لا ينتهي الحديث عن المصلحة الشرعية عند التعريف دون بيان ضوابط الأخذ بها خصوصا حين نرى الخلط بين المصلحة الشرعية الحقيقية والمصلحة الموهومة، والمصلحة الراجحة والمرجوحة، أو حين ترد بعض الشبهات التي تتمثل في الاستعمال المطلق للمصطلح في المجتمع المعاصر دون مراعاة الخصائص التي تضبط المصلحة. ويقصد بالضوابط هنا الشروط والمعايير التي يجب توافرها في تحقيق معنى المصلحة الشرعية المعتبرة في الشرع الإسلامي[1].
الضابط الأول – أن تكون المصالح الشرعية معقولة بذاتها
والمقصود بهذا أن توافق مناسبات المصالح والمفاسد الدنيوية منها والدينية العقولَ السليمة، وتقبلها الفطر السديدة، بحيث يتمكن العقل في الاسترشاد إليها، والنظر فيها، وتقديرها، والترجيح بين المصالح المتعارضة بينها حين تقع، والعادة لا تمانع أن يدرك العقل أوجه المصالح والمفاسد من الأحكام الشرعية وإن كان لهذا الإدراك حدود لا يمكن أن يتجاوزها.
لذلك استدرك الشاطبي على مقولة عز الدين بن عبد السلام الذي أطلق أن المصالح والمفاسد الدنيوية ومناسباتها وراجحاتها ومرجوحاتها، يعرف معظمها بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات دون مصالح الآخرة[2].
يقول الشاطبي معقبا: ” وأما ما قال في الدنيوية، فليس كما قال من كل وجه، بل ذلك من بعض الوجوه دون بعض … ولو كان الأمر على ما قال بإطلاق، لم يحتج في الشرع إلا إلى بث مصالح الدار الآخرة خاصة، وذلك لم يكن، وإنما جاء بما يقيم أمر الدنيا وأمر الآخرة معا … فالعادة تحيل استقلال العقول في الدنيا بإدراك مصالحها ومفاسدها على التفصيل، اللهم إلا أن يريد هذا القائل أن المعرفة بها تحصل بالتجارب وغيرها، بعد وضع الشرع أصولها، فذلك لا نزاع فيه”[3].
وأدخل الخادمي هذا الضابط ضمن السمة العقلية للمصلحة الشرعية، وحدد أن العقل الذي قصده الأصوليون في بيان المناسبات المصلحية ليس على إطلاقه، وإنما المراد بالعقل هنا: “العقل الفطري الخلقي الذي تناسب مع الفطرة الإنسانية والنظام الكوني العام.. وهو العقل الذي لم تشُبْه شوائب الزمان والمكان والأحوال، أو هو الذي بقي على أصل خلقته قابلا لتلقي كل خير ونافع ومفيد في العلوم والمعارف والفنون والصنائع والأنظمة والأعراف والبناء الحضاري العام”[4].
ويظهر دور العقل في الكشف عن مظاهر المصلحة في النصوص الشرعية في الأمور الآتية:
1– التفسير المصلحي للنصوص: حيث يقوم العقل بتقدير المصلحة التي يستهدف النص تحقيقها، إذا لم يكن مصرحا بها طبعا، ثم تفسير النص بما يحققها، مع عدم الغفلة عن مختلف المصالح والمفاسد التي لها صلة بموضوع ذلك النص[5]. ويطلق على هذا النظر العقلي في كتب الأصول “مسلك التعليل بالمناسبة”، وهو مسلك عقلي بحت بلا خلاف.
يقول الدكتور حسين حامد حسان، وهو يشرح هذا المسلك: “أن ينص الشارع على حكم واقعة دون أن يدل النص على المصلحة التي قصد بالنص تحقيقها، ويجد الفقيه أن فهم النص وتحديد مضمونه ونطاق تطبيقه يتوقف على معرفة هذه المصلحة فعند ذلك يجتهد الفقيه في التعرف على هذه المصلحة، أو الحكمة أو العلة أو الوصف المناسب مسترشدا بما عرف من عادة الشرع وتصرفه في الأحكام مستعينا بروح الشريعة وعللها المنصوصة، وقواعدها أو مصالحها المستنبطة فإذا ما توصل إلى هذه الحكمة وتعرف على تلك المصلحة فسر النص في ضوئها وحدد نطاق تطبيقه على أساسها…”[6] .
ومن أمثلته التطبيقية: الامتناع عن التسعير – وذلك في حديث أنس بن مالك، قال: غلا السعر بالمدينة على عهد رسول الله ﷺ، فقال الناس: يا رسول الله، غلا السعر، سعر لنا، فقال رسول الله ﷺ: ” إن الله المسعر القابض، الباسط الرزاق، إني لأرجو أن ألقى الله، وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم، ولا مال”[7].
يظهر من الحديث أن التسعير ظلم، ويرجع في تنفيذه إلى الشارع الحكيم لا يتدخل فيه حاكم، ولم يرد فيه تفريق بين حالات التسعير، غير أن عددا من الفقهاء – وخاصة المالكية منهم والحنابلة- اعتبروا بعض حالات التسعير واجبة بل يقتضيها العدل والمصلحة العامة، فقصروا دلالة الحديث على حالة معينة دون أخرى، وهي حالة الظلم والعدوان على المصلحة العامة.
يقول الباجي في المنتقى – وهو يوجه رواية أشهب في العتبية[8] – “من جهة المعنى أن إجبار الناس على بيع أموالهم بغير ما تطيب به أنفسهم ظلم لهم، مناف لملكها لهم، ووجه قول أشهب ما يجب من النظر في مصالح العامة، والمنع من إغلاء السعر عليهم والإفساد عليهم، وليس يجبر الناس على البيع، وإنما يمنعون من البيع بغير السعر الذي يحده الإمام على حسب ما يرى من المصلحة”[9].
وأكد الدكتور الريسوني على أن أكثر النصوص حاجة إلى التفسير المصلحي هي النصوص العامة والمطلقة كالأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، والنهي عن الإضرار والبغي .. وذلك لأن ما يدخل تحت هذا النوع من النصوص من الحالات المختلفة لا يمكن حصره. “فيبقى للنظر والاجتهاد مجال واسع للعمل بمقتضى هذه النصوص العامة… ومن أمثلة ذلك نشر العلم .. والنظر المصلحي اقتضى أن تعليم الناس قد يكون فرض عين، وقد يكون فرض كفاية. وكما يكون واجبا، قد يكون مندوبا. وذلك حسب نوع العلم ودرجته وحسب المتعلم ومدى حاجته.. “[10].
2- تقدير المصالح المتغيرة والثابتة: وتعد هذه النقطة من إحدى المجالات التي تمثل دور العقل في إدراك المصلحة ومظانها من النصوص، وهذا المجال يكمل السابق حيث انتهى، ويشمل أمرين:
أ – التقدير العقلي للمصالح والمفاسد المتغيرة: ويقع هذا في المصالح والمفاسد التي تتغير بتغير الأزمان والأحوال، إذا كان لهذا التغير تأثير معين على الأحكام الشرعية التي أنيطت بتلك المصالح. وهذا التغير المذكور لا يتصور وقوعه إلا في الأحكام الشرعية التي كان أساسها اجتهاد الأئمة أو المصلحة حسب ما يقتضيه الزمن والحال والوقت. ومن ذلك مقادير التعزيرات وصفاتها وأجناسها فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة[11].
وقد عدد ابن القيم أمثلة التعزيرات التي بنيت أحكامها أساسا على المصلحة، ومن أشهر ذلك حد شارب الخمر، فقد شرع التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعة، وذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنه وفيه: “من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه“[12].
وقد ثبت أن روايات القتل بعد الرابعة منسوخة فبقي الأمر على الضرب[13]. وكانت التعزيرات بالضرب لشارب الخمر ولكن بتقديرات متفاوتة حسب ما تقتضيه المصلحة والأسباب التي تردع من هذا المنكر. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحد الشارب ثمانين جلدة وبالنفي وحرق حوانيت الخمارين. قال ابن القيم: “إن الناس لما زادوا فى شرب الخمر وتتايعوا فيه، وكان قليلاً على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، جعله عمر رضى الله عنه ثمانين ونفى فيه”[14].
وهذه الحادثة وغيرها من التقديرات التعزيرية الأخرى التي اجتهد في تحديدها عمر رضي الله عنه، ووافقه عليها أكثر الصحابة، ينبه على أنه من الأحكام المتغيرة الخاضعة للمصالح، وتقبل النظر الفكري والاجتهاد، يقول ابن القيم:”وهذا باب واسع اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكام الثابتة اللازمة التى لا تتغير بالتعزيرات التابعة للمصالح وجودا وعدماً”[15]. ولهذا يلزم المجتهد في هذه الحالة التفطن والتمييز بين المصالح والمفاسد المتغيرة وآثار هذا التغير.
ب- التقدير العقلي للمصالح والمفاسد المتعارضة، والمقصود من هذه النقطة هو تحقيق الترجيح بين المصالح والمفاسد المتعارضة، خصوصا حين ندرك أن كثيرا من المصالح والمفاسد نسبية تختلف من حالة إلى حالة، ومن شخص إلى آخر، يقول الإمام الشاطبي: “المنافع والمضار عامتها أن تكون إضافية لا حقيقية، ومعنى كونها إضافية أنها منافع أو مضار في حال دون حال، وبالنسبة إلى شخص دون شخص، أو وقت دون وقت … فكثير من المنافع تكون ضررا على قوم لا منافع، أو تكون ضررا في وقت أو حال، ولا تكون ضررا في آخر”[16].
بل يمكن الجزم على ندرة وجود المصلحة المحضة أو المفسدة المحضة التي تشوبه شيء من الأضداد في الأمور الدينية والدنيوية، وهذا ما حمل العز بن عبد السلام إلى تقرير القول بانعدام وجود كل من المصالح المحضة والمفاسد المحضة، قال: (المصالح المحضة قليلة وكذلك المفاسد المحضة، والأكثر منها اشتمل على المصالح والمفاسد)[17].
وإذا تقرر ضرورة وجود تداخل بصورة أو أخرى بين المصالح والمفاسد ومناسباتهما، فإنه يستدعي بالفعل دور العقل في النظر والترجيح بين هذه المصالح المتعارضة أو المفاسد المتعارضة، وهذه النسبية فيما أختاره أحمد الريسوني مما يزيد الموضوع أكثر تعقيدا[18].
نأخذ مثالا بالأكل والشرب، فإن الإذن بهما في الشرع مستقر لا يمكن منازعته، يقول الله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) [الأعراف: 31]، والأكل له منفعة ظاهرة للإنسان عند وجود الحاجة إلى الطعام، وكون المتناول لذيذا، ولا يقع له من تناوله أي ضرر عاجل أو آجل، كما أنه لا يلحق بأحد منه ضرر .. فإذا وقع شيء من الضرر انتقل الحكم من الإذن إلى المنع لأن المصالح التي بنيت عليها الإذن ارتفعت بوجود المفاسد، وهذا المثال قلما يقع كما بينه كلام الشاطبي السابق لأن غالب المنافع لا بد أن تكون ضررا على قوم لا منافع، أو تكون ضررا في وقت أو حال، ولا تكون ضررا في آخر[19]. وهذا يؤكد على الحاجة إلى دور العقل في النظر والترجيح بين المصالح والمفاسد عند تشابك الأمور للوصول إلى الحكم المناسب.
3– تقدير المصالح المرسلة، ويقصد بالمصلحة المرسلة نوع من المصالح التي تلائم جنس المصالح التي اعتبرها الشارع في الأحكام الشرعية، ولم يشهد لها نص خاص. يظهر لنا من خلال هذا التعريف خاصيتان من تعريف المصلحة المرسلة:
إحداهما – الملاءمة لتصرفات الشرع، بمعنى أنه ثبت اعتبار جنس تلك المصلحة في الأحكام الشرعية.
والثانية: عدم وجود نص خاص يشهد لتلك المصلحة وبعبارة أخرى، أنه لا يوجد حكم منصوص أو مجمع عليه تقاس عليه تلك المصلحة ولذلك سميت “المصلحة المرسلة”[20].
وباعتبار هاتين الخاصيتين يظهر لنا أن الإرسال المرتبط بهذا النوع من المصلحة يقصد منه عدم وجود نص خاص يشهد له، وليس على إطلاقه. فالمصلحة المرسلة في الحقيقة معتبرة شرعا من حيث دخولها في عموم المنفعة والصلاح الذي قصد الشارع حفظه، وإنما تختلف عن المصالح الشرعية الأخرى المنصوص عليها كونها لم تشهد لها نصوص شرعية خاصة[21]. وشبه ابن عاشور المصلحة المرسلة بالفرس المطلق من القيد، “الشريعة أرسلتها فلم تُنِط بها حكماً معيناً، ولا يُلفى في الشريعة لها نظير معين له حكم شرعي فتقاس هي عليه. فهي إذن كالفرس المرسل غير المقيَّد”[22].
وقارن الدكتور نور الدين الخادمي بين المصلحة المعتبرة والمصلحة المرسلة أنهما تلتقيان من حيث النتيجة والمآل، فإن كلا منهما تحققان مقصدا شرعيا وهذا بخلاف المناسبة الملغاة التي شهد النص الشرعي بالبطلان في أصلها، يقول: ولهذا جعلت المصالح المرسلة مصالح معتبرة، وإن اختلفا في حقيقة الدليل الشرعي الذي شهد لكل واحد منهما، فقد كان ذلك الدليل خاصا ومباشرا وقريبا إزاء المصلحة المعتبرة، وكان بعيدا وعاما وكليا إزاء المصلحة المرسلة”[23].
وإعمال العقل والنظر في هذا النوع من المصالح ليس أقل أهمية من المجالين السابقين، لأن المصالح المرسلة كثيرة وارتباط نظام الأمة بها يكسبها مكانة بالغة الأهمية، فكان هذا المجال أولى بالنظر والاجتهاد “تعيينا وتقديرا وترجيحا”[24].
يقول الريسوني: “يكفي أن ما يعرف باسم “السياسة الشرعية” يقوم أساسا على حفظ المصالح المرسلة. وبهذا -وحده- يتجلى أن المصالح المرسلة تتسع دائرتها يومًا بعد يوم. فهي تتزايد بتزايد حجم الأمة، وبتزايد حاجاتها، وتتزايد بتزايد وظائف الدولة وتضخمها”[25].
والتقدير العقلي لهذا المجال يحتاج إلى مكنة المجتهد الفقهية، وإدراكه الواسع للواقع المعيش فيتاح له تقدير النفع العام للأمة والجماعة، وربطه بكلية شرعية عامة، وهذه العملية ليست هينة لا سيما في خضم وصف الأحكام الجديدة للقضايا النازلة. كما لا يسلم هذا الضرب من الاجتهاد من إيرادات سواء من اجتهاد مساو أو مخالف، بل قد يقع الاضطراب في التقدير أحيانا لدى المجتهد ذاته، وهذا لا يحيل هذا المجال إلى الإهمال والتعطيل، لأن أي إهمال من الفقيه لهذه المصالح الموصوفة بالمرسلة تعطيل لمصالح الأمة وتأخير لعجلة التقديم.
تشهد لهذا الإهمال حادثة تحريم الطابعة في العالم الإسلامي، ومنع البث عبر آلة الراديو في المملكة في بداية القرن الماضي، وكذا تحريم الاحتجاج السلمي من الشعب المسلم للتعبير عن الرفض لسياسات وقرارات جائرة. وهذا الموضوع يجرنا إلى بيان الفرق بين الاجتهاد بالقياس والاجتهاد بالمصلحة، وسوف يتم التعرض له بإذن الله في المقالات القادمة.
[1] ويعد هذا التعريف أحد استعمالات الضابط في تصرفات الفقهاء، وهو هنا بمعنى المعيار انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهي، محمد عثمان شبير (21).
[2] العز، عبد العزيز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الانام (1/10)، مكتبة الكليات الأزهرية، مصر، طه عبد الرؤوف سعد، 1414 هـ – 1991 م
[3] الموافقات (2/ 77) – تحقيق مشهور حسن
[4] الخادمي، نور الدين بن مختار، المناسبة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة (289)، المعهد العالمي للفكر الاسلامي، الولايات الأميركية المتحدة، الطبعى الأولى، 1428هـ – 2006.
[5] نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (281).
[6] حسان، حسين حامد، فقه المصلحة وتطبيقاته المعاصرة (17)، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، السعودية، الطبعة الأولى، 1414هـ – 1993م.
[7] أخرجه أحمد في المسند (21/445) (14057) وأبو داود (3451)
[8] حكى في (المنتقى شرح الموطأ) عن أشهب عن مالك في العتبية في صاحب السوق يسعر على الجزارين لحم الضأن ثلث رطل، ولحم الإبل نصف رطل، وإلا خرجوا من السوق قال إذا سعر عليهم قدر ما يرى من شرائهم فلا بأس به، ولكن أخاف أن يقوموا من السوق.
[9] الباجي، سليمان بن خلف، المنتقى شرح الموطأ (5/18)، مطبعة السعادة – بجوار محافظة مصر، الطبعة الأولى، 1332 هـ.
[10] نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (284). مرجع سابق.
[11] ابن القيم، محمد بن أبي بكر، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (1/ 571)، دار عالم الفوائد، السعودية ، تحقيق محمد عزير شمس، الطبعة الأولى، 1432هـ.
[12] أخرجه النسائي في السنن “المجتبى”، كتاب الأشربة، باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر (5661).
[13] وتمسك أكثر العلماء بنسخ القتل، منهم الإمام الشافعي، رحمه الله تعالى، يقول: والقتل منسوخ .. وهذا مما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم علمته. انظر: الأم (6/ 155 – 156).
قال الترمذي: “لا نعلم بين أهل العلم في هذا اختلافا في القديم والحديث.. وسمعت محمدا يقول حديث معاوية في هذا أصح وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد” أي : القتل .
[14] إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (1/573).
[15] المصدر السابق (1/573)
[16] الموافقات (2/65).
[17] قواعد الأحكام في مصالح الانام (1/14).
[18] نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (289).
[19] الموافقات (2/65).
[20] جغيم، نعمان، المصلحة المرسلة : دراسة في نشأة المصطلح وتطور المفهوم (11)، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت العدد 108.
[21] نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (289).
[22] مقاصد الشريعة الإسلامية (3/245).
[23] المناسبة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة (278). مرجع سابق.
[24] نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (289).
[25] المرجع السابق