بالنسبة لمقدار زكاة الفطر فهي تقوم بأسعار كل بلد، والأصل صاع من التمر أو الزبيب أو الأقط أو الشعير أو الحنطة، أو غالب قوت البلد. وأجاز الأحناف إخراج القيمة النقدية بدل الأصناف الخمسة المذكورة، ويفتي بذلك عامة العلماء وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي؛ لأنه الأنفع والأنسب في العصر الحديث. وليس على الابن إخراج زكاة الفطر من الأصناف العينية الخمسة ما دام أخرج الأب أو الولي القيمة النقدية عنهم، فقد برئت ذمتهم بذلك.
الابن وزكاة الفطر
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
المواد المنشورة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي إسلام أون لاين
اخترنا لكم
ماهي مكانة العلم في رسالة محمد ﷺ ؟
الجدل القرآني في ضوء الجدل “السفسطائي والديالكتيك”
الكتاب والحكمة: السردية الأخلاقية للقرآن
رمضان في المكتبة التراثية
من التاريخ العمودي إلى الأزمنة الأفقية
تجارب مشرقية في التعايش
أميّة الأساتذة الثقافية والرقمية
قواعد تعامل الباحث مع التراث .. “التراث التربوي الإسلامي” نموذجا
ركائز البحث العلمي بين معالجة المعرفة وإنتاجها
اجنتسيو جويدي ذو الأوجه الكثيرة
الأكثر قراءة