بالنسبة لمقدار زكاة الفطر فهي تقوم بأسعار كل بلد، والأصل صاع من التمر أو الزبيب أو الأقط أو الشعير أو الحنطة، أو غالب قوت البلد. وأجاز الأحناف إخراج القيمة النقدية بدل الأصناف الخمسة المذكورة، ويفتي بذلك عامة العلماء وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي؛ لأنه الأنفع والأنسب في العصر الحديث. وليس على الابن إخراج زكاة الفطر من الأصناف العينية الخمسة ما دام أخرج الأب أو الولي القيمة النقدية عنهم، فقد برئت ذمتهم بذلك.
الابن وزكاة الفطر
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
المواد المنشورة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي إسلام أون لاين
اخترنا لكم

الهجرة النبوية في القرآن الكريم

التقويم الهجري في التاريخ الإسلامي

الهجرة النبوية في المنظور الاستشراقي

في الهوية وسؤال المعنى وأزمة العولمة

البحث العلمي الشاهد على هوية كل أمة وقيمها

تأثير الغرب على مدرسة العقل في العصر الحديث

من معرفة الحداثة إلى مشكلة الحداثة قيمة الكونية

مراجعة كتاب : موت الميتافيزيقيا بين اللاهوت والفلسفة

الرابطة الاجتماعية بين التعاقد والتراحم

تحديات تغييب عوامل تكوين الأسرة السليمة في العصر الراهن