بالنسبة لمقدار زكاة الفطر فهي تقوم بأسعار كل بلد، والأصل صاع من التمر أو الزبيب أو الأقط أو الشعير أو الحنطة، أو غالب قوت البلد. وأجاز الأحناف إخراج القيمة النقدية بدل الأصناف الخمسة المذكورة، ويفتي بذلك عامة العلماء وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي؛ لأنه الأنفع والأنسب في العصر الحديث. وليس على الابن إخراج زكاة الفطر من الأصناف العينية الخمسة ما دام أخرج الأب أو الولي القيمة النقدية عنهم، فقد برئت ذمتهم بذلك.
الابن وزكاة الفطر
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
المواد المنشورة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي إسلام أون لاين
اخترنا لكم

مكانة القدس في الإسلام

دليل الحاج والمعتمر ..نصائح وإرشادات

ألا بذكر اللَّه تطمئن القلوب

تدبر آية “فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ”

نصرة المظلومين واجب شرعي وإنساني

فضل خواتيم سورة البقرة

آية الكرسي.. أعظم آيات القرآن

أنواع الحج الثلاثة في 10 خطوات

ما هي منافع الحج ؟

التكبير المطلق والمقيد في أيام ذي الحجة