خاصة بالزوجين ، فهناك أسرة كُلٍّ منهما سترتبط بالأخرى، وأيضا هذا الزواج يُمهّد لحقوق مترتبة عليه، فهو بمثابة شراكة، ومن شأن الشريك أنْ لايُقدم على الشراكة من غير استشارة.
هناك نصوص تفصيلية كثيرة، ولكن مما يُلحظ في هذه النصوص أنها مرتبط بإنشاء العلاقة كما ذكرنا سابقا أو بانتهاء هذه العلاقة بالطلاق أو الموت، قال تعالى {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}([2]) ، وقد يحصل الطلاق قبل الدخول فانظر إلى هذا التفصيل {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا… }([3])، أو يحصل الفراقُ بالوفاة ” {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} ([4])، وعندما يكون هناك طلاق أو وفاة تنشأ حقوق وواجبات، والحال يقتضي تفصيلا كآية الطلاق السابقة وآية الوفاة، وإذا حصلت وفاة من أحدهما فتنشأ حقوق جديدة وواجبات جديدة تفصيلية {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ}([5]) ، والحقوق دائما تحتاج لتفصيل فجاء التفصيل وفقا للحاجة، ومن شأن النصوص القانونية وطبيعتها أنها منضبطة دقيقة، وهذا واضح في كل ما سبق، فما يترتب على الطلاق مثلا منضبط وهو العدة التي لايجوز لها أن تتزوج خلالها، وكذلك هو منضبطط بمرتين، وليس عشوائيا، والأنصبة في الميراث مُحدَّدد منضبطة.
المرتكَز الثاني: النصوص المُجملة
المرتكز الثاني الذي ينظم العلاقة بين الزوجين هو النصوص المُجملة الخالية من التفصيل، وعندما ننظر إلى طبيعية هذه النصوص والقضايا التي تعالجها ندرك حكمة الله تعالى في ذلك، ويزداد سمو القرآن وتألقه.
لا ننسى الآية الأولى التي استفتحنا بها هذه المقالة وهو قوله تعالى { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً }.([6])
أبرز شيء وضعه الله تعالى هو المودة والرحمة، وهذه المودة والرحمة أساس في استمرار شراكة طويلة، لأن العلاقة ليست علاقة جسدية، بل هي علاقة روحية جاءت العلاقة الجسدية مقوية لها وخادمة، ومن الخطأ أنْ نتصوّر خلو هذه الشراكة مما يعكِّر صفوها انطلاقا من الرجل أو بالمرأة، وقد يأتي التعكير للحياة ممن له ارتباط بالزوجين كأسرة أحدهما… في مثل هذه الحالة دعت النصوص المجملة إلى عدم نسيان حالة المعروف التي كانت بينهما، وإلى ضرورة التعامل بالمعروف في مسائل لاتخضع لجوانب قانونية تفصيلية .
واللجوء إلى التعامل بالمعروف يخضع لقاعدتين اثنتين:
الأولى: أنْ يكون هذا المعروف متوافقا مع الشرع وليس مصطدما معه.
الثانية: أن يكون هذا المعروف مما تعارفت عليه الفِطر السليم والعرف العام، وما كان كذلك لايصطدم مع الشرع، وهذه القاعدة أشبه ماتكون قيدا للأولى، فقد لايصطدم مع الشرع أنْ يكون المهر عشرة أضعاف مثيلاتها ومثل ذلك النفقة … ففي مثل هذه الحالة أحالت النصوص الشرعية إلى العرف السائد في البلد، والذي لايصدم مع نصوص القرآن كما ذكرنا سابقا.
وبالتالي الذي نفهمه من التعامل بالمعروف – الذي ترشدنا إليه هذه الآيات- هو التَّوجه إلى ضرورة مراقبة الله تعالى وتحكيم العرف السائد المتوافق مع الشرع، وعدم اللجوء إلى القضاء أو الاحتكام إلى الأهل إلا في حالات ضيقة.
لاحظ تكرُّر كلمة المعروف في الآيات لتدرك أن مضامين هذه الآيات هو المعاشرة بالمعروف، والمعاشرة لايمكن ضبطها بضابطٍ، قال تعالى في حقِّ العشرة، {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ([7])وقال سبحانه {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ([8])، وقال أيضا { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ([9])،وقال{ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } ([10]).
لماذا جاء المعروف هنا ولم يُذكر المعروف هناك، لم يقل ربنا ” فَانْكِحُوهُنَّ بالمعروف: وإنما قال ” فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ” لأن النكاح أمر ظاهر لايخضع للتعارف العام، وإنما للموافقة والإرادة لأنَّ ما بعده يترتب عليه، ثم ماذا قال مباشرة : {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ([11])؛ لأنَّ المهر مرتبط بما تعارفته الفطر السليمة وقبلته العقول الصحيحة من غير أن نشق على الزوج، ومهمة القانون هو ضبط مقدار المهر ولا يتدخل في فرض مقدار محدد ، ولم يقل ربنا {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ -بالمعروف وإنما قال- أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] لأن الزمن معدود منضبط محسوب.
ولننظر إلى قوله تعالى {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)}([12]) .
ناقش الشيخ محمد الطاهر بن عاشور المفسرينَ في هذه الآية، ورأى أنَّ الآية تتحدث عن نفقة الأب على الرضيع عندما تكون أمه مطلقة، فهي ليست في عصمته، ومن الأدلة التي ساقها على تخصيص هذه الآية بالمرأة المطلقة التي لها ولد ” أن الخلاف في مدة الإرضاع لا يقع بين الأب والأم إلا بعد الفراق، ولا يقع في حالة العصمة إذ من العادة المعروفة عند العرب ومعظم الأمم أن الأمهات يرضعن أولادهن في مدة العصمة، وأنهن لا تمتنع منه من تمتنع إلا لسبب طلب التزوج بزوج جديد بعد فراق والد الرضيع فإن المرأة المرضع لا يرغب الأزواج منها لأنها تشتغل برضيعها عن زوجها في أحوال كثيرة… ومما يدل على أنه ليس المراد الوالدات اللائي في العصمة قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن الآية، فإن اللائي في العصمة لهن النفقة والكسوة بالأصالة”([13]).
فالنفقة للزوجة التي تُرضع ابنها والذي يعنينا هنا أنَّ النفقة هنا ليست منضبطة، وخاصَّة عندما تكون مطلقة بعيدة عن بيت الزوجية؛ فقد يتطلب الإرضاع نفقة زائدة والأمر ليس مكشوفا للزوج لبعدها عنه أو لاختلاف البيئة … ومن هنا أوكل القرآن الكريم هذه المسألة إلى المتعارف عليه، فليس لها أنْ تطلب أكثر مما ينبغي، وليس عليه أنْ يُقلِّل من النفقة، وتقدير ذلك يرجع إلى ضوابط عدة منها حال الزوج إعسارا ويسارا وهو مبحوث في كتب الفقه.
والفكرة التربوية التي يريد القرآن الكريم أنْ يغرسها هو زرع المراقبة لله تعالى، وبذلك يصلح المجتمع.
القضاء يفسِّد العلاقة بين الزوجين:
العلاقة بين الزوجين قائمة على العشرة بالمعروف والتآلف، وإخضاعها إلى رقابة خارجية من الأهل أو رقابة قانونية يؤدي إلى تمزيقها، والسبب في هذا أنَّ هذه الشراكة مبنية في الأصل على المودة والرحمة التي لاتقبل القياس، قيأتي القضاء لضبط هذه العلاقة، ويصعب عليه ضبطها فيسعى لضبطها، والضبط يدفع إلى الدخول في حياة الزوجين ونبش مافيها ليقوم بقياسها وضبطها وعندها يؤدي الأمر في غالب الأحيان إلى فضائح ومحاكم …
المودة والرحمة لايمكن مقياسها بالوزن أو العدد او من قبل الجيران والأهل أو القضاء، فإذا ما حصل خلاف فقد يمزقها التدخل الخارجي وقد يفسدها القضاء والمحامون، كيف يضبط القانون حياة قد تكون مدتها عشرين سنة أو ثلاثين سنة وفي هذه المدة علاقة طويلة فيها ابتسامات وضحكات ومزح وسهر وفيها حزن وآلام … مما يصيب البيت من أقرباء الزوج أو من أقرباء الزوجة، والحال هذه لايمكن ضبطها بالجوانب القانونية ومن هنا جعل ربنا المرجعيةَ في هذا مراقبةَ الله تعالى والتعاملَ بالمعروف.
سأذكر مثالا واحد في عجز القانون في ضبط العلاقة بين الزوجين، تصور لو وقع خلاف بين الزوجين، والعصمة بيد الرجل، فالقانون قد يفرض عليه الطلاق لكن كم سنة سيستمر الطلاق، أحيانا يصل إلى خمس سنوات في بعض المحاكم، وخلال هذه الفترة تصبح الحياة جحيما، والأولاد يضيعون، بينما نجد حل ذلك في التعامل بالمعروف وليس التعامل في بالقضاء قال تعالى ” {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}([14]) إما أن تعيش هذه الزوجة مُكرَّمة وهذا هو الإمساك بالمعروف، فالزوج قد يرجعها ويسيء معاملتها، ولا يمكن لقانون يقول له إذا دخلت يجب أن تسلم على زوجك أو تبتسم لها، أو لا تتأخر في خروجك من البيت، ولايمكن لقانون مهما كان أن يفرض على الزوجة ابتسامةً في وجه الرجل أو تلطفا منها باتجاهه، فهذه مبنية على المعاشرة بالمعروف التي تحتاجها كل أسرة ،{فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، والإحسان في حال التطليق هو معروف حتى لاتبقى معلقة { وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (130)}([15]) أو تُفارقها أيها الزوج وتمضي في صنع حياتها من غير إلحاحٍ عليها لتفدي نفسها ظلما وهو المخالعة بأكثر من المهر المتفق عليه مسبقا مما يشقُّ عليها
الخطاب بإقامة المعروف في جُلِّ الآيات موجَّه للرجال
الخطاب في معظم الآيات التي تتحدث عن الأسرة هو للرجال؛ لأن النفقة والعصمة بيده، فواجبُ المعروف يبقى عليه أكثر، إذ بإمكانه أن يفارقَ أو يجعلها معلقة أو يكونَ بخيلا مُقترا أو يمنعها من زيارة أهلها، وهذا الخطاب في الحقيقة هو تكريم للمرأة وتذكير بحقوقها، تلك الحقوق التي كانت مهدورة حتى جاء الإسلام وأكرمها، فهو خطاب لمن يمكن أن يحصل التقصير من قبله، ولكن حتى لا تتصور المرأة أنَّ المعروف فقط من الرجال جاءت الآية القرآنية ” {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ([16]) أي لا تتصوري أيتها المرأة أنَّ المعروف فقط يأتي من الرجل، فمعروفه يحتاج أن يُقابل بمعروفٍ منك لأن استمرار الأسرة يقتضي ذلك.
الوصية للأزواج والزوجات
الزواج شراكة من نوعٍ خاص ينبغي المحافظة عليها، والشعور بالمسؤولية في المحافظة على الأسرة وترابطها واجب على الزوجين، وهذه الشراكة قد يحدث فيها ما يعكر صوفها، وخاصة في بدايات الزواج، فالذي أنصح به الزوجين أن يحُلَّا المشاكلة فيما بينهما بعيدا عن الأهل وتدخل القضاء، وأوصي المرأة خاصة بحكم عاطفتها أن لاتسرع في كشف هذا الخلاف لأمها أو لأبيها أو لأختها، فقد تتعمق الخلافات، وحتى لو عادت الحياة إلى طبيعتها والمياه إلى مجاريها، فتبقى صورة الصهر مهزوزة، والحذر الحذر من كشف هذا المستور أمام الجارات، فليست كل جارة تريد لك الخير، فقد تدعوك إلى التمرد كُرها بك وليس محبة.
يمكن أن يتدخل الأهل في حال تفاقم الأمر وتكرُّره، وأما القضاء فالحذر الحذر، إلا إذا صارت الحياة جحيما فليقعِ الطلاق عندها بالتراضي بعيدا عن المشاكل القانونية، وما يترتب عليه من فضائح في كثير من الأحايين.
([1]) [النساء: 25]
([2]) [البقرة: 230]
([3]) [ البقرة:49]
([4]) [البقرة: 234]
([5]) [النساء: 12]
([6]) [الروم: 21 ]
([7]) [النساء:19]
([8]) [البقرة:228]
([9]) [البقرة:229]
([10]) [البقرة:231]
([11]) [النساء: 25]
([12]) [البقرة: 233]
([13]) محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر – تونس، سنة النشر: 1984 هـ، ج2، 429-430.
([14]) [البقرة: 229]
([15]) [النساء: 130]
([16]) [البقرة:228]