بالنسبة لمقدار زكاة الفطر فهي تقوم بأسعار كل بلد، والأصل صاع من التمر أو الزبيب أو الأقط أو الشعير أو الحنطة، أو غالب قوت البلد. وأجاز الأحناف إخراج القيمة النقدية بدل الأصناف الخمسة المذكورة، ويفتي بذلك عامة العلماء وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي؛ لأنه الأنفع والأنسب في العصر الحديث. وليس على الابن إخراج زكاة الفطر من الأصناف العينية الخمسة ما دام أخرج الأب أو الولي القيمة النقدية عنهم، فقد برئت ذمتهم بذلك.
الابن وزكاة الفطر
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
المواد المنشورة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي إسلام أون لاين
اخترنا لكم
التفكير الناقد .. تعريفه ومهاراته وأنواعه
أشهر الخطاطين في تاريخ الحضارة الإسلامية
حجية أحاديث الآحاد في الأحكام الفقهية
أشهر الرحالة العرب والمسلمين
دراسة : القواعد الأصولية وعالمية التشريع
كيف حث الإسلام على الزراعة والغراسة؟
الأوقاف العلمية في الحضارة الإسلامية
أهمية الطب الإسلامي في العصور الوسطى
الحج في أدب الرحلات
د. أحمد سالم: الحضارة الإسلامية استوعبت الثقافات والشعوب السابقة عليها
الأكثر قراءة