بالنسبة لمقدار زكاة الفطر فهي تقوم بأسعار كل بلد، والأصل صاع من التمر أو الزبيب أو الأقط أو الشعير أو الحنطة، أو غالب قوت البلد. وأجاز الأحناف إخراج القيمة النقدية بدل الأصناف الخمسة المذكورة، ويفتي بذلك عامة العلماء وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي؛ لأنه الأنفع والأنسب في العصر الحديث. وليس على الابن إخراج زكاة الفطر من الأصناف العينية الخمسة ما دام أخرج الأب أو الولي القيمة النقدية عنهم، فقد برئت ذمتهم بذلك.
الابن وزكاة الفطر
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
المواد المنشورة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي إسلام أون لاين
اخترنا لكم

مدرسة الحج الإيمانية التربوية

نقض نظرية الأدلة المختلف فيها

علم التوحيد وعلم الكلام: تكامل أم تشامل؟

ما هي منافع الحج ؟

منظومة القيم الإسلامية في ضوء غائية العبادات

من معرفة الحداثة إلى مشكلة الحداثة قيمة الكونية

مراجعة كتاب “الحياة الجيدة” .. الطريق إلى السعادة

مجهودات مالك بدري الرائدة في علم النفس الإسلامي

من تراث علم الاقتصاد: كتاب الإشارة إلى محاسن التجارة

الحج في أدب الرحلات
الأكثر قراءة